حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430734288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470733819/1444
رقم الحكم:4430734288
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470733819 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430734288 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470733819 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (......) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439046273) وتاريخ 1443/05/10هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(......) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(......) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (2,669,791) مليونان وست مئة وتسعة وستون ألفا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (437758751) وتاريخ 1443/05/19هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (400,000) أربع مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- صك الحكم رقم (437758751) وتاريخ 1443/05/19هـ في القضية رقم (439046273) وتاريخ 1443/05/10هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بجدة. 2- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية وممثلها النظامي موقع من الأطراف. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن موكلته أقرت بالحق من أول جلسة ولم تنكر حق المدعية مما لا يثبت معه حق المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏23‏/08‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أعاد ما جاء أعلاه من جواب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (400,000) أربع مئة ألف ريال، وقد أجاب وكيل المدعى عليها عن الدعوى والمتضمن أن موكلته أقرت بالحق من أول جلسة ولم تنكر حق المدعية مما لا يثبت معه حق المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة، وبناء على ما تقدم، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه صك الحكم رقم (437758751) وتاريخ 1443/05/19هـ في القضية رقم (439046273) وتاريخ 1443/05/10هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بجدة، وعقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية وممثلها النظامي موقع من الأطراف، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها أن المدعى عليها قد ماطلت في حق المدعية، وهو كافٍ لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، ولما كان وكيل المدعية قد قدر الأتعاب بمبلغ قدره (400,000) أربع مئة ألف ريال دون استصحاب أي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعية لهذا المبلغ من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن مبلغ (100,000) مئة ألف ريال هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة(.....9 سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (100,000) مائة ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث