حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430670237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470742989/1444
رقم الحكم:4430670237
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742989 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430670237 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٩٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تبيع للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها جزءاً من المبيع بمبلغ قدره (١٨,٤٧٣) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال، ولم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٨,٤٧٣) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقة ممهورة بتوقيع استلام المدعى عليها. ٢- عقد بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م مصدق من الغرفة التجارية. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٨,٤٧٣) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال يمثل ثمن مواد غذائية وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية بيع بالآجل محررة على مطبوعات المدعى عليها برقم (٣١٢٣) بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١م وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية. كما قدمت فاتورة برقم (٤٥٧٠٣) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٤,٧٨٤) أربعة عشر ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالا، وفاتورة برقم (٤٥٨٠٧) وتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣,٦٨٩,٢٠) ثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وثمانون ريالا وعشرون هللة، وجميعها ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال؛ فإن الثابت من خلال الفواتير المدونة أعلاه، ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٤٧٣) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث