حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430698996

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470735088/1444
رقم الحكم:4430698996
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735088 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430698996 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اواني منزلية والبلاستيكيات والملابس) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٧٣,٢٨٥.٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير واقرار). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٣,٢٨٥.٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٤/٨/١٤٤٤هـ وفيها: حضر محامي المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم:(...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ ه والصادرة من الوكالات الإلكترونية والترخيص رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٦٨٢٢٣٥٤٦ وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها سألت الدائرة محامي المدعية عن كيفية التعاقد وعن كون هذا المبلغ هو كامل التعامل محل الدعوى فأجاب قائلا: التعاقد تم شفاهة وأصل التعامل بمبلغ قدره مائتا ألف هكذا أجاب وبسؤاله عن المبلغ المسدد فأخذ وقتا طويلا ولم يجب فكررت الدائرة السؤال عليه مرة أخرى فأجاب قائلا: سدد المدعى عليه مبلغا وقدره سبعة وعشرون ألف ريال هكذا أجاب فسألته الدائرة عن سبب مطالبته بمبلغ قدره مائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسة وثمانون فأجاب قائلا: المحاسب ذكر لي الآن عبر الواتساب أن المبلغ قدره مائتا ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: كشف الحساب وإقرار موقع من المالك بسداد مبلغ قدره مائتا ألف ريال هكذا أجاب وبالاطلاع عليها جرى سؤال محامي المدعية عن الموقع في الإقرار المرفق واسمه (...) فأجاب قائلا أنه مالك المؤسسة هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسة وثمانون ريال قيمة توريد أواني منزلية وملابس، وبما أن المدعي وكالة ذكر أن الاتفاق تم من المدعى عليه شفاهة، وبما أن المدعي حينما سألته الدائرة عن تفاصيل التعامل بدى عليه الارتباك وعدم معرفة دعواه بشكل واضح، وبعد أن أجاب بعد تكرار السؤال عليه وإفادة المحاسب له وفقا لما أشير له في وقائع هذه الدعوى، ثم ذكر أن بينته كشف الحساب الصادر على مطبوعات موكلته وإقرار من المدعى عليه بسداد مبلغ أكبر من مبلغ المطالبة وبالرجوع إليه تبين أن الموقع على الإقرار مختلف عن صاحب المؤسسة المدعى عليها وبسؤاله عن الموقع أجاب بأنه مالك المؤسسة، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية بأن: "الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث إن المدعى عليه ليس له صفة في هذه الدعوى، ويظهر سبب ذلك جليا في عدم معرفة المدعي لدعواه بشكل واضح أصالة، وحيث إن صفة المدعى عليه في هذه الدعوى منعدمة لا معيبة وقد فرق النظام بين الصفة المنعدمة والصفة المعيبة التي يكون العيب فيها قائم على أساس، فالصفة المنعدمة يحكم فيها بعدم قبولها مباشرة من غير دفع؛ لأنه لا ارتباط بين المدعي والمدعى عليه ولم يكن المدعى عليه صاحب صفة ثم تعيبت، أما الصفة المعيبة التي يكون العيب فيها قائم على أساس فتؤجل الدائرة نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية:" إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة. "، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله أعلى وأعلم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٧٣٥٠٨٨؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث