حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430706383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646392/1444
رقم الحكم:4430706383
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646392 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430706383 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٣٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) المحدوده وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٣م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم نقل الشركة بالتاريخ المتفق عليه مما تسبب بضرر كبير على العين محل الدعوى)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٣م، مما تسبب بـ(خسائر ماديه ومعنوية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة تجاريه) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م، وتم إرفاق خطاب الإخطار ومايثبت إرساله. وعقد الدائرة في سبيل نظر هذه الدعوى جلستها بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وقدم المدعي وكالة مذكرته التي قرر فيها ترك الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث أنه حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها مما تنتهي الدائرة إل الحكم الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) الخصومة في دعواها هذه رقم (٤٤٧٠٦٤٦٣٩٢) والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث