حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430716429
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128071/1443
رقم الحكم:4430716429
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128071 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430716429 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٠٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه توريد وتصميم شعار وورق رسمي وخاتم رسمي للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت المدعى عليه مع المدعية على تصميم الشعار والورق الرسمي وبطاقات عمل والفواتير والخاتم الرسمي، وتصميم الموقع الخاص بالمدعى عليه على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلخ، وقد باشرت المدعية على الفور القيام بأعمال التصاميم المطلوبة منها على أكمل وجه تنفيذاً لجانبها من الالتزام وتوريدها للمدعى عليه بموجب أوامر الشراء ومستندات التسليم والفواتير المستحقة الموقعة من المدعى عليها، وإجمالي المبالغ المترصدة للمدعية في ذمته هي (١٠,٠٠٠) ولا زالت ذمته مشغولة بها حتى الان. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: عدد ٢ فاتورة موقع عليهما بالاستلام من توقيع منسوب للمدعى عليه، بما مجموعه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على وسألته عن الدعوى مقامة على من أجاب أنها مقامة على مؤسسة (...) الذي صاحبها المدعى عليه، وبعرضها على وكيلة المدعى عليه استمهلت للإجابة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ مفادها: أنه لاصحة لما ذكره وكيل المدعية من أعمال التصاميم التي قامي به لموكلتي، وموكلتي لاصفة لها في الدعوى، وما احتج به وكيل المدعية من توقيع السكرتيرة (...) فنفيد بان المذكورة لم تكن تعمل عند المؤسسة المدعى عليها وإنما كانت تعمل عند شركة (...) وليست لها صفة او علاقة بالمؤسسة المدعى عليه، كما أن الموظفة المذكورة لاتملك حق التوقيع على أي مستندات أو فواتير، ولا يوجد ختم للمدعى عليها، ولم تتعاقد موكلتي مع المدعية، وبالتالي لم تقدم المدعية بينة موصلة، كما نفيد بأن المدعية أقامت نفس الدعوى في مواجهة شركة (...) واستندت في دعواها إلى نفس المرفقات والطلبات، وهو ما يؤكد عدم أحقيتها في الدعوى الماثلة، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة او الحكم برفض الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وقدمت وكيلة المدعى عليه جوابها الكترونيا، وباطلاع وكيل المدعية قرر الاكتفاء، واضاف أن لديه شهادة شاهد في حال طلبت الدائرة منه، كما قررت وكيلة المدعى عليه الاكتفاء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضرت الشاهدة (...) هوية رقم (...)، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ان وكيل المدعي بشهادة الشاهد مكتوبة عبر النظام في الطلبات ونصها:"اشهد انا / (...) – سعودية الجنسية – هوية وطنية (...) بأنني كنت أعمل لدى المكرم / (...) – سعودي صاحب مؤسسة (...) وشركة (...) الكائنتين بنفس المقر بمدينة (...) وأشهد بأن مؤسسة مجموعة (...) قامت بأعمال التصاميم وأوراق المكاتبات الرسمية والشعار الرسمي والختم الرسمي وبطاقات العمل والفواتير وتصميم الموقع الإلكتروني ووضع المحتوى والصور والرسوم التوضيحية وإعداد الاستضافة ونشر الموقع والاستضافة والدعم التقني لمؤسسة (...) والتي تم تكليفها بها من السيد / (...)، وقد قمت بتسليم صاحب العمل السيد/ (...) صورة عن الفاتورة والله خير الشاهدين" هذا نص شهادة الشاهدة الحاضرة، وقد عرضت الدائرة الشهادة مكتوبة على الشاهدة الحاضرة فقررت أن هذا هو نص شهادتها وتشهد بهذا، وبعرض شهادة الشاهدة على وكيلة المدعى عليها استمهلت للإجابة كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة تقديم الشهادة مكتوبة وموقعة من قبل الشاهدة فاستمهل لذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ مفادها: نتقدم إلى فضيلتكم بالرد على ما جاء في شهادة الشاهدة / (...) وبيان عدم صحة ما جاء فيها وذلك على النحو التالي: أولاً: أن ما جاء في شهادة الشاهدة غير صحيح، كونها كانت تعمل لدى شركة (...) وليس لها صلة بمؤسسة (...)، ومن ثم ليس لديها الصلاحية باستلام أي فواتير تخص المؤسسة. ثانياً: سبق وأن أقامت المدعية دعوى على شركة (...) المملوكة لموكلنا والتي كانت تعمل بها الشاهدة / (...) بذات الوقائع واستندت في دعواها على نفس المرفقات والطلبات فيها مما يؤكد ذلك علمها التام بعدم أحقيتها بما طالبت به ومن ثم حصلت المدعية على حكم غيابي ضد موكلنا بقيمة المطالبة (مرفق١ الحكم). ثالثاً: أثناء عمل الشاهدة لدى شركة (...) كان يوجد خلافات بينها وبين موكلنا بسبب تغيبها المتكرر وتركها للعمل لدى موكلنا، بينما الأصل كما هو وارد في الفواتير المقدمة من المدعية دون الإقرار بصحتها أنها تخص أعمال الشركة وليست المؤسسة. رابعاً: وسبق وأن تقدمنا لفضيلتكم بأن موكلنا متعاقد مع شركة (...) لتوريد كافة التصاميم والشعار والورق الرسمي وبطاقات العمل والفواتير والخاتم الرسمي الخاص بالشركة وأيضاً تصميم الموقع الخاص على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وأن هذه الشركة تقوم بعملها على أكمل وجه من الالتزام معنا ونحن مستمرين بالعمل مع تلك الشركة حتى الأن وهذا يؤكد عدم صحة ما تدعى به المدعية لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق والحكم لموكلنا بما سيرد في الطلبات. الطلبات: تأسيساً على ما تقدم من أسباب ولأي أسباب أخرى يراها فضيلتكم نطلب ونلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلنا بالآتي: أولاً: صرف النظر عن الدعوى لانعدام صفة موكلنا.ثانياً: رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيلا طرفا الدعوى، وفي هذه الجلسة قدمت وكيلة المدعى عليها إجابتها: " المدعية لم تقدم ما يثبت قيامها بتنفيذ الأعمال التي تدعيها ولم تقدم ما يثبت تلك التعاقد بموجب عقد اتفاق أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمدعى عليه مما يتضح لفضيلتكم عدم صحة دعواها، علماً كما وضحنا سابقاً بأن المدعى عليه متعاقد مع شركة تقوم بتوريد كافة التصاميم الشعار والورق الرسمي وبطاقات عمل والفواتير والخاتم الرسمي الخاص بالشركة وأيضاً تصميم الموقع الخاص على شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والمدعى عليه مستمر مع تلك الشركة حتى الآن وهذا يؤكد عدم صحة ما تطالب به المدعية لذا أطلب رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق." وبعرض مذكرتها على وكيل المدعية قرر الاكتفاء كما قررت وكيلة المدعى عليه الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وعن المدعى عليه حضرت وكيلته/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: المدعية لم تقدم ما يثبت قيامها بتنفيذ الأعمال التي تدعيها ولم تقدم ما يثبت تلك التعاقد بموجب عقد اتفاق أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمدعى عليه مما يتضح عدم صحة دعواها، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها ان وكيل المدعية قدم كبية لدعوى موكلته قدم فاتورتين على مطبوعات المدعية تضمنتا مبلغ المطالبة وهما غير ممهورين بختم المدعى عليها، كما قدم شهادة سكرتيرة المدعى عليها / (...) وهي الشهادة المحررة في محضر ١٩ /٤ وقد تضمنت شهادتها بان المدعية قدمت للمدعى عليها الاعمال محل المطالبة واستلمت منها الفواتير وأنها هي من وقعتها بعد عرضها على المسؤول عن المؤسسة، وترى الدائرة أن هاتان البينتان تتعاضدان وتكفيان كبينة مقبولة للمدعية على صحة دعواهاـ، حيث إن الشهادة من وسائل الإثبات لقوله عليه الصلاة والسلام: (شاهداك أو يمينه)، ولذا ترى الدائرة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة، وبشأن الحكم في الدعوى السابقة المقامة ضد شركة (...) فقد تبين للدائرة اختلاف موضوع تلك الدعوى عن موضوع الدعوى الماثلة بسبب ان الحكم السابق قضى للمدعية بمبلغ مختلف عن المطالبة في الدعوى الماثلة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.