حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430687781
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404936/1444
رقم الحكم:4430687781
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404936 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430687781 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470404936 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1439/01/25هـ الموافق 2017/10/15م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أكياس ورق ومناديل مبلل وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/25هـ الموافق 2017/10/15م بثمن إجمالي قدره (107,968.88) مائة وسبعة ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال وثمانية وثمانون هللة سدد منه (85,896.38) خمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال و ثمانية وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/01/25هـ الموافق 2017/10/15م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (22,072.50) اثنان وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال و مسون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: مجموعة فواتير على أوراق المدعية وممهورة بختمها. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1444/05/26 هـ، وملخصها: تضمنت كشف حساب، و عرض السعر ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/05/28 هـ، وملخصها: حضر من يمثل المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعوها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال عشرة أيام ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة. وتأجلت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في10/08/1444 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعى عليها طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (22,072.50) اثنان وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة. ولما قدمته وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها من كشف الحساب وفواتير، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور عدة جلسات، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفاع، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (22,072.50) اثنان وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هللة.