حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430703593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470771354/1444
رقم الحكم:4430703593
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470771354 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430703593 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧١٣٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) المصدرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ، المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى الإلكترونية المتضمنة (إنه بتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣/ ٣/ ٢٠٢٢ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اسمنت، بثمن إجمالي قدره (٨٩,٩٠٧) تسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٩٠٧) تسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريالات) وبعد مداولة بين الطرفين توصلا إلى الصلح الآتي: (بسم الله الرحمن الرحيم حيث طلبت المدعى عليها إنهاء الدعوى صلحاً بسداد مبلغ المطالبة على دفعات، وذلك بسداد دفعة تقدم بتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤٤هـ، وقدرها: (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، والباقي على ثلاث دفعات شهرية تبدأ من نهاية شهر شوال، ونهاية شهر ذو القعدة ونهاية شهر ذو الحجة لعام ١٤٤٤هـ، مبلغ كل دفعة (١٤,٩٦٩) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى أو أي دفعة يحل كامل المبلغ المتبقي) ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد في وقائع الحكم أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً" (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به وإجراء مضمونه على النحو الوارد في منطوق الحكم أدناه باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وذلك بإلزام شركة (...) للمنتجات الاسمنتية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٩,٩٠٧) تسعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة ريالا، على النحو الآتي: الدفعة الأولى: حالاً بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ خمسة وأربعون ألف ريـ(٤٥.٠٠٠)ـال. الدفعة الثانية: بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠هـ أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريـ(١٤.٩٦٩)ـالاً. الدفعة الثالثة: بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريـ(١٤.٩٦٩)ـالاً. الدفعة الرابعة: بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريـ(١٤.٩٦٩)ـالاً. ؛لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.