حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430674858
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430674858
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751188لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430674858 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥١١٨٨لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: عقار عبارة عن قطعة أرض بمساحة ٢٩٥٨٣٤٤.٧٣ م٢ مملوكـ/ـة لـ/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب الصك الصادر/ة من كتابة العدل الأولى بالرياض برقم (...) في ٢٤/٠٣/١٤٣٩هـ، ولست مستعدًا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، ولست مستعدا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، وللأسباب التالية: عدم بيع العقار محل الدعوى والذي يقع تحت يد المدعى عليه لذا أطلب الحجز التحفظي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم: (...) كما وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا: (نتقدم إليكم بدعوى موكلتي شركة (...) بطلب الاجراء التحفظي على الأرض المملوكة للمدعى عليها شركة (...) بالصك رقم (...) والمرفق صورة منه لوجود دعوى مرفوعة على المدعى عليها لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمطالبة بمبلغ (٥٨,٣٦٩,٨٣١.٤٥) ثمانية وخمسون مليون وثلاثمائة وتسعة وستون الف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة واربعون هللة، والثابت باتفاقية فسخ عقد المقاولة والمخالصة النهائية الواجب دفعه بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢ وبالمبلغ الأخر بنفس المبلغ وقدره (٥٨,٣٦٩,٨٣١.٤٥) ثمانية وخمسون مليون وثلاثمائة وتسعة وستون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة، والمستحق بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٣ والمتمثلين بأعمال قامت بها موكلتي بتطوير الأرض وأعمال مقاولاتية للأرض محل النزاع ولدينا جلسة حكم على المدعى عليها بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤، وعند طلبنا من فضيلة القاضي إيقاف التصرف بالأرض محل النزاع والإجراء التحفظي عليها ذكر بأنه لابد من دعوى بطلب معجل بهذا الخصوص برفع دعوى مستقلة وكان هذا بالأمس، وحينها تم الرفع لفضيلتكم. ولذا فإن موكلتي تطلب من أصحاب الفضيلة الإجراء التحفظي على الأرض محل النزاع لعدم وجود أي أملاك للمدعى عليها سوى تلك الأرض التي قامت موكلتي بتطويرها بل إن شركة (...) تم انشائها لتنفيذ مشروع على هذه الأرض، لاسيما وأن المدعى عليها تسعى في هذه الأيام لبيع الأرض في المزاد العلني، وحينها يضيع حق موكلتي المثبت في وثيقة الصلح بالمبلغ المذكور وقدره (١١٦,٧٣٩,٦٦٢.٩٣) مائة وستة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستمائة واثنان وستون ريال وثلاثة وتسعون هللة. ولذا فإن موكلتي تطلب الحكم المعجل بالحجز التحفظي على تلك الأرض)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: اطلب المهلة للاطلاع على الدعوى حيث أنه لم تصلني الرسالة بالموعد إلا يوم أمس الساعة العاشرة ليلا ولم أضف نفسي في الدعوى كممثل إلا في هذا الصباح، وبناء عليه تقرر الدائرة إجابة المدعى عليه إلى طلبه وتأجل الجلسة إلى يوم الغد الساعة ٩:٠٠ صباحا. ثُم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٨/٨/١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة المدعى عليها بتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ، واطلعت عليها وقد جاء فيها: نجيب على الطلب المستعجل المقدم من المدعية والمتمثل في التحفظ على الأرض التي تمتلكها المدعى عليها وكف يديها عنها وذلك وفقاً للاتي: ١- نفيد فضيلتكم بوجود دعوى موضوعية مقيدة برقم (٤٤٧٠٤١٦٢٠٥) لدى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، وأقرت المدعية بذلك ومحدد لنظرها جلسة ١٦/٨/١٤٤٤هـ، وهي صاحبة الاختصاص بنظر الشق المستعجل لكونها على دراية بموضوع الدعوى. ٢- الطلب المقدم من المدعية جاء مخالف لما قررته المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، والتي أوجبت ان يتضمن الطلب المستعجل تحديد الطلب المستعجل وأسانيده ومبررات حالة الاستعجال. ٣- عدم توافر شروط الطلب المستعجل حيث لم تقدم المدعية في طلبها إلا اقوال مرسلة ولم تقدم ما يثبت توافر شرط الجدية وشرط الاستعجال في حين أن المدعى عليها لم تعلن عن بيع الأرض علاوة على ذلك المدعى عليها تخضع لأحكام نظام السوق المالية في إدارة اعمالها، والمدعية هي التي أخلت بشروط الاتفاق وليس المدعى عليها ولم تقوم بتنفيذ ما تعهدت به من إصلاح ما تم اتلافه واعتماده من الجهات الخدمية. ٤- المدعية لم تتقيد بشروط الطلب المستعجل من حيت تقديم ضمان مالي وهو ما نصت عليه المادة (٣٧) من نظام المحاكم التجارية وكذلك الفقرة (٥) من المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. ٥- عدم صحة ما تدعيه المدعية بأن المدعى عليها تعمل على بيع الأرض لأن المدعى عليها لم تعلن عن بيعها ولا تستطيع أن تقوم بذلك بدون الإعلان للجميع وبالإضافة لذلك المدعى عليها صندوق عقاري لا يتم توزيع أرباحه إلا بعد سداد كافة الديون، وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل مدير الصندوق تبعات ذلك. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الطلب . ثم سألت الدائرة المدعي وكالة ما نوع العمل القائم بالمشروع وما قدره؟ فقال العمل عبارة عن تطوير الأرض بتخطيطها (أعمال ردم وسفلته وما إلى ذلك) ولم ننته من كامل العمل لأن المدعية طلبت فسخ العقد واتفقنا معهم على الفسخ بتحديد مستحقاتنا في محضر يعتبر إقرارا منهم وهو مرفق بالدعوى، فسألته الدائرة عن هل لديه رد على جواب المدعى عليه وكالة فقال نعم أجيب بما يلي: (أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من الدعوى المقيدة بالرقم (٤٤٧٠٤١٦٢٠٥) لدى الدائرة الثالثة عشر وطلبه رفع ذلك الطلب لديها عليه فإنه تم طلب ذلك الأمر من الدائرة القضائية وحينها وجهت برفع دعوى طلب مستعجل وحينها تم رفع تلك الدعوى لدى دائرتكم الموقرة دائرة الطلبات والأوامر بطلب الحكم المعجل والذي في تأخره يضر بمقدم ذلك الطلب كحال دعوانا إذ بتصرف المدعى عليها بالأرض محل النزاع والذي لا تملك المدعى عليها سواها يضيع حق موكلتي وكما هو نص القاعدة الشرعية (الضرر يزال) وحينها فلا يتم إيقاف ذلك الضرر إلا بحكم أصحاب الفضيلة على هذه الأرض بالحجز التحفظي. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من زعمه بمخالفة طلبنا للمادة رقم (١٠٢) من عدم وجود الاسانيد والمبررات لحالة الاستعجال فلعله لم يطلع على ما تم ارفاقه في النظام من محضر وثيقة المخالصة والموقعة من موكلته بإقرارها بالالتزام بدفع مبلغ وقدره (١١٦,٧٣٩,٦٦٢.٩٣ ريال) وإقرارها بأن تلك الوثيقة عبارها عن سند تنفيذي يتم تقديمه حال التأخر عن الدفع كما هو مثبت في المادة رقم (٦-٤) في وثيقة المخالصة، إضافة إلى صورة صك الأرض المراد اجراء التحفظ عليها. ثالثاً: أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم صحة الإعلان عن بيع الأرض فهذا غير صحيح ولديهم اجتماع الأسبوع القادم حول ذلك الموضوع. ونفيد أصحاب الفضيلة حتى على فرض عدم وجود البيع فليس ثمة ضرر على المدعى عليها من ذلك الاجراء التحفظي والذي لا يعدوا أن يكون حفظ حق موكلتي والمنع من التصرف فيها والمعمول به لدى المحاكم الشرعية. رابعاً: وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها في فقرة (٤) من تقديم ضمان مالي فلعله لم يتأمل المادة والتي أثبتت أن ذلك مشروط بعدم وجود الأحقية في طلبه ونصها: (للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه) وقد أقر وكيل المدعى عليها في الدعوى المنظورة لدى الدائرة الثالثة عشر بدعوانا إلا أنه تحجج بحجج لا ترتقي إلى مطالبتنا في دعوانا المثبتة في وثيقة المخالصة المرفق صورة منها. ولذا فإن موكلتي تطلب من أصحاب الفضيلة الحكم بالحجز التحفظي على الأرض رفعاً للضرر.) ثم عقب المدعى عليه وكالة بعد الإذن له بقوله: بأن المبلغ الذي ذكره المدعي وكالة في الدعوى لم يثبت بعد على موكلته وهو حالياً محل نظر الدائرة الثالثة عشر كما أنه قد اتفق مع المدعية على إتمام بعض الأعمال وآلية محددة للتسليم لم تتقيد بها، والحجز على عقار موكلتي ضار بها وبعملها. وبسؤال الطرفين هل هناك ما يودان إضافته فأجابا بالاكتفاء بما قدما، وبناء عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم؛ لصلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إقامة الحجز التحفظي على الأرض الموصوفة وذلك لأنها الملكية الوحيدة الضامنة لحق المدعية على المدعى عليها، والمـُثبت في وثيقة صلح بمبلغ قدره (١١٦,٧٣٩,٦٦٢.٩٣) مائة وستة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستمائة واثنان وستون ريال وثلاثة وتسعون هللة، ذلك لأن المدعى عليها عازمة على بيع الأرض وهذا البيع يضيع حق المدعية المثبت، وبما أن وكيل المدعى عليها يجيب عن الدعوى بعدم وجود مبررات لاستعجال الدعوى حيث لم يتم الإعلان عن بيع الأرض، ولا يمكن بيعها حتى يتم الإعلان للجميع لكون المدعى عليها صندوق عقاري، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة بأنه: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. وبالنظر إلى ما قدمه وكيل المدعية من مستندات وأقوال فإن الدائرة لا تجد مبرراً لإيقاع الحجز التحفظي على الأرض محل الدعوى، بما أنه لم يثبت الإعلان عن بيع الأرض حتى الآن، ولكونها أرض كبيرة ذات قيمة مرتفعة فإنه لا يُتصور أن يتم بيعها وإفراغها بشكل مستعجل دون إعلانٍ سابق، وحتى على سبيل التسليم بوجود إرادة جازمة لبيع الأرض فإن ذلك بمجرده لا يعد مبررا لحجزها تحفظيًا على وجه الاستعجال لأن حقه على المدعى عليها ليس متعلقًا بهذه الأرض بحيث يكون بيعها تضييعا لحقه، كمن يدعي ملكيتها أو ملكية جزء منها، وعليه فإنه يمكن للمدعي طلب استيفاء حقه المالي بدعوى عادية، فحقه ثابت في أموال المدعى عليها وليس في ذات الأرض، لذا وعلى فرض بيع الأرض فإن ذلك لا يعني ضياعا لحقه أو خطرا عليه، لذا تحكم الدائرة في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه، وتفهم المدعي وكالة أن الحكم محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي الذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة كما أن للمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق