حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630165691
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670077277/1446
رقم الحكم:4630165691
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670077277 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630165691 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٧٢٧٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١/ ٢/ ١٤٤٦ه التحضيرية والمبلغ أطرافها بذلك؛ حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، الصادرة من كتابة العدل الافتراضية بوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (١١٠٧٦٦١٦٠)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ قدم المدعي وكالةً مذكرةً عبر التيمز تضمنت (أولا/ الوقائع: ١- بواقع اتفاق بيع وتوريد بين شركة (...) ومؤسسة (...)، التي تعود ملكيتها للمدعى عليه اتفق طرفي الدعوى على أن تورد الشركة المدعية بضائع وهي عبارة عن (ملابس نسائية) للمؤسسة المملوكة للمدعى عليه وكانت العلاقة التعاقدية المتفق عليها تسير بشكل جيد وكانت المؤسسة تأخذ البضائع وتسدد المستحقات التي عليها بالآجل حتى وصل إجمالي الفواتير على المؤسسة مبلغ (٢٤٢,٣١٧.٩٥) مائتان واثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة. ٢- وقد سدد المدعى عليه جزء من المديونية بواقع مبلغ وقدره (١١٥,٦٩٧.٨٠) مائة وخمسة عشرة ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريال وثمانون هللة، وبقي في ذمته المبلغ المتبقي إلى تاريخ إقامة الدعوى والبالغ (١٢٦,٦٢٠,١٥) مائة وستة وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة.٣- تفاجأت الشركة المدعية بشطب السجل التجاري الخاص بمؤسسة (...) بتاريخ ٧/١١ /١٤٤٣ه المملوك للمدعى عليه بسبب ترك النشاط التجاري المرتبط بهذا السجل، كما ورد في الإفادة الصادرة من وزارة التجارة، وذلك قبل سداد المديونية التي في ذمتها والتي تبلغ (١٢٦,٦٢٠.١٥) مائة وستة وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة. مما يعد مخالفة للنظام، ويستوجب الرجوع على الذمة المالية للمدعى عليه. ٤- تم مخاطبة المدعى عليه أكثر من مرة لسداد المبلغ الذي في ذمته وحل النزاع بشكل ودي إلا أن كل هذه المحاولات قُبلت بالرفض والفشل مما أستوجب منا اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقنا المكفولة بموجب النظام. ٥- وما يؤكد لفضيلتكم استحقاق موكلتي لهذه المبالغ هو وجود رسائل وتسجيلات صوتية، من المدعى عليه تفيد صحة المطالبة والتي نصها كالآتي (السلام عليكم (...) أيش أخبارك. شوف هذي البضاعة شوفها مكرتنه وزي ما هي ٦٠ كرتون وكلها موجودة عندي في البيت وكلمهم عاد أصحاب البضاعة الحلال على قولتكم. فشوف أيش يقولوا والبضاعة موجودة، فإذا يبغونها أنا أتواصل مع(...) بعدين إذا قدرت أتواصل معاه. ولمن يرجع وأن إذا رجع تواصلت معاه وكلمته وقلتلوا إذا تبغون البضاعة حقتكم. .......)، بالإضافة لمقاطع فيديو موضحاً فيه استلام البضائع من قبل المدعى عليه والتي تعد من إحدى وسائل الإثبات المنصوص عليها في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/١٤٤٣ه والذي نص في مادته الخامسة والخمسون على الآتي يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام ونستسمح فضيلتكم الإذن لنا بتقديمه وعرضه على فضيلتكم للتيقن من استلام المدعى عليه للبضاعة ولإثبات صحة دعوانا، وبناء على كل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي. ثانياً/ الطلبات: ١– إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٢٦,٦٢٠,١٥) مائة وستة وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة.) ثم أفاد وكيل المدعية بعد سؤاله بأن ليس لدى موكلته أي مستند يحمل ختم أو توقيع من المدعى عليه، ثم جرى سؤاله عن طلبه يمين المدعى عليه؟ فطلب يمينه، ثم قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة ٢٢/ ٢/ ١٤٤٦ه حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة وإبلاغه بأداء اليمين، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي وكالة يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٢٦,٦٢٠,١٥) مائة وستة وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة، يمثل المتبقي من ثمن توريد المدعية للمدعى عليه بضائع وهي عبارة عن (ملابس نسائية)، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة على دعواه حيث أفاد بأن ليس لدى موكلته أي مستند يحمل ختم أو توقيع من المدعى عليه، وبما أن الدائرة عرضت على المدعي وكالة يمين المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية قبل يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بطلب أداء اليمين، إلا أنه تخلف عن الحضور الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منه عن أداء اليمين، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات على التالي: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين... وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بالزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٢٦.٦٢٠.١٥) مائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وعشرون ريالاً وخمسة عشر هللة، لما هو موضح بالأسباب.