حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430690404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439086314/1443
رقم الحكم:4430690404
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086314 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430690404 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٦٣١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ (١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ) الموافق (٢٠١٧/٠٦/٢٠م) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تركيب وتوريد برامج وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٣٨/١٠/٢٦هـ) الموافق (٢٠١٧/٠٧/٢٠م) بثمن إجمالي قدره (٢٢,١١٤.٥٦) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال،لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ) الموافق (٢٠١٧/٠٦/٢٠م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة وأمر شراء. وطالبت إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,١١٤.٥٦) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (٤,٤٢٢.٩١) أربعة آلاف وأربع مئة واثنان وعشرون ريال وقدمت سنداًت لطلباتها المستندات الآتية: ١-تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح، رقم الطلب (...)، بتاريخ (٢٤/٠٤/١٤٤٢هـ)، ٢- أمر شراء صادره. رقم الأمر (...)، مختوم بختم مكتب (...) للترجمة المعتمدة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: رداً على المدعى عليها توجز وكيلة المدعية الرد على ذلك: تم تقديم طلب صلح من خلال منصة تراضي برقم (...)؛ وتعذر الصلح بسبب عدم الحضور وتجاوب المدعى عليها، ذكر المدعى عليه واستند على عدم جواز نظر الدعوى على العقد الذي يدعيه وتفيد أنه لا يوجد عقد بين المدعية والمدعى عليها ينص هذا الشرط،الاتفاقية المستند عليها من وكيل المدعى عليها ليست متعلقة بموضوع الدعوى حيث أن أمر الشراء صادر من المدعى عليها مع المدعية أما الاتفاقية المرفقه لا يعلم عنها شي لاختلاف موضوعها ونطاقها واطرافها، ماجاء في مذكرة المدعى عليها أن الدعوى سبق الفصل فيها يوضح أن هذا الدفع عار من الصحة حيث ان الدعوى التي ذكرها المدعى عليها تختلف موضوعا عن هذه الدعوى، الطلبات: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,١١٤.٥٦) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (٤,٤٢٢.٩١) أربعة آلاف وأربع مئة واثنان وعشرون ريال. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: يؤكد رد المدعى عليها عدم صحة ما ذكرته المدعية، وبجانبه الصواب، حيث قدمت المدعى عليها ما يثبت التعاقد كما قدمت المدعى عليها ما يثبت وجود التعاقد كما قدمت المدعى عليها ما يثبت وجود دعوى مقامه في المحاكم (...)، فيما يخص ماذكرت المدعية بان أوامر الشراء محل الدعوى في فقط العلاقة الذي تربط المدعى عليها معها فغير صحيح، تؤكد المدعى عليها بان الدعوى هذه والدعاوى الأخرى المقامه من المدعية متعلقة بهذه الاتفاقية حتى وإن كانت تستند المدعية بأمر الشراء حيث ان أوامر الشراء صادرة تأسيسا لوجود هذه الاتفاقية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا. طلبت الدائرة ارفاق أمر الشراء الأصل حيث أن المرفق في ملف القضية الترجمة لأمر الشراء خلال عشرة أيام ثم على المدعى عليه الإجابة على ما قدم من بينة موضوعاً مع بيان بشكل واضح وجه عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً وعلاقة المدعية بذلك وهل يوجد تعاقد بين الطرفين. و عليه تأجلت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم المدعى عليها مذكرة نصها: بمذكرة رد مقدمة شركة (...) في الدعوى المقامة من قبل شركة أنظمة (...) السعودية في الدعوى المقيدة بالرقم (٤٣٩٠٨٦٣١٤)،بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبالإشارة الى الدعوى المقامة ضدها من قبل المدعية، وبناء على طلب مقام الدائرة في الجلسة السابقة المؤرخة في (٢١/٥/١٤٤٤هـ) بتقديم مذكرة رد على المستندات المقدمة من قبل المدعية خلال عشرة أيام عليه يورد رد وكيل المدعى عليها الموضوعي وذلك على النحو الاتي:أولاً: التمسك والاحالة:يتمسك وكيل المدعى عليها الى كافة ما سبق تقديمة من دفوع ومذكرات، والتي تؤكد لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعية، حيث قدمت المدعية ما يثبت عدم اختصاص المحاكم السعودية لنظر النزاع وانه بموجب العقد فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم (...)، وايضاً وفي المذكرة المعروضة على فضيلتكم هذه، وذلك من دفوع وطلبات شكلية وموضوعية.ثانياً: من حيث الموضوع:١- انكار المدعية للعلاقة التعاقدية محل النزاع:انكرت المدعية في دعواها وجود أي علاقة تعاقدية بينها وبين المدعى عليها سواء أمر الشراء المقدم من قبلها وعند الاطلاع عليه يجد انه جاء فيه نصا "قامت المدعى عليها والمدعية بإبرام اتفاقية تسويق خدمات وعدم افشاء المعلومات لبرنامج المبيعات تسويق مايكروسوفت وقد تم اعداد هذا الجدول وفقاً للاتفاقية " عليه يتبين لفضيلتكم صحة ما دفع وكيل المدعى عليها به من وجود اتفاقية تتضمن عدم اختصاص محاكم السعودية مبني عليها هذا التعامل وهي الاتفاقية التي تنكرها المدعية، وفي حال خلاف ذلك فإن وكيل المدعى عليها يلتمس من فضيلتكم الزام المدعية بتقديم الاتفاقية المذكوره في أمر الشراء المزعم لبيان التناقض في دعوى المدعية حيث انها تنكر وجود أي اتفاقية مبرمة بين الطرفين تارة وتقر بوجود اتفاقية تسويق خدمات تارة أخرى. ٢- صحة امر الشراء: عند الاطلاع على امر الشراء المزعم يتبين انها معيبة لعدة أمور وهي الآتي:١. صادره من المدعية كما انها من صناعة المدعية لمصلحتها وذلك لمطالبة بحق ليس لها، كما الواجب والمعروف هو ان تكون صادرة من المدعى عليها ومن ثم تقدم المدعية فاتورة بالمبلغ وايصال استلام المبيع وهذا لم نجده من ضمن مرفقات دعوى المدعية. ٢. وجود اختلاف بين النسخة المترجمة باللغة العربيه والنسخة الإنجليزية المقدمة من المدعية مما اختلف معه كامل مضمون المستند المترجم باللغة العربية وهذا يعد أحد صور التزوير مما نطلب معه تحقق مقام الدائرة من ذلك واتخاذ ماتراه.٣. ولو افترض جدلا وذلك خلاف الواقع صحة امر الشراء انه صادر من المدعى عليها فإن المدعية يستلزم عليها تقديم ما يثبت تقديمها للخدمة بموجب إيصال استلام للخدمة يكون موقع من المدعى عليها، وحيث ان المدعية لم تقدم ما يثبت تقديمها للخدمة واستلام المدعى عليها لها بل تقدمت بإيميلات مرسله منها الى المدعى عليها لا تعدو ان تكون أوامر شراء لا شكلا ولا مضموناً وفاتورة صادرة منها دون مصادقة المدعى عليها عليها مما يستوجب رد هذه الدعوى لعدم صحتها. صاحب الفضيلة، ولما انه أوامر الشراء المقدمة من المدعية في مطالبتها محل الدعوى لا أساس لها من صحة، لما سبق للمدعى عليها أعلاه من نقاط تطعن في صحة هذه المطالبة، وحيث ان المدعية قد انكرت في بداية الدعوى وجود أي اتفاقية بينها وبين المدعى عليها وقد اقرت بخلاف ذلك في امر الشراء المقدم من قبلها وحيث ان هذه الاتفاقية التي اقرت بها هي نفس الاتفاقية المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها في المذكرت الجوابية الأولى والتي تتضمن الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحاكم السعودية في نظر هذا النزاع لشرط ولا يخفى على فضيلتكم المبدأ في الشريعة الإسلامية "حرية التعاقد" و بند الاختصاص المكاني للمحاكم (...)عبرت المدعية بالموافقة عليه بالتوقيع على العقد بكامل حريتها واستناداً على المبدأ الفقهي "العقد شريعة المتعاقدين"ثالثاً: الطلبات: بناء على مجمل ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١.الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم اختصاص المحاكم السعودية.٢. احتياطياً الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم صحتها. ٣. إلزام المدعية بسداد مبلغ وقدرة (٣٥,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، كأتعاب المحاماة.و قدم طلبت الدائرة من المدعية تقديم أي اثبات يثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين على ان يقدم ذلك عبر النظام ثم ذكر المدعى عليها وكاله بان اصل الامر للشراء المرسل عبر البريد يختلف عن الترجمه المرسلة عبر ملف القضية و عليه طلبت الدائرة من المدعى عليها اثبات ذلك بترجمه ما يخالف ما قدمه المدعي كما قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، و بسؤال المدعى عليها عما ذكره سابقا بوجود اختلاف في المستند المقدم بين الترجمة العربية والانجليزية مما اختلف معه مضمون السند وهل قدم مايثبت ذلك ذكر بانه قام بتقديم ذلك عبر الطلبات وبالرجوع تبين عدم تقديم ذلك ثم ذكر بانه جرى تقديم ذلك عبر البريد فأفهمته الدائرة بان يقدم ذلك عبر الطلبات خلال عشرة أيام ثم تقدم المدعية جوابها وتأجلت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,١١٤.٥٦) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (٤,٤٢٢.٩١) أربعة آلاف وأربع مئة واثنان وعشرون ريال. وبما أن المدعية طلبت بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١١٤.٥٦) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال، وبما أن بينة المدعية تثبت استحقاق المدعية لما تطالب به، ولما جاء في المادة الثالثة من الإثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه تارة بعدم اختصاص المحاكم السعودية بنظر هذه الدعوى فلم يثبت ذلك للدائرة بوجود شرط التحاكم لمحاكم أخرى. وتارة بعدم استحقاق المدعية موضوعاً لدعواها فقد استبان للدائرة صحة أمر الشراء المقدم. وأما عن مطالبتها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٤٢٢.٩١) أربعة آلاف وأربع مئة واثنان وعشرون ريال، وبما أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ولما للدائرة القضائية من سلطة في تقدير ذلك استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١-إلزام شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٢,١١٤.٥٦) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال لشركة(...) السعودية سجل تجاري رقم (...). ٢- إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤,٤٢٢.٩١) أربعة آلاف وأربع مئة واثنان وعشرون ريال، لشركة(...) السعودية سجل تجاري رقم (...)تمثل أتعاب التقاضي.