حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430743736

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470817151/1444
رقم الحكم:4430743736
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817151 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430743736 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470817151 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1-(...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1443/11/30 هـ صادرة عن الموثق/ (...) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1443/03/05 هـ صادرة عن الموثق/ (...) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تصنيع وتوريد وتركيب الاسقف الخرسانية المسبقة الصب وذلك في مشروع (...بمدينة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1440/01/21هـ الموافق 2018/10/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/05/26هـ الموافق 2019/02/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1.055.080) مليون وخمسة وخمسون ألفًا وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.00.034) مليون وأربعة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (887.829) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (112.502) مائة واثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/06/02هـ الموافق 2019/02/07م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1.00.034) مليون وأربعة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق مستخلص في 1440/06/06هـ الموافق 2019/02/11م بمبلغ قدره (112.502) مائة واثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي، وختم بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (112.502) مائة واثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/08/27هـ سألت فيها الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية. وبعد الاطلاع عليها قرر المدعي وكالة قائلًا: لقد عقدنا صلحًا مع المدعى عليها ونأمل إثبات هذا الصلح. هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه كالة؟ أجاب قائلا: نعم لقد تم الصلح. هكذا أجاب، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا: لقد تم إرفاق الصلح في القضية. هكذا قرر، ثم جرى الاطلاع على الطلب رقم (4411029303) وتاريخ 27/08/1444هـ والمتضمن: (اتفاقية سداد مستحقات مالية إنه في يوم الثلاثاء الموافق 28/02/2023م، تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: شركة(...)، شركة ذات مسؤولية محدودة. بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 27/03/1430هـ، ومقرها الرئيسي (...) – حي (...)وعنوانها ص. ب (...)الرمز البريدي (...)هاتف (...)فاكس (...)ويمثلها في هذه الاتفاقية المهندس/ (...) بصفته الممثل النظامي والعضو المنتدب ووفقا لصلاحياته في ذلك. ويُشار إليها فيما بعد بــ (الطرف الأول). الطرف الثاني: شركة (...) وشركاه ومقرها الرئيسي مدينة (...)وعنوانها ص. ب (...)الرمز البريدي (...)هاتف (...)، ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد (...) بصفته الممثل النظامي ووفقاً لصلاحياته في ذلك. ويُشار إليها فيما بعد بــ (الطرف الثاني). التمهيد: حيث أبرم الطرفين بتاريخ 06/09/2018م عقداً في قيام الطرف الأول بتنفيذ أعمال الأسقف الخرسانية - مسبقة الصب لصالح الطرف الثاني في مشروع (...)، وحيث أن الطرف الأول قد قام بتنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد ووفقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها. وحيث أن الطرف الثاني لم يقم بسداد كامل الرصيد المالي المستحق عليه مقابل تلك الأعمال المنفذة من قبل الطرف الأول، وبما أبقى رصيداً مالياً في ذمة الطرف الثاني وكمستحقات للطرف الأول بواقع ما قدره (112,205) مائة واثنا عشر ألفاً ومئتان وخمسة ريالاً سعودياً. وحيث أن الطرف الأول قد قام بتحريك إجراءات قانونية قضائية بحق الطرف الثاني نتاج عدم سداد الأخير لذلك الرصيد المالي المستحق المُشار إليه أعلاه والمتحقق في ذمته لصالح الطرف الأول، وهي الإجراءات التي تمثلت حالياً في القضية المنظورة صلحاً والمقيدة برقم (4407041475) والمحدد جلسة النظر بها بتاريخ الخميس الموافق في 02/03/2023م وحيث أن الطرف الثاني قد عبر عن استعداده لسداد المبلغ المحدد أعلاه إلى الطرف الأول، ومن خلال أقساط دورية شهرية يتم الالتزام في أدائها من قبل الثاني إلى الطرف الأول ووفقاً للمواعيد المحددة لها واستناداً إلى أحكام البند الثاني من هذه الاتفاقية. وحيث أن الطرف الأول قد أبدى موافقته على ما استعد عليه الطرف الثاني لسداد ذلك المبلغ، ووفقاً لشروط وأحكام محددة يتم الاتفاق عليها بموجب هذه الاتفاقية. عليه فقد تلاقت إرادة الطرفين وهما بكامل الاهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية ووفقاً للشروط والأحكام الأتية: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويعد متمماً لبنودها وأحكامها، يقرأ ويفسر معها، وله ما للاتفاقية من القوة والنفاذ. البند الثاني: 1- وافق الطرف الأول على منح الطرف الثاني خصماً من إجمالي ما هو مستحق على الأخير وبمبلغ خصم وقدره (32,205) ريال "اثنان وثلاثون الف ومئتان وخمسة ريالاً سعودياً" , وبذلك يلتزم الطرف الثاني التزاماً تاماً كاملاً في أداء إجمالي مبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريالاً سعودياً إلى الطرف الأول ووفقاً لما هو وارد في الفقرة 2 التالية، 2- بناء على ما ورد في الفقرة 1 أعلاه، يلتزم الطرف الثاني التزاماً تاماً في سداد مبلغ وقدره (80,000) ريال سعودي إلى الطرف الأول وذلك على أربع دفعات شهرية تبدأ من تاريخ 01-03-2023 مـ، وحتى 01-06-2023 م ووفقاً لما يلي: القسط الأول: مبلغ وقدره (20,000) ريال سعودي يتم سداده بتاريخ 01/03/2023م القسط الثاني: مبلغ وقدره (20,000) ريال سعودي يتم سداده بتاريخ01/04/2023م القسط الثالث: مبلغ وقدره (20,000) ريال سعودي يتم سداده بتاريخ 01/05/2023م القسط الرابع: مبلغ وقدره (20,000) ريال سعودي يتم سداده بتاريخ 01/06/2023م، 3- حال عدم التزام الطرف الثاني في أداء أو التأخير في أداء أي دفعة من الدفعات المذكورة ووفقاً لموعد استحقاقها، حينها يلغى الخصم المذكور أعلاه، وتصبح كامل المديونية مستحقة في أدائها من قِبل الطرف الثاني إلى الطرف الأول وعلى نحو حالٍ وفوري وكامل ومباشر. البند الثالث: حيث الطرف الأول قد تقدم بإجراءاته القضائية بحق الطرف الثاني ولمطالبة الأخير بأداء إجمالي المبلغ المستحق عليه لصالح الطرف الأول بواقع ما قدره (112,205) ريال سعودي، وحيث أنه قد تحديد جلسة مصالحة على منصة تراضي بشان ما سبق والتي تم تعيين موعد انعقادها بتاريخ 02/03/2023م "بالقضية رقم 4407041475".عليه، فقد اتفق الطرفان على إحالة القضية المذكورة إلى المحكمة التجارية المختصة، وليتم توثيق هذه الاتفاقية لدى المحكمة الناظرة فيها، وإصدار حكم قضائي مبرم واجب النفاذ بناء على الاتفاقية المذكورة وبواقع متضمناتها. البند الخامس: حُرِرَت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، وأمهرت بتوقيع الطرفين بعد بمواقتهما وإقرارهما بصحة ما ورد فيها من شروط واحكام، وتعهدا في المصادقة عليها من الغرفة التجارية وحسب الأصول، وتسلم كل طرف نسخة منها وللعمل بموجبها. والله خير الشاهدين) ا.هـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلاً: نعم موكلتي ترضى بهذا الصلح وتصطلح عليه. هكذا أجاب، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا: إن الدفعة الأولى بتاريخ 01/03/2023م قد سُددت والمبلغ المتبقي ستون ألف (60.000) ريال على ثلاث دفعات وفق الاتفاقية. هكذا قرر وبعرض على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلاً: صحيح. هكذا أجاب، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على وكالات الطرفين والتي تخوّل لهما حق الصلح فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات ما اصطلحا عليه استنادًا للمادة (29) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (112.502) مائة واثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي لقاء تنفيذ أعمال مقاولة، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ؛ وبما أن طرفي النزاع قد قررا إنهاء النزاع صلحاً بينهما، وقد قدما وثيقة صلح متفق عليها بينهما، وبما أنهما مخول لهما حق الصلح، ولما تقرر شرعًا أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، واستنادًا للفقرة (2) من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، ونصّها: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًا، وتسلم صورته وفقًا لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)ا.هـ وبما أن الصلح قد وقع صحيحا مستوفيا شروطه الشرعية والنظامية فإنه عندئذ يكون ملزما للطرفين ولا يجوز الرجوع فيه، وبناءً عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المصالحة بين الطرفين، وفقًا لما يلي:أولًا: وافقت المدعية (...) البناء سجل تجاري رقم (...) على منح المدعى عليها شركه (...) وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) خصماً من إجمالي ما هو مستحق على الأخير مبلغ وقدره (32,205) اثنان وثلاثون ألًا ومئتان وخمسة ريالات.ثانيًا: تلتزم المدعى عليها (...) وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (60.000) ستون ألف ريال على ثلاث دفعات شهرية تبدأ من تاريخ 01/04/2023م وحتى 01/06/2023م وفقًا للآتي: أ- القسط الأول: مبلغ وقدره 20,000 ريال سعودي يتم سداده بتاريخ01/04/2023م. ب- القسط الثاني: مبلغ وقدره 20,000 ريال سعودي يتم سداده بتاريخ01/05/2023مج- القسط الثالث: مبلغ وقدره 20,000 ريال سعودي يتم سداده بتاريخ01/06/2023م.ثالثًا: في حال عدم إلتزام المدعى عليها (...) وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) في أداء أو التأخير في أداء أي دفعة من الدفعات المذكورة ووفقا لموعد استحقاقها حينها يلغى الخصم المذكور أعلاه، وتصبح كامل المديونية مستحقة في أدائها من قِبل المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) إلى المدعية شركة (...) البناء سجل تجاري رقم (...) وعلى نحو حالٍ وفوري وكامل ومباشر. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث