حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430670829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470369256/1444
رقم الحكم:4430670829
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470369256 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430670829 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٩٢٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (.....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م -تقريباً- اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تبيع للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٠م، وذكر أن المدعى عليها تسلمت مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٣٧,٢٨٨.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال ولم تقم بسداد الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٢٨٨) سبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وثمانون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (....) بالوكالة رقم (....)، ولم يحضر ممثل المؤسسة المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية من هو مالك المؤسسة المدعى عليها؟ فقال (....) فطلبت الدائرة منه إرفاق مستخرج تجاري للمؤسسة المدعى عليها فطلب مهلة لذلك، وقررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (....) بالوكالة رقم (....)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. أما عن صفة المدعية؛ فالثابت من خلال إفادة وزارة التجارة الصادرة بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ تغير اسم شركة (.....) إلى شركة (....) مما يعني انعقاد الصفة للمدعية في هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٧,٢٨٨) سبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وثمانون ريال يمثل ثمن مواد غذائية وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في شيك مسحوب على مصرف (....) برقم (٢٢) وتاريح ٢٠ / ١١ / ٢٠١٩م المتضمن:(ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر شركة (....) مبلغا قدره (٣٧,٢٨٨) سبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وثمانون ريال، الساحب: مؤسسة (.....) كما قدمت ثلاثة فواتير، منها فاتورة برقم (١١٤٤) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٧٨,٦٢٩,٢٥) ثمانية وسبعون ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة وممهورة بتوقيع وختم مؤسسة(....) بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(....) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧,٢٨٨) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث