حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430723887
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470800338/1444
رقم الحكم:4430723887
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800338 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430723887 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٣٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠.٤ %)، ورأس مالها (١٩٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون مليون ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علما أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م- تقريبا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حيث إن المدعى عليها تعاقدت مع المدعي وذلك لإدخاله شريكا بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وقد غشت المدعي في بنود العقد حيث أفادت في العقد أن حصة المدير ٦٠ بالميت من رأس المال وذلك غير صحيح وحيث إن المدعى عليها نصت في العقد أن تلتزم بإدخال المدعي شريكا في عقد التأسيس خلال ٣٠ من تاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م ولم تلتزم بذلك ولم تدخل المدعي شريكا، وحيث إن العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها قد ذكر فيه أن الطرف الأول ممثل المدعى في العقد بصفته مديرا وحيث إن المبلغ قد تم تسليمه في حسابات الشركة. وطالب بفسخ العقد لأنه باطل لانعدام الصفة وإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٣/٠٣/٣٠٢٢م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- سند قبض بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صفة المدعى عليها في بيع الحصة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبعد سماع الدعوى والإجابة وبدراسة الدائرة للدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن من شروط قبول الدعوى أن يكون للمدعى عليها لها صفة في الدعوى، وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى حيث جاء في المادة (٧٦) منه أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها , وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في الدعوى وبما أن المدعي يطالب بفسح عقد شراء حصته في شركة المدعى عليها وقد في سبيل إثبات دعواه عقد شراء الحصة المبرم مع (...) ونص في تمهيد العقد بأن (...) يمتلك ٦٠% من حصة شركة المدعى عليها، ولا يأثر في ذلك استخدام الشريك لأوراق الشركة وأختامها لأن الشركة ليست لها صفة ولا صلاحيات في بيع أي حصة من حصص الشركاء، وعليه فإن الخصم في دعوى المدعي هو البائع للحصص، والملتزم بإجراءات تعديل عقد التأسيس هم الشركاء، ولم يثبت للدائرة فسخ عقد شراء الحصة لكي ينظر في رد الثمن المستلم، وبما أن الدعوى لم تقدم ضد الطرف الأخر في العقد وهو البائع للحصص، والمدعى عليها في هذه الدعوى هي المبيعة وليست بائعة وعليه فليس لها صفة في الدعوى لعدم وجود ارتباط عقدي مع طرفي هذه الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وبالله التوفيق.