حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430717579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449011419/1444
رقم الحكم:4430717579
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449011419 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430717579 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 449011419 لعام 1444ه المدعي: سالم بن عبدالله بن ستان النومسي المدعى عليه: عبدالله نواف عبد الله اللغيصم الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، نوقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم 01/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوى قدم تحريرا لها نصه: "أولا: الموضوع إنه وبتاريخ 24 / 5 / 1431ه اتفق أطراف الدعوي علي أن يبيع المدعي للمدعي عليه ما هو (مؤسسة سالم النومسي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتاريخه 16 /1/ 1430ه) مع كامل ما بها من الرخصة والسجلات التجارية والايدي العاملة عددها 79 عامل لمدة عامين ابتداء من تاريخ التوقيع علي العقد 24 / 5 / 1431 ه علي أن يقوم المدعي بإصدار وكالة شرعية ذات الرقم 330503007720 وتاريخ 9 / 6 / 1431 ه تمكن الطرف الثاني المدعي عليه من الاستفادة من المبيع كاملا وتشغيلها واحقية كتابة العقود ونقل كفالة العمال والتصرف بالمؤسسة وادارتها خلال المدة المتفق عليها وتنتقل كفالة العمال حسب الأنظمة المعمول بها) بثمن اجمالي (125.000) مائة وخمسه وعشرون الف ريال سعودي، واستلم المدعي منها مبلغ وقدره (25000) خمسة وعشرون الف ريال نقداً ومبلغ قدره (100.000) مائه الف ريال دفعت بموجب شيكات رقم (00307) و(00308) بتاريخ 25 / 5 /1431هـ. وبتاريخ 9 /11 / 1431 ه تم الاتفاق علي زيادة قيمة عقد البيع من مبلغ (125.000) مائة وخمسه وعشرون الف ريال سعودي الي مبلغ وقدره (203.000)مائتين وثلاثة الفاً ريال سعودي بزيادة قيمة عقد البيع بمبلغ وقدره (78.000) ثمانية وسبعون الف ريال الي قيمة العقد الأصلي وذلك مقابل عدد (5) عمال ليصبح اجمالي العمال المتفق عليهم عدد (84) عامل، وقد تسلم المدعي عليه كامل المبيع، الا انه ولحدوث تلاعب في أوراق وسجلات المبيع -المؤسسة – بتحويلها الي شركة وكذلك شطب المؤسسة وسجلها من قبل المدعي عليه وتحويلها الي (شركة الدرع المشترك) علما بأن البيع الذي تم بيع حق انتفاع لمدة معلومة (سنتين) وبذلك فإن يد المدعي عليها علي السجل التجاري للمؤسسة والعمال هي (يد أمانة) وعلي الرغم من ان الاتفاق كان علي 84 عامل حسب عقد البيع الا ان المدعي عليه وبعد تحويل المؤسسة الي شركة استطاع جلب ما يزيد عن (200) عامل لذا قام موكلي المدعي بفسخ الوكالة لخطورة التلاعب الحاصل ولأنه تم تحويل مؤسسة موكلي – محل عقد البيع – الي مركز رئيسي للشركة وباقي المؤسسات المملوكة للشركاء (المدعي عليه) تصبح فروع لهذه الشركة وذلك بقصد تحميل كافة الأعباء للسجل التجاري الخاص بموكلي دون الاخرين. بالإضافة الي انه تم تحويل مؤسسة موكلي الي شركة في بيانات وزارة التجارة فقط، ولكن اختلف الحال في مكتب العمل والعمال بمحافظة الخفجي حيث بقيت المؤسسة كما هي. ولان ما تم من المدعي عليه كان بدون علم موكلي أو رضاه والتي يؤدي بدورها الي تحميل موكلي أعباء والتزامات خارج نطاق الاتفاق. وبناء عليه تقدم المدعي عليه بدعوي الي المحكمة الإدارية – ديوان المظالم – صدر فيها الحكم ذو الرقم 312 / تج / 1 / 3 لعام 1434 ه في القضية ذات الرقم 1184 / 3 / ق لعام 1432 ه (حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ عقد المبايعة المؤرخ في يوم السبت الموافق 25 / 5 / 1431 ه بين المدعي /عبد الله نواف عبد الله اللغيصم، والمدعي عليه / سالم بن عبد الله بن ستان النومسي، ثانيا: إلزام المدعي عليه / سالم بن عبد الله بن ستان النومسي بدفع مبلغ قدره (203.000) مائتان وثلاثة الالف ريال)، لذا وبناء عليه فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية صدر على موجب عقد البيع وليس على وجود المؤسسة من عدمها ولأنه تم فسخ عقد البيع بموجب حكم المحكمة الإدارية السابق ذكره بالإضافة الي صدور الحكم برد مبلغ التعاقد وقدره (203.000) مائتان وثلاثة الالف ريال. ثانيا: الطلبات: لذا ورفعا للضرر الذي لحق بموكلي اطلب إلزام المدعي عليه برد المستلم من المتعاقد عليه في عقد البيع (مؤسسة سالم النومسي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مع كامل ما بها من الرخصة والسجلات التجارية والايدي العاملة عددها 79 عامل). وبسؤاله عن بيناته أحال على مستنداته في ملف الدعوى وقرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 19/04/1444هـ حضر المدعي أصالة سالم بن عبدالله بن ستان النومسي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثلة لاغم ثبوت تبلغه، وقررت الدائرة نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة واستفسرت من المدعى عليه عن المؤسسة هل هي بيد المدعى عليه وما هي صفة المدعى عليه مواجهة المؤسسة حالياً، فأجاب بان المؤسسة تم تحويلها إلى شركة باسم شركة الدرع والمدعى عليه هو مديرها ولا أعلم عنها أي شيئ، فاستفسرت منه الدائرة هل لديه ما يثبت ذلك فاستمهل لتقديم بينته على هذا، وأفهمته الدائرة بتحرير دعواه لكونه في هذه الجلسة أثار دفوعا لم يذكرها في لائحة دعواه فاستمهل لذلك. وفي جلسة 08/06/1444هـ حضر وكيل المدعي/ماجد بن سعد بن حامد الحربي، هوية رقم (...) بموجب وكالة (434333916)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم إجابة عبر الطلبات في هذا اليوم 08/06/1444 على استفسار الدائرة ولم يقدمها إلا في هذا اليوم مفادها: " توضيح دعوى موكلي لفضيلتكم نفيدكم ان موكلي اثار موضوع الشراكة هذه الدعوى لاعتقاده ان فضيلتكم اطلع على الحكم المرفق الخاص بفسخ عقد البيع بين الطرفين وقد اثاره بالدعوى الصادر بها الحكم المرفق لفضيلتكم والخاص بفسخ عقد بيع المؤسسة بين موكلي وبين المدعى عليه، ولأن فسخ التعاقد ينتج عنه عودة المتعاقدين الى ما قبل ابرام العقد تم الزام موكلي بإعادة ثمن البيع رغم استفادة المدعى من المؤسسة من تاريخ التعاقد الى تاريخ الفسخ، وعندما طالب موكلي بتسليمه ما هو ملزم برد ثمنه طلب منه رفع دعوى اخرى، وقد اقام موكلي دعواه هذه للمطالبة بما نتج عن فسخ عقد البيع والمحكوم به بالحكم الحكم ذو الرقم 312 / تج / 1 / 3 لعام 1434 ه في القضية ذات الرقم 1184 / 3 / ق لعام 1432 ه المرفق وذلك للأسباب التالية:• ان اثر فسخ العقود في حال حكم بالفسخ التعاقد بين طرفين سواء كان قضائيا أو اتفاقيا أو قانونياً ينتج عن زوال الرابطة العقدية أو بمعنى أخر رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد. اي ارجاع ما استلم البائع من المشتري وتسليم البائع (المبيع) وهو مالم يحدث الى الان، • وبما ان المدعى عليه حكم له بفسخ عقد البيع واسترد الثمن الذي دفعه، فعليه نطلب الزام المدعى عليه بتسليم ما تم التعاقد عليه محل العقد (المؤسسة و ما تتضمنه من مكاتب واثاث و السجل التجاري وعدد عمالة (79) عامل والتي مازالت تحت يده ويرفض تسليمها. لموكلي هذه دعواي. وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعي الاكتفاء وعليه تقرر الدائرة حجز القضية لدراسة إصدار الحكم الحضوري. وفي جلسة 21/07/1444هـ حددت هذه الجلسة لتكون عن طريق الاتصال المرئي وقد مضى الوقت المحدد للجلسة ولم يحضر المدعي ولا المدعى عليه ولا من ينوب عنهما، مع تبلغهما بموعد الجلسة، وقد انتظرتهما الدائرة المهلة المقررة نظاما غير انهما لم يحضرا، وعليه تقرر الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب معاودة نظر القضية فتم قبول طلبه، وحددت الدائرة جلسة يوم 20/08/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي/ماجد بن سعد بن حامد الحربي، هوية رقم (...) بموجب وكالة (434333916)،، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد جرى تبليغه لشخصه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: 69774994، وحيث إن القضية كانت محجوزة للحكم الحضوري في جلسة 08/06/1444هـ فلذا تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعي عليه برد المستلم من المتعاقد عليه في عقد البيع (مؤسسة سالم النومسي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مع كامل ما بها من الرخصة والسجلات التجارية والايدي العاملة عددها 79 عامل)، والثابت تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، وإن الدائرة وبدراستها للقضية تبين لها أنه وفق محضر جلسة 19/04/1444هـ استفسرت الدائرة من وكيل المدعي عن المؤسسة التي يطلب موكله الحكم له باستردادها استفسرت منه الدائرة عن هذه المؤسسة بيد من هي، وما صفة المدعى عليه في مواجهتها، فأجاب بأن المؤسسة تم تحويلها إلى شركة وهي مسجله باسم موكله المدعي، وان المدعى عليه هو مديرها كما أجاب وكيل المدعي بأن موكله المدعي لا يعلم عن الشركة ولا عن المؤسسة أي شيء، وهذا الجواب منه غير مقبول، ويترتب عليه الجهالة في القضية وأن القضية غير محددة المعالم والطلبات، علما بأن الشركة مملوكة له، وهي مسجله باسمه بحسب ما أفاد به وكيله، كما انه لم يقدم أي بينة على دفوعه، وعليه تكون الدعوى غير مقبولة لجهالتها بشأن هذا الطلب وهو الطلب المتمثل في الحكم لموكله باسترداد المؤسسة، وإيضا فإن المدعي يطالب برد المؤسسة إليه مع سجلها التجاري ورخصها، وهذا ما يتعذر الحكم به الآن، لكونه المؤسسة تم تحولها إلى شركة بحسب إفادة وكيل المدعي في تحريره لدعواه الذي قدمه في جلسة 01/03/1444هـ وإقراره بهذا، وأيضا فالمدعي يطالب بإعادة (٧٩) عاملا إلى كفالته لكونهم كانو تحت كفالة المؤسسة التي يمتلكها، ولم يقدم أي بيانات لهذه العمالة او بيان لوضعهم الحالي أو بينات على ما يدعيه، وعليه فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول الدعوى لجهالتها ولتعذر الحكم له بطلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ سالم بن عبدالله بن ستان النومسي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ عبدالله نواف عبد الله اللغيصم هوية وطنية رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث