حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430730656
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470715969/1444
رقم الحكم:4430730656
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470715969 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430730656 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٥٩٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى المتضمنة: أولاً - ببداية شهر يناير لعام ٢٠١٦ طلب المدعى عليه من موكلي تسليمه مبلغ مالي مستغلاً صغر سنه في القيام بإيهامه أنه رجل أعمال ذو ملائة مالية وسيقوم باستثمار المبالغ المالية، وعليه قام موكلي بتسليم المدعى عليه المبلغ المالي وقدره (١,٠٤٥,٢٤٠ مليون وخمسة وأربعون ألف ومائتان وأربعون ريال سعودي) بموجب حوالات و إيداعات بنكية على مصرف (...)والبنك (...)بأسباب مختلفة وهي كالآتي: (أخرى - ادخار - مصاريف تشغيلية – شراء بضاعة) (مرفق) ولم يقم المدعى عليه بتسليم المدعي أي بضاعة مما يؤكد استلامة للأموال دون وجه حق، ثم قام المدعى عليه في الأخذ بالانقطاع عن موكلي رغم المحاولة في التوصل للمدعى عليه عدة مرات على مدى سنوات لاسترجاع حقوقه المالية المسلوبة دون وجه حق. ثانياً – نفيد فضيلتكم أنه قد سبق التقدم بالدعوى رقم ٤٣٩٠٥٢٧٠٣ وتاريخ ١٦/٥/١٤٤٣هـ لدى المحكمة التجارية بمحافظة جدة بالدائرة التجارية الرابعة المتضمنة المطالبة برد رأس المال المدفوع إلا أن المدعى عليه أنكر تلك الشراكة، لذي معه وجهت المحكمة اليمين لموكلي كونه الطرف الأقوى في الدعوى وادى اليمين على أن المبالغ المحولة للمدعى عبارة عن رأس المال للشراكة القائمة بينهما و عليه صدر الصك رقم ٤٣٠١١٠٦٩١٥ بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الرابعة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ١٠٤٥٢٤٠ ريال سعودي وإلزامه بدفع مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال أتعاب المحاماة. (مرفق رقم ٢). ثالثاً - تم الاعتراض على الحكم من قبل المدعى عليه وصدر الحكم رقم ٤٣٣٩٣٦٩٨٢ بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالحكم برفض الدعوى وذلك استناداً إلى أن المدعي لم يقدم بينات موصلة على عقد الشراكة بل أن صورة الايداعات تبين أن المبالغ المودعة من المدعي كتب عليها أسباب أخرى مما انتهت معه الدائرة إلى عدم ثبوت الشراكة بين الطرفين، كما اكدت محكمة الاستئناف أن حكمها لا ينال من أحقية المدعي في مطالبة المدعى عليه بما سلمه من مال بحسب ما لديه من مستندات وحسب الاختصاص النوعي. (مرفق رقم ٣) رابعاً - بينة المدعي بدعواه تتمثل في الآتي: ١- الحوالات والايداعات البنكية من حساب المدعي إلى الحساب البنكي للمدعى عليه. ٢- ما ثبت بالصك رقم ٤٣٠١١٠٦٩١٥ بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الرابعة. الطلبات: ١- الزام المدعى عليه بإعادة مبلغ وقدره قدره (١,٠٤٥,٢٤٠) مليون وخمس وأربعون ألف ومائتا وأربعون ريال. ٢- الزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي وقدرها (١٥٠,٠٠٠) ألف ريال. وبقيد القضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ، حضر المدعي بالوكالة رقم: ((...)) والمدعى عليه بالوكالة رقم: ((...)) وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله ابرز مذكرة لم تخرج عن مضمون دعواه المذكورة بعاليه، بعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب الامهال. وبسؤال وكيل المدعي عن صفة مطالبة موكله للمدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى أفاد بأنه مبلغ سلم للمدعى عليه بغير وجه حق بناء على رفض محكمة الاستئناف لدعوى الشراكة، كما أفيد فضيلتكم بأن موكلي تقدم بدعوى لدى المحكمة العامة بعد حكم الاستئناف برفض دعوى الشراكة وحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هكذا أفاد عند ذلك جرى افهامه بارفاق كافة الأحكام الصادر في المطالبة محل النزاع، كما أن على وكيل المدعى عليه تقديم الجواب خلال خمسة أيام. وفي جلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي بالوكالة رقم: ((...)) والمدعى عليه بالوكالة رقم: ((...)) وقدم كلا الطرفين ما طلبوا الامهال من أجله، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها. رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في المنازعات القائمة بين التجار، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، ومنازعات الشركاء في شركة المضاربة، وفي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة التجارية، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، دون إخلال باختصاص المحاكم الأخرى، وحيث إن حقيقة دعوى المدعي وفق ما كشفت عنه لائحة الدعوى من مطالبته بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ سلم للمدعى عليه بغير وجه حق، ويطلب إعادة هذا المبلغ، قد جسد للدائرة أن العلاقة المبرمة بين الطرفين ليست علاقة تجارية تأسيسا على أن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الصفة التجارية لكلا طرفي الدعوى، مما ينحسر معه اصطباغ المدعى عليه بالصفة التجارية، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من أن العلاقة في أساسها كانت بغرض الشراكة إلا أن المدعى عليه لم يقم بذلك، حيث أنه قد صدر من المحكمة التجارية حكم برفض إعادة المبلغ محل المطالبة للمدعي بدعوى الشراكة، وأن على المدعي أن يتقدم بحسب المستندات التي لديه وحسب الاختصاص للمطالبة بالحق المدعى به، ولا ينال من ذلك أيضا ما قدمه وكيل المدعي من الحكم الصادر من المحكمة العامة بعدم قبول الدعوى شكلا، وذلك لعدم الفصل في الاختصاص بعد الحكم برفض دعوى الشراكة، وحيث ان الدعاوى المقامة على غير التاجر والتي لها الطابع المدني، تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتدخل في اختصاص المحاكم العامة لما لها من الولاية في نظر جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية. الأمر الي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذا النزاع. والله الموفق.