حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430730262

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470801790/1444
رقم الحكم:4430730262
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470801790 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430730262 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470801790 لعام 1444 هـ المدعي: احمد محمد خضير العنزي المدعى عليه: شركة ساجي للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة ساجي للتجارة شركة شخص واحد وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٤٣/٠٢/٢٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (احمد محمد خضير العنزي)، ونسبة حصصه (٢%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٢) حصة،بسبب (الإتفاقية المبرمة عن طريق الغرفة التجارية)، بنسبة (٢%). لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب إثبات الشراكة بسبب الإتفاقية المبرمة عن طريق الغرفة التجارية، هذه دعواي. ". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / مبارك بن عبدالله الزايد بموجب الوكالة رقم (442927477) كما حضر وكيل المدعى عليها / حسام بن عبدالعزيز النغيمشي بموجب الوكالة رقم (444309282) وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله حيث بأن ما ورد في صحيفة الدعوى غير محرر فقدم مذكرة نصها "أولاً: بتاريخ 20-فبراير-2022م أبرم اتفاق بين موكلي المدعي، والمدعى عليها، يتم بموجبه تنازل المدعي عن مؤسسة ساجي، (بموجب القرار الصادر من وزارة التجارة للفترة التصحيحية لتوفيق الأوضاع الخاصة بالتستر)،إلى المدعى عليها والذي قام بتغيير السجل إلى (شركة ساجي للتجارة، شركة شخص واحد).ثانياً: بموجب هذا الاتفاق تنازلت المدعى عليها، لموكلي عن نسبة 2% من شركة ساجي للتجارة بكافة أصولها، وتسليم موكلي مبلغ مقطوع قدره (11,350) ريال سعودي شهرياً، وتأمين طبي من فئة ممتازة، ومركبة تحت تصرفه ثالثاً: التزمت المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه عدا تمليك موكلي لنسبة 2%، وحينما طالب موكلي بتنفيذ المدعى عليها بما يتعلق بتملك 2%، قامت بجحد ما تم الاتفاق عليه وامتنعت عن تنفيذه، وقد سبق لموكلي المدعي انذار المدعى عليها كتابياً بتاريخ 27/01/2023 م، لتنفيذ هذا الاتفاق، إلا أنه لم تبد أ تجاوب أو حسن نية.رابعاً: عليه ولكل ما سبق ذكره أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي:• إلزام المدعى عليها بالتنازل لموكلتي عن نسبة 2% من شركة ساجي للتجارة بكافة أصولها وأفرعها إن وجدت.•الزام المدعى عليها تسليم موكلي المبلغ المقطوع وقدره (11,350) ريال سعودي شهرياً، وباثر رجعي منذ01/01/2023•الزام المدعى عليها بالتامين الطبي من الفئة الممتازة، ونقل ملكية المركبة وصيانتها دورياًالزام المدعى عليها باتعاب المحاماة بمبلغ 50.000 ريال" وقرر بأن ملخص دعوى موكله هي المطالبة بالزام المدعى عليها باثبات شراكة موكله في الشركة المدعى عليها بنسبة 2 بالمئة وبالاطلاع على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإثبات شراكته في المدعى عليها بنسبة 2% وذلك حسب الطلب المقيد في صحيفة هذه الدعوى, وبما أن المطالبة بإثبات نسبة من التملك يكون في مواجهة الشريك في المدعى عليها لا الشركة محل المطالبة بإثبات التملك وذلك لكون هذا الأمر متعلق بحقوق الشريك في حصصه من المدعى عليها ومؤدى المطالبة متعلق بإنقاص حصص الشريك في المدعى عليها أو قيمتها, وبما أن نظام الشركات قد أكد بأن الشراكة تقوم بناء على إرادة المتعاقدين لتأسيس الكيان القانوني, كما أكد بأن القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس في الشركة المدعى عليها يكون على وفق قرارات الشركاء وليس المدعى عليها, وبما أن المدعي أقام هذه الدعوى في مواجهة الشركة لا الشركاء, وبما أن نطاق هذه الدعوى متعلق بإثبات الشراكة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدنها. ويكون حكمها متعلق فقط بطلب إثبات التملك دون أن يطال هذا الحكم الطلبات المقدمة في جلسة اليوم؛ لعدم ارتباطها بالطلب الأصلي. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث