حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430699007

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470702040/1444
رقم الحكم:4430699007
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470702040 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430699007 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٢٠٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠١٣٤٦٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٦هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بمبالغ مستحقة لم تسدد من قبل المدعى عليها بعد مماطلتهم وعدم تجاوبهم رغم اشعارهم واخطارهم عن طريق الايميلات و البريد السعودي الممتازو و ارقام المدير العام (...) عبر الواتس مستنداً على بينة مطابقة رصيد وعقد بين الطرفين موقعة من المدعى عليه ومختومة بختم المدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) بدفع مبلغ و قدره ٥٢٠,١٠٠ خمسمائة وعشرون الف ومائة ريال لمؤسسة (...)، لما هو موضح في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٢٧٦٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-المماطله وعدم التجاوب بكافة الوسائل الممكنة والنظامية مما أدى إلى (اللجوء الى محامي للترافع) من ١٤٤١/٠٧/٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٤/٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٧/٨/١٤٤٤ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم:(...)و تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ هـ والصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية وبالاطلاع على خانة التبليغات عبر النظام تبين أن التبليغ ليوم آخر غير هذا اليوم ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بموعد صحيح، ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٤/٨/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ هـ والصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٦٩١٨٢١٤٠ وبسؤال محامي المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: الإيميلات المرسلة ومطابقة الرصيد وإخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى الأصلية والصك الصادر من هذه القضية وعقد الأتعاب وهي موجودة في المرفقات ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقرده مائة وثلاثون ألف ريال (١٣٠.٠٠٠) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وقدم سندا لمطالبته الصك في الدعوى الأصلي والصادر من الدائرة -طرفنا- كما قدم عقد أتعاب المحاماة المتضمن أن الأتعاب بذات مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء، فقد لجأت المدعية إلى إخطار المدعى عليها بالحق في الدعوى الأصلية وهذا يدل دلالة ظاهرة على إلجاء المدعية لرفع الدعوى، ولقد تبين للدائرة ثبوت غرم المدعية بدفعها لعقد الأتعاب، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدمت وكيل المدعي عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا، وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-." وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن الدعوى الأصلية قد انتهت في جلسة واحدة وعليه فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره اثنان وخمسون ألف ريال (٥٢.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث