حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430726887
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439004904/1443
رقم الحكم:4430726887
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439004904 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430726887 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٤٩٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعي بدعوى تتضمن:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠) خمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس مال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٤٠٠٠) مائة وأربعة ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع مياه وتوزيعها على الشركات والمؤسسات)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٦٣٥٠) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، ونشاط الشراكة بيع وتوزيع مياه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/١٤هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٤هـ ويطلب:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٤٠٠٠) مائة وأربعة ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (تفريط المدعى عليه وعدم قيامه بتحويل أرباح) استنادًا على (محادثات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تم تبديده).٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥٢٦٩٦) اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عمليات تحويل سابقة وإقرار المدعى عليه بوجود أرباح) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٥/١هـ وحتى ١٤٤٣/٠٢/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ وذلك بسبب (وجود أرباح لم يتم تحويلها)"، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى أصدرت حكمها في هذه الدعوى. وفي هذه الجلسة وبعد إطلاع الدائرة على ملف الدعوى، قررت الدائرة الفصل في الدعوى، ثم أصدرت الدّائرة حكمها بعدم قبول الدعوى بموجب الحكم رقم (٤٣٧٢١٦٥١٩) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٣هـ، ثم أصدرت دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حكمها رقم (٤٣٧٧٢٠٩٤٤) وتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ التضمن: "إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها"، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ حضرت/(...) الهوية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها/ (...) الهوية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وقد أفادت وكيلة المدعي بقولها: إنّ موضوع هذه الدّعوى قد تم الفصل فيه بموجب الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٣٩٠٨٣٣٥) المقيدة لدى هذه الدّائرة وأطلب إثبات ذلك إنهاء إجراءات هذه الدعوى بموجبه هكذا أفادت وصادقها على ذلك وكيل المدعى عليه. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان جرى الفصل في موضوعها بموجب الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٣٩٠٨٣٣٥)، وبما أنّ طرفا الدّعوى صادقا على صحة ذلك، فإن الدّعوى الماثلة وفقًا لذلك تُعد منقضية. نص الحكم: ثبوت انقضاء الدّعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.