حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430730295

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430730295

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470799777 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430730295 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم4470799777 لعام 1444ه المدعي: شركة أيه أم أي للرعاية الصحية المدعى عليه: شركة إيه أم آي هيلث كير جروب إنك الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية: شركة أيه أم أي للرعاية الصحية وكيلتها: مها سعد محمد القرني، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (444045410) وترخيص (محاماة) رقم (441469) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة أيه أم آي للرعاية الصحية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (الزام الشريك بدفع حصته من رأس المال المدفوع) بسبب (عقد تأسيس). ثم طلبت وكيلة المدعية التالي: إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (إلزام الشريك بدفع حصته من رأس المال المدفوع). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 23 /08 /1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية، وكيلتها / مها القرني بموجب وكالة (داخلية) رقم (444045410) وترخيص (محاماة) رقم (441469) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها كما تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة،وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وببحث الدائرة عن سبب عدم تبلغ المدعى عليها وجدت بأن بيانات الدعوى مسجل فيها رقم معرّف المدعى عليها بأنه (220140236)، وبرجوع الدائرة لعقد التأسيس وجدت بأن السجل التجاري للشركة المدعى عليها هو (...)، ومقر الشركة المدعى عليها (أمريكا / بوسطن)، وبسؤال الوكيل المدعية عن مقر الشركة المدعى عليها ذكرت بأنه في أمريكا ولا يوجد لها مقر في المملكة العربية السعودية إلا أنه يوجد مدير لها، وسؤال وكيل المدعية عن الرقم المسجل أمام الشركة المدعى عليها في بيانات الدعوى وهو (...) أجابت بأنه السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها، وبسؤالها عن سبب اختلافه عن الرقم الموثق في عقد التأسيس الموضح أمام بيانات الشركة المدعى عليها؟ أجابت: بأن السجل الصحيح هو المسجل في صحيفة الدعوى والمقيد في هذه القضية كسجل تجاري للمدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل يوجد سجل تجاري للشركة المدعى عليها موثق في وزارة التجارة؟ أجابت بلا وأن مقر الشركة في أمريكا بالكامل، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل يوجد عنوان للشركة المدعى عليها؟ فأجابت بنعم يوجد عنوان لمدير الشركة، وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في قبول الدعوى من عدمه. الأسباب: بما أن الشركة المدعية في هذه الدعوى أقامت الدعوى على المدعى عليها بوصف الأخيرة شريك في الشركة المدعية شركة أيه أم آي للرعاية الصحية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وطالبت الشركة المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع حصتها من رأس المال وفق عقد تأسيس الشركة وعليه فالدائرة تختص بنظر هذه القضية نوعياً بناء على المادة (16) فقرة (4) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المسائل الأولية تتحقق الدائرة منها في الجلسة الأولى (التحضيرية) وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين فشل تبلغ المدعى عليها بالدعوى وتعذر ذلك تقنياً، وحيث تحققت الدائرة من بيانات الدعوى فوجدت بأن رقم السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها المثبت في عقد التأسيس المقدم من المدعية ضمن مرفقات الدعوى هو (...)، ومقر الشركة المدعى عليها (أمريكا / بوسطن)، إلا أن الرقم المسجل أمام المدعى عليها في صحيفة الدعوى وفي بيانات نظام تقاضي هو (...) خلافاً لما هو مثبت في عقد التأسيس أمام بيانات الشركة المدعى عليها بصفتها شريك، وحيث نصّت المادة (76) على ((يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ‌- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب‌- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج- رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د- تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و- رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز- بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت-)) وحيث وجدت الدائرة بأن المدعية لم تسجل البيانات الواجبة عليها طبقاً لنص النظام فلم تذكر رقم سجل تجاري صحيح للمدعى عليها ولم تذكر أي عنوان صحيح للمدعى عليها ولم تقدم البيانات اللازمة، حيث ظهر للدائرة بأن الرقم المسجل كـ سجل تجاري للمدعى عليها في بيانات الدعوى غير صحيح ولا مستند عليه، إذ الثابت للدائرة بأن رقم السجل التجاري للشركة المدعى عليه مختلف عما تم تسجيله وذلك طبقاً لعقد التأسيس الموثق من وزارة التجارة والاستثمار المرفق في ملف الدعوى، وحيث نصّت المادة (26) فقرة (1) من نظام الإثبات على ((المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً))، وحيث يعد عقد التأسيس محرر رسمي وجميع ما يثبت فيه يعد حجة على الكافة ويتأكد ذلك فيما بين الشركة والشركاء،ولأن بيانات الشركة المدعى عليها المثبتة في عقد التأسيس من حيث رقم السجل التجاري مختلف عن المسجل في هذه الدعوى فالثابت للدائرة خطأ المدعية في تسجيل رقم سجل تجاري للمدعى عليها مختلف عما تضمنه عقد التأسيس الذي يعد محرر رسمي وحجة على المدعية والمدعى عليها، فتكون هذه الدعوى غير مقبولة تبعاً لذلك فضلاً عن نقص البيانات الأخرى من عنوان الشركة المدعى عليها الصحيح من حيث مقر الإقامة والتواصل الإلكتروني حتى ولو كانت الشركة المدعى عليها خارج المملكة العربية السعودية، وبناء على عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470799777) لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق. العضو الأول عبدالرحمن سعد عبدالرحمن السعد العضو الثاني معاذ خالد مطلق المطلق رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن بندر ال ثنيان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث