حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430718531

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٧٧٥٠٣٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430718531
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470775030 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430718531 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٥٠٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ،وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (٦٩٠٥٣٨٥٦)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله: [سلم موكلي للمدعى عليه مبلغا مقداره ١٠٠ ألف ريال للدخول كشريك في مؤسسة المدعى عليه، ورغب موكلي التخارج من الشراكة بعد أشهر من بدايتها وتمت الموافقة من المدعى عليه على تخارج موكلي على أن يقوم المدعى عليه بتسليم رأس المال ومقداره ١٠٠ الف ريال لموكلي، قام المدعى عليه بتحويل مبلغ مقداره ٣٠ ألف ريال مع الوعد بتسليم المتبقي من رأس المال محل الدعوى ومقداره ٧٠ ألف ريال منذ أكثر من شهرين بعد إخطاره عبر البريد الالكتروني بحلول أجل سداد المتبقي من رأس المال إلا أن المدعى عليه قام بالمماطلة حتى تاريخ اليوم، الطلبات: أولا/ تسليم المتبقي من رأس المال ومقداره٧٠ ألف ريال. ثانيا/ تسليم الأرباح المتعلقة بفترة الشراكة أو إثبات المدعى عليه لعدم وجود أرباح خلال فترة الشراكة. ثالثا/ التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ مقداره ١٥ ألف ريال]، ثم جرى من الدّائرة الاستيضاح من وكيل المدعي عن تاريخ الاتفاق المبرم بين موكله والمدعى عليه في الشراكة وتاريخ اتفاقهما على التخارج؟ فأجابت بقوله: تاريخ اتفاقهما في ١٢/٠١/١٤٤٤هـ،وتاريخ اتفاقهما على التخارج في بداية شهر رجب من هذا العام هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن بينة موكله؟ فأجاب بقوله: بينة موكلي على اتفاق الشراكة تتمثل في العقد المبرم بينهما وبينة موكلي على اتفاقهما على التخارج تتمثل في البريد المرسل من المدعى عليه إلى موكلي وكل ذلك مرفق بملف الدّعوى هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن بينة موكله على قدر الأرباح المدعى بها؟ فأجاب بقوله: إن موكلي لا يجزم بوجود الأرباح والمدعى عليه لم يفصح لموكلي عن شيء من ذلك هكذا أجاب، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره (مائة ألف ريال) كرأس مال من أجل المضاربة بها في مؤسسته التجارية، وأنّه في بداية شهر رجب من ذات العام اتفق مع المدعى عليه إعادة رأس المال، وأنّ المدعى عليه بناءً على هذا الاتفاق أعاد له جزءً من رأس المال قدره (ثلاثون ألف ريال)، وأما المتبقي منه وقدره (سبعون ألف ريال) لم يستلم منه شيء، لذا أقام المدعي دعواه الماثلة بغية إلزام المدعى عليه بأن يعيد له المتبقي من رأس المال إضافة إلى الأرباح الناتجة عنها إضافة إلى مبلغٍ قدره (خمسة عشرة ألف ريال) متمثلًا في أتعاب التقاضي، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه من التعاقد بينته المتمثلة في العقد المؤرخ ١٠/٠٨/٢٠٢٢م المعنون بـ(عقد شريك مضارب) المبرم بين طرفي الدّعوى، بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، كم قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه من الاتفاق على إعادة رأس المال بينته المتمثلة في نسخة من البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليه إلى المدعي، وبعد الاطلاع عليه تبين أن. المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية المبرمة بينهما على النحو الوارد في الوقائع. وأن المستند الثاني: تضمن إقرار المدعى عليه باستعداده بإعادة كامل رأس المال المسلم له على دفعتين، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستند الأول المشار إليه بعاليه التي استدل به المدعي على صحة ما يدعيه يُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، ولأنّ المستند الثاني المشار إليه بعاليه التي استدل به المدعي على إعادة رأس المال يُعد رقميًا؛ طبقًا لأحكام (الباب الرابع) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمون المستندين ومحتواهما، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي المتبقي رأس المال المسلم له، وأمّا بخصوص الأرباح فإن المدعي لم يجزم بوجودها ولم يعين مقدارها مما يتعين معه عدم قبولها، وأمّا بما يتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة فإنّها تُعد من التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى الماثلة، ولمّا نصت عليه المادَّة (الرابعة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي ، وبما أن من الثابت من وقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعى عليه أحوج المدعي لإقامة الدعوى للوصول إلى حقه المدعى به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب اتفاقهما على إعادة رأس المال، وبما أن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة ناظرة الدعوى؛ فإن الدائرة تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقه وبه تحكم، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولًا: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) لتقنية المعلومات السجل التجاري رقم (...) بأنّ يدفع لـ/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) ما يلي: (أ) مبلغًا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال المتمثل في المتبقي من رأس المال، (ب) مبلغًا قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال المتمثل في أتعاب التقاضي. ثانيًا: عدم قبول المطالبة بالأرباح؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث