حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430671451

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439213405/1443
رقم الحكم:4430671451
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439213405 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430671451 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٣٤٠٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع الشركة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة(...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في هدم و بناء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٨٣١٣٨) مليون وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣٢٩٥٤) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٦١١٧٣.٥٢) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (٥٣٢٩٥٤) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١٢٠٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م "، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٣٢.٩٥٤ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها،وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة – المثبت بضبط الجلسة هويتهما وصفتهما – وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة بملف القضية، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى طلب مهلة للجواب، واستناداً على المادة ٢٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء فيها ما نصه:" على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرته الدفاعية وتكون مشتملة على جوابه على الدعوى وذلك على الأقل قبل يوم واحد من الجلسة التحضيرية" فبناء على ما تقدم وحيث لم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى في المدة النظامية، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها القاضي برفض هذه الدعوى، وفي جلسة ١٤/٣/١٤٤٤هـ حضرت (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم(...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وتشير الدائرة بورود الحكم من محكمة الاستئناف والتي انتهت إلى الغاء الحكم الصادر في هذه القضية، وعليه تشير الدائرة بأنها فتحت باب المرافعة وذلك لسماع جواب المدعى عليها، وتشير الدائرة بأن الواجب على المدعى عليه تقديم جوابه قبل موعد الجلسة الأولى استناد للمادة ٢٤٣ من نظام المحكمة التجارية وأنها المهلة الأخيرة للجواب فاستعد بذلك، على أن يقدم ذلك عبر النظام خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، كما تفهم الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إعادة إرفاق الفواتير التي تذكر بأنها بينتها على الدعوى وأن عليها تقديم ذلك في مذكرة مجدولة ومرتبة وذلك عبر النظام خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٧/٥/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها- المثبت بياناتهم مسبقاً بملف القضية- وبسؤال المدعى عليه عما طلب الأجل من أجله قدم مذكرة جوابية جاء في مضمونها: أنه يدفع بعدم تحرير المدعية لدعواها، كما أن المدعية لم تقدم مستندات مترجمة للرد عليها، كما أنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية لعدم وجود مستندات مؤيدة لصحة دعواها وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية لما تقدم، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للجواب، وتشير الدائرة بأنه قد توالت الجلسات وقد تبادل أطراف الدعوى المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه مسبقاً، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى ذكر بأن موكلته تقر بمبلغ قدره ١٣١.٥٤٥.٢٣ ريال ويذكر بأن هذه هي قيمة الأعمال المنفذة من المدعية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت (بأن موكلتها تحصر دعواها وتطلب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المقر به) كما أن لها الحق بالرجوع على المدعى عليها بما زاد عن ذلك المبلغ المقر به في دعوى مستقلة بعد حصرها بالمستندات الموصلة بصحة دعواها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، و بما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٣١.٥٤٥.٢٣ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعية وكالة قد قصرت دعواها على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة." مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (فرع الشركة (...) السعودية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣١.٥٤٥.٢٣)مئة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالا، وثلاثة وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث