حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630212214
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571497253/1445
رقم الحكم:4630212214
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571497253 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630212214 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4571497253 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار القرار بتقدم وكيل المدعية بطلب مستعجل طلب فيه إثبات إنجاز أعمال العقد المبرم مع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة لنظره جلسة بتاريخ 01-02-1446هـ وفيها وفيها حضر وكيل مقدمة الطلب/(...) بالوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل مقدمة الطلب عن طلبه قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: تعاقدت المدعى عليها (شركة (...)) مع المدعية موكلتي (شركة (...)) بموجب العقد عقد تنفيذ اعمال العظم مع المواد بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٣م (مرفق١)، وملحقه بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٣م(مرفق٢)، وعقد تنفيذ أعمال التشطيب وأعمال الكهرباء والميكانيكا بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣م(مرفق٣)، وملحقه بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٤م (مرفق٤)، وذلك لمشروع مجمع تجاري رياضي والواقع في حي (...) بمحافظة الخُبر، وحيث أن الاعمال سارت على الوجه المأمول إلا وأنه في تاريخ ١١ مايو ٢٠٢٤م قامت المدعى عليها بتوجيه خطاب سحب الأعمال المنافي لشروط العقد من موكلتي، وحيث أن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة إعمالاً لما جاء في نظام الاثبات من المادة الثامنة بعد المئة بفقرتيها استيثاق حالة المشروع لأعمال العقد والتي يُخشى فواتها إضافة إلى الاعمال الإضافية التي سبق طلبها من المالك أو مُمثله المكتب الاستشاري في ذات محل التعاقد، وذلك للوقوف على ما انتهت إليه موكلتي في تنفيذ أعمال العقد ومُلحقه المُشار إليه آنفاً، وحفظاً لحقوقها وذلك للمطالبة بها في دعوى أخرى بعد حالة الاستيثاق التي بين يدي دائرتكم الموقرة. وحيث أن موكلتي قامت بسرد جميع العناصر المُراد استيثاقها، لغرض إثبات تنفيذ ذات العمل إضافة إلى المُدد الزمنية والكميات بحسب ما هو موضح أدناه: ١. حصر وإثبات حالة تنفيذ أعمال العظم بالمواد وملحقه وفقاً لما جاء في العقد المُشار إليه بعاليه. ٢. حصر وإثبات حالة تنفيذ تنفيذ أعمال التشطيب وملحقه وفقاً لما جاء في العقد المُشار إليه بعاليه. ٣. قيمة ترحيل المخلفات وذلك بسبب مواد الجار موجودة في أرض المالك. ٤. تعديل وتغيير جميع القواعد المسلحة في الموقع عن المخطط المتفق عليه ومنسوب تأسيسها من ١٫٥م من منسوب الشارع الى ٤٫٠٠م من منسوب الشارع مما أدى الى زيادة في كميات الحديد والخرسانة وتكاليف الأيدي العاملة. ٥. تعديل ورفع منسوب الدفان للموقع العام وللمعارض والهيكل الحديدي خلاف مخطط المناسيب المتفق عليه تعاقديا بمجموع ٧٫١٠٥ متر مكعب. ٦. تعديل ورفع منسوب أسقف المعارض ٠.٨٠سم عن المنسوب المتفق عليه تعاقديا. ٧. تعديل الميدة الإنشائية الخاصة بمبنى الهيكل الحديدي من ارتفاع ٠.٧٠ الى ارتفاع١٫٣٠ خرسانة (٥١٫٣٦ متر مكعب) + ٦ طن حديد + أجور أيدي عاملة. ٨. إضافة مساحة الخدمات على ملحق العقد عدد غرفتين بمجموع مساحة ١٠ متر مربع. ٩. تنفيذ خزان الدفاع المدني. ١٠. تنفيذ جدار استنادي بجوار الجار الشمالي والجنوبي وانهيارات بجوار الجار الجنوبي بسبب بناءه على مخلفات. ١١. تعديل نظام الهيكل الحديدي وذلك بسبب تعديل نظامه من قبل المالك للتهيئة للميزان المستقبلي وذلك بإضافة قواعد خرسانية وشددات خرسانية وأرقاب وميد. ١٢. تعديل واجهات المعماري في الهيكل الحديدي من الجهة الشمالية والشرقية بإضافة نوافذ وإضافة أبواب طوارئ. ١٣. إضافة ميزان دور ثاني في الهيكل الحديدي لم يتم حسابه في ملحق العقد بمجموع أمتار ١٠٤ متر مربع. ١٤. تعديل مخططات المعماري وتأخير اعتماد المخطط للتوزيعات المعمارية لمباني الإدارة في الميزانين في الهيكل الحديدي. ١٥. تعديلات المباني الداخلية في غرف الخدمات. ١٦. تنفيذ غرفة كهرباء. ١٧. تعديل مبنى التجزئة وذلك بتوسعة المعارض. ١٨. اثبات التعدي على لوحة المشروع الخاصة بالموقع تم استخدامها من قبل شركة أخرى. ١٩. تعديلات مبنى الإدارة وإعادة توزيع المعماري. ٢٠. تعديل مباني السترات العلوية بطول ٦٠ متر طولي من درابزين إلى مباني بلوك وكورنيش خرساني. ٢١. تعديل المخططات المعمارية. ٢٢. تكسير تعديلي لـ عدد ٢٧ فتحة صندوق الدفاع المدني لتحويلها من خارج المبنى إلى داخل المبنى. ٢٣. تعديل خطوط مواسير الدفاع المدني في مبنى P و T قبل صب أرضية المبنى. ٢٤. تنفيذ درج خرساني أمام المبنى P بمساحة ١٢٠ متر طولي. ٢٥. تنفيذ أعمال خشبية وحديد للدرج الخرساني بمساحة ١٢٠ متر طولي أمام المبنى T . ٢٦. توريد وتنفيذ جيوقريد بواقع مساحة ١٫٨٠٠ متر مربع مسطح. ونرغب للدائرة تضمين طلب ندب الخبرة الاجتماع حضورياً بمهندس المشروع إعمالاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر بعد المائة من نظام الإثبات والذي تنص على سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك ، لتمكين الخبير من الاطلاع على كافة العناصر بالشكل الواضح والجلي، حيث تم بيان كافة الاعمال الانشائية تبياناً لكل العناصر أعلاه ليتمكن من تندبه الدائرة من التوثق والوقوف عليه. لذا ولما تقدم: نطلب من الدائرة ندب الخبرة اللازمة للقيام بدور استيثاق الحالة التي يخشى فواتها وحصر كافة الكميات المنفذة على أرض الواقع، وتحديد قيمة الأعمال المُنفذة والغير منفذة حتى تاريخه. ، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها: وجه الرد: أولاً: ندفع بعدم قبول دعوى المدعية لعدم توافر شروطها من المصلحة والاستعجال، حيث إنه قد تم بالفعل إثبات حالة المشروع بحضور المدعية وموكلتي المدعى عليها والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع، ووقعت المدعية على محضر سحب المشروع وإثبات حالته بتاريخ 15/5/2024م (مرفق1)، بعد أن أبلغت بسحب المشروع رسمياً بموجب خطاب الاستشاري بتاريخ 13/5/2024م، أي منذ ما يقارب ثلاثة أشهر (مرفق2) وفقاً لبنود العقد، وتسلمت المدعية جميع خطابات السحب وإثبات الحالة دون إبداء أي اعتراض، ودعوى إثبات الحالة كما لا يخفى على فضيلتكم هي دعوى مستعجلة لحفظ معالم شيء يخشى زواله، وحيث إنه سبق إثبات حالة المشروع من قبل الجهة المتفق عليها بين الطرفين في عقد المقاولة، فلا يقبل من المدعية إعادة طلب إثبات ما تم إثباته سلفاً بموافقتها وحضورها حيث قرر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في القرار رقم (373/4) بتاريخ 2/3/1428هـ، أن: (العقود إذا أبرمت، ووقع عليها من عاقديها، تكون حجة على طرفي العقد). ثانياً: رسم العقد الموقع مع موكلتي والمدعية (مرفق3) طريق إثبات حالة المشروع في البند (عاشراً/٢) من العقد والذي نص على: في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول ... يتم....((a: تحرير كشف جرد بالأعمال التي تمت والآلات والأجهزة والأدوات التي استحضرت والمواد التي تستعمل ويكون الطرف الثاني قد وردها إلى موقع العمل... d) تكليف المكتب المشرف على المشروع للقيام بحساب تكلفة الأعمال المنفذة في المشروع ، والذي يعد ملزماً للطرفين بموجب الفقرة (2/e) من البند عاشراً من بنود العقد التي نصت على: (يعتبر تقرير المكتب المشرف بمثابة تصفية مالية ومخالصة نهائية بين الطرفين). وحيث قام المكتب الهندسي المشرف على المشروع بتنفيذ ذلك والشخوص على الموقع بحضور الطرفان وعمل محضر إثبات الحالة كما سبق بيانه، فلا وجاهة في طلب المدعية إعادة إثبات ما تم إثباته، لاسيما وأن المدعية وقعت على هذا العقد وقبلت بجميع بنوده وأقرت باطلاعها على كافة ما جاء فيه وفقاً لما جاء في التمهيد والفقرة (6) من البند أولاً (شروط عامة) التي أقرت فيها المدعية بتفهمها لشروط العقد واطلاعها على كافة الأعمال والبنود والتعهد بالقيام بجميع الأعمال، والمسلمون عند شروطهم ، ومن ثم لا يسعها مخالفة ذلك لأن القاعدة تقرر أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لاسيما وان القضاء التجاري استقر بإعمال ما يتم من اتفاق بين الخصوم من طرق للإثبات واعمال التقارير الهندسية الصادرة من المستشار الهندسي، ويؤكد ذلك الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية في الرياض في الدعوى المنشورة رقم (٤٥٧١٢٧١٧٦٩) والذي قرر في أسبابه صراحة ما نصه: فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين.... وبما أن استشاري المشروع قد أثبتَ حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها قضاءً.. (مرفق4) أصحاب الفضيلة بناء على ما سبق، وحيث ان المقرر وجوباً اعمال ما يتم اقراره بين الخصوم لإجراءات الاثبات وقواعده استناداً لما نصت عليه المادة (٦) من نظام الاثبات والتي نصت إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم... ، وبما أن طرفي العقد قد اتفقا صراحة على منح صلاحية اثبات الحالة لاستشاري المشروع فإننا نطلب من فضيلتكم: رفض طلب المدعية إثبات حالة المشروع مرة أخرى، واعتماد تقرير استشاري المشروع (شركة أريس للاستشارات الهندسية؛ سجل تجاري رقم: ...) الصادر بإثبات حالة المشروع سلفاً. والله يحفظكم ويرعاكم... .، ثم سألت الدائرة وكيل مقدمة الطلب عن مبررات الاستعجال فأجاب بأن موكلته فتفاجأت بسحب الأعمال من المدعى عليها، ثم سألته الدائرة هل التقرير معد من استشاري المشروع فأجاب قائلا نعم، ثم قررت الدائرة ندب خبرة لمعاينة إثبات الحالة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 7-2-1446هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة (...)، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير يوم الخميس مساء، وأشار وكيل المدعى عليها أن الخبير أصدر تقرير آخر ولم يتمكن من إرفاقه في المنصة، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة للاطلاع على تقرير الخبير النهائي، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 9-2-1446هـ افتتحت الجلسة وحضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه برقم وكالة (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: أولاً: نتمسك بجميع ما تم الاعتراض عليه في الملاحظات السابق (مرفق ١) ارسالها للخبير اعتراضاً على قراره الصادر في هذه الدعوى. ثانياً: ما ذكره الخبير ما ذكر الخبير في أولا أن صبة النظافة كانت بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢٣م فهذا صحيح، لكن وجه اعتراضنا هو من منطلق اعتبارين: ٢/أ أن الصبة المذكورة أعلاه كانت فقط لأحد أجزاء الموقع، حيث وكما تعلمون فضليتكم أن المشروع مجزأ سبعة مبانٍ/ أجزاء وكانت الصبة المذكورة فقط في الجزء المبنى P وهو ما تم ذكره في جميع التقارير الأسبوعية الصادرة من استشاري المشروع. ٢/ب بحسب العرف الهندسي وما جرت عليه سائر عقود المقاولات، أن تاريخ بدء عقود المشاريع المُجزأة تبدء من تاريخ آخر صبة نظافة الكائنة في ١٠ - ١٣ يونيو ٢٠٢٣م وذلك بالاستناد إلى تأخير المخططات المُتمثل في عدد (٧٨) يوم السابق اثباتها (مرفق٢) أمام الخبير المنتدب وعناية المحكمة. ثالثاً: ما ذكر الخبير أن لا ضرورة لذكر تاريخ عقد الملحق للتشطيب لا يهم ... إلخ في الفقرة الثانية من ثانيا ، فنود الإجابة أن ذكر التاريخ مهم وذلك لأن توقيعه بعد ٧٥ يوم من تاريخ العقد الرئيسي للتشطيب يفيد أنه تم توقيعه بعد انتهاء المُدد الرئيسية بالعقد الرئيسي واضافة اعمال إضافية على العقد بمدد أخرى. وحيث أن الخبير قد سبق وذكر تاريخ ملحق عقد العظم عنوة وتغافل عن هذا التاريخ لأسباب غير مقنعه كما هو ظاهر العمل هذا. رابعاً: ما ذكره الخبير في الفقرة ثالثا بأن مدير المشروع أو الممثل النظامي لمالك الشركة، هو من قبيل الكلام المُرسل الذي لا وجود لأي مستند تمثيل نظامي أو تعبير رسمي من المالك لذلك، وحيث أن لا اعتبار لذلك أمام العرف والنظام، علاوة على أن هذا الشأن ليس من مهام الخبير التي أسندت إليه من طرف المحكمة وإنما اجتهاد قد أخطأ فيه. وحيث أننا نتمسك بعدم صفة السيد (...)، وحيث أن مالك المشروع سبق طلب تفويضه بحسب الايميل المرسل (مرفق ٣) إلا أن موكلتنا لم تستجيب لذلك البته. خامساً: ما ذكره الخبير في الفقرة خامسا بأن الفواتير لا تعني التوريد، نُفيد فضيلتكم أن التوريد تم بعد سحب الموقع وقام الخبير بإغفال اثبات ذلك، حيث أن المورد هو عبارة عن تكسيات حجرية وألواح مسبقة الصنع وبورسلان مبنى الإدارة، وقد قام بتركيب ذلك ذات المورد. سادساً: بشأن رد الخبير على أن الاعمال الإضافية في سادسا/ الفقرة الأولى نتمسك بما ورد في العقد محل استيثاق الحالة أنه جميع المُراسلات تتم عبر البريد الالكتروني والجوال وتبرء ذمة المُرسل، وعليه تغافل الخبير عن إثبات المراسلات المُقدمة إليه كونها الاسانيد والاثباتات التي تدل على تأخير المُخططات أكثر من شهرين ونصف (مرفق٢) إضافة إلى الاعمال الإضافية. بشأن رد الخبير على أن الاعمال الإضافية في سادسا/ الفقرة الثانية من تقريره، تم اثبات أن الاعمال التي أسقطها الخبير بذكره أنها مذكورة في مرفق العظم والتشطيب فغير صحيح، حيث أفردنا لها جدول خاص مع جميع الاسانيد والاثباتات اللازمة، وكون الخبير يرفض إقرارها لا يعني عدم وجوديتها، ومنعاً للتكرار نحيل ذلك على ما تم تقديمه مسبقاً (مرفق ٤). وعليه نرغب من عدالة الدائرة، وبحسب ما نص عليه نظام الاثبات بالفقرة الأولى من المادة العشرون بعد المائة الأمر باستدعاء الخبير في أي جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة وذلك لما اسلفنا أعلاه وذلك نظراً لوجود كثير من الحقوق التي تستوجب على الخبير استيثاقها وعكسها على تقريره محل الدعوى. ، كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها: أولاً: جاء تقرير الخبير بجميع ما ورد فيه مؤكداً على صحة الإجراءات التي تم اتخاذها مع المقاول بشأن مشروع (...) وأنها جميعها تمت وفقاً لبنود العقد، وتعليمات الاستشاري سواء من حيث إجراءات سحب المشروع أو ما تلاها من إثبات حالة المشروع وحساب التكلفة. ثانياً: أقر واعتمد الخبير المكلف من الدائرة صحة وسلامة تقرير إثبات الحالة الصادر من استشاري المشروع وأنه هو المرجع الذي يعتمد عليه في إثبات الحالة حيث نص في تقريره على ذلك في أكثر من موضع ومنها: الصفحة (6) السطر (6) من مرئيات الخبرة بعد الاطلاع على العقار ما نصه: ... وان حالة المشروع تغيرت بنسبة كبيرة جدا وقارب المشروع على الانتهاء وفي هذه الحالة يصعب تحديد نسبة الاعمال المنجزة والغير منجزة من قبل المدعي ويوجد بند صريح في عقد تنفيذ العظم صفحة رقم ١١ في عاشرا البند رقم ٢ وينص على (في حالة سحب العمل كله او بعضه من المقاول بحسب الفقرة ١ والموضحة أعلاه او في حالة رغبته بالانسحاب من المشروع يتم تكليف المكتب المشرف على المشروع للقيام بحساب كلفة الاعمال المنفذة في المشروع ويعتبر تقرير المكتب المشرف بمثابة تصفية مالية ومخالصة نهائية بين الطرفين) .. . الصفحة (6) السطر (11) من مرئيات الخبرة بعد الاطلاع على العقار ما نصه: وبالرجوع لتقارير المكتب المشرف لإثبات حالة المشروع لعقدي العظم والتشطيبات ..... وبمراجعته مع مدير للمدعي م. (...) تبين ان أغلب الاعمال لم يتم تنفيذها ومدرجه في التقرير أنه لم ينفذها وأقر بذلك بحضور وكيل المدعي الأستاذ/ (...)...). الصفحة (8) السطر (22) البند رقم (2) من ملاحظات هامة ونصه: تقرير اثبات الحالة للعقدين تم من قبل الاستشاري المشرف حسب بند عقد العظم الاساسي في عاشرا فقرة e & d وتمت مناقشته مع مدير المشروع اثناء الزيارة وأقر بأغلب ما كان فيه مع العلم انه تم ارساله له ورفضه ولم يتم ارفاقه في التقرير لكبر حجمه . ثالثاً: أكد تقرير الخبير المنتدب من الدائرة أن عملية سحب المشروع وإثبات حالته تمت بعلم ودراية وحضور مدير المشروع الخاص بالمقاول في أكثر من موضع ومنها: الصفحة (6) السطر (3) من مرئيات الخبرة بعد الاطلاع على العقار وبما نصه: .... وتبين انه تم سحب المشروع من المدعي بمحاضر رسمية وموقع عليها مدير المشروع للمدعي م. (...) ... . الصفحة (8) السطر (25) البند رقم (3) من ملاحظات هامة ونصه: تم سحب المشروع من المدعي ويوجد محضرين في المرفقات وتحتوي على توقيع مدير المشروع م. (...) (ممثل المدعي في المشروع) . رابعاً: بخصوص ما ذكره المدعي من المطالبة بأعمال إضافية فقد جاء تقرير الخبير واضحاً في هذا الشأن ونص صراحة على أنه لا يحق للمقاول المطالبة بأي أعمال إضافية والأعمال المدعى بها بأنها أعمال إضافية خارج نطاق العقد محل إثبات الحالة وهذا ثابت بالآتي: الصفحة الثامنة من تقرير الخبير حيث قام الخبير باستعراض الأعمال الإضافية المدعى بها ثم علق عليها بقوله: (.... جميع الاعمال الإضافية الموضحة أعلاه تم تنفيذها من قبل المدعي وهي خارج نطاق العقود الموقعة بين الطرفين، وتم تنفيذها بتاريخ قبل تاريخ توقيع العقد الملاحق للأعمال والذي كان الغرض منه تعديل الكميات وإضافة أوامر التغيير للأعمال المنفذة فكان من الاحرى اضافتها حتى تكون معتمدة وموقعة من الطرفين كما موضح في عقد تنفيذ العظم في سابعا بند رقم ٥/ ٦ والتي تنص على انه لا يحق للمدعي المطالبة بتعويض او قيمة أي اعمال إضافية قام بها دون تكليف خطي من المدعي عليه او من يمثله وكذلك لا يتم اعتماد أي اعمال إضافية لم يتم الاتفاق عليها من الناحية المالية وبعمل جدول زمني لتنفيذها.) وهذا نص قاطع الدلالة على أن الأعمال الإضافية المدعى بها لا علاقة لها بالعقد محل الدعوى. عند جواب الخبير على ملاحظات المدعي في الصفحة (15) نص في البند سادساً على أنه: بالنسبة الأوامر الإضافية يجب ان تضاف كملاحق للعقد او بأمر اضافي محدد القيمة والمدة ومعتمد من قبل الطرف الثاني كما نص العقد على ذلك ، ومعنى ذلك أنه في حالة غياب أمر تغييري أو ملحق إضافي فلا يجوز الادعاء بأعمال إضافية. كما أثبت التقرير في نفس البند السادس أن الأعمال الإضافية المدعى بها هي جزء من ملاحق العقد ومن الأعمال المتفق عليها وذكر الخبير نصاً: تم مناقشتها معكم ومذكورة في عقود الملاحق ولا تعتبر أعمال إضافية كما تزعمون . صاحب الفضيلة: يتضح مما سبق بيانه أن حالة المشروع تم إثباتها وفقاً لبنود العقد، وبعلم المدعي وحضور ممثله وتوقيعه على محضر السحب، وأن هذه الدعوى قصد منها محاولة إثبات أعمال إضافية على غير الحقيقة وخارج بنود العقد فالمدعي لا يريد حقيقة إثبات حالة المشروع كما يزعم ولكنه يريد إيجاد أي مبرر لتأخره عن تسليم الأعمال في موعدها المحدد وإخلاله ببنود العقد، ولذا نأمل من الدائرة الموقرة اعتماد تقرير إثبات الحالة الصادر من استشاري المشروع لأنه يعبر عن حالة المشروع وقت السحب وفقاً لتوجيه الخبير. . ثم أضاف وكيل المدعى عليها أن الخبير عند المعاينة طلب من المدعية تقديم ما يثبت الموافقة على الأعمال الإضافية ولم تقدمها المدعية، كما أن الخبير لم يتمكن من حصرها لأن معالم الأعمال طمست، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإفهام الخبير بأن يثبت حالة الأعمال بغض النظر عن الاستحقاق من عدمه وبغض النظر عن وجود موافقات على الأعمال الإضافية من عدمها، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 9-2-1446هـ وفيها حضر وكيل مقدمة الطلب/(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر من طرف الخبير المهندس/(...)، ثم سألته الدائرة عما جاء في تقريره من وجود فواتير لمواد قدمتها المدعية للخبير وتدعي أنها منفذة في المشروع لكنه لم يثبتها في التقرير لعدم وجود ما يثبت أن هذه الفواتير متعلقة بالمواد المنفذة، فأجاب بأنه وجد تكسيات وبلاط منفذ لكن لا يوجد ما يثبت أن المدعية قامت بها، وأن معالم المشروع تغيرت تماما، فأفهمته الدائرة بأن يعاين كافة الأعمال ويثبت حالتها مع الإشارة إلى الأعمال التي ثبت له أن المدعية نفذتها والإشارة إلى الأعمال التي تدعي المدعية تنفيذها ولم يثبت له أنها نفذتها، وأن هذا الإثبات لا يقرر حقا في الدعوى وأن كل طرف سيقدم إثبات تنفيذه للأعمال في الدعوى الموضوعية، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 14-2-1446هـ وفيها حضر وكيل مقدمة الطلب/(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر من طرف الخبير المهندس/(...)، ثم سألته الدائرة عما جاء في تقريره من وجود فواتير لمواد قدمتها المدعية للخبير وتدعي أنها منفذة في المشروع لكنه لم يثبتها في التقرير لعدم وجود ما يثبت أن هذه الفواتير متعلقة بالمواد المنفذة، فأجاب بأنه وجد تكسيات وبلاط منفذ لكن لا يوجد ما يثبت أن المدعية قامت بها، وأن معالم المشروع تغيرت تماما، فأفهمته الدائرة بأن يعاين كافة الأعمال ويثبت حالتها مع الإشارة إلى الأعمال التي ثبت له أن المدعية نفذتها والإشارة إلى الأعمال التي تدعي المدعية تنفيذها ولم يثبت له أنها نفذتها، وأن هذا الإثبات لا يقرر حقا في الدعوى وأن كل طرف سيقدم إثبات تنفيذه للأعمال في الدعوى الموضوعية، فاستعد بذلك. ثم أودع الخبير التقرير النهائي بتاريخ 18-02-1446هـ الموافق 22-08-2024م ونص الحاجة منه:(مرئيات الخبرة بعد الاطلاع على العقار: تم زيارة العقار محل ندب الخبرة بحضور الخبير وطرفي القضية يوم الاربعاء الموافق 07 أغسطس 2024 م الموافق 03 صفر 1446 هـ الساعة 10:30 صباحا وتبين انه تم سحب المشروع من المدعي بمحاضر رسمية وموقع عليها مدير المشروع للمدعي .م. (...) (موجودة في مرفقات التقرير مرفق رقم 5 & 6) ويعتبر تاريخ 18 مايو 2023م هو تاريخ سحب المشروع وقام المدعي عليه بجلب مقاول اخر لتكملة المشروع وان حالة المشروع تغيرت بنسبة كبيرة جدا وقارب المشروع على الانتهاء وفي هذه الحالة يصعب تحديد نسبة الاعمال المنجزة والغير منجزة من قبل المدعي ويوجد بند صريح في عقد تنفيذ العظم في صفحة رقم 11 في عاشرا البند رقم 2 وينص على (في حالة سحب العمل كله او بعضه من المقاول بحسب الفقرة 1 والموضحة اعلاه او في حالة رغبته بالانسحاب من المشروع يتم: تكليف المكتب المشرف على المشروع للقيام بحساب كلفة الاعمال المنفذة في المشروع ويعتبر تقرير المكتب المشرف بمثابة تصفية مالية ومخالصة نهائية بين الطرفين) وبالرجوع لتقارير المكتب المشرف لإثبات حالة المشروع لعقدي العظم والتشطيبات المؤرخ بتاريخ 15 مايو 2024 م وبمراجعته مع مدير المشروع للمدعي .م. (...) تبين ان اغلب الاعمال التي لم يتم تنفيذها ومدرجه في التقرير انه لم ينفذها وأقر بذلك بحضور وكيل المدعي الاستاذ / (...) وسنوضح الاعمال التي لم يتم تنفيذها في كل عقد على حدة وهي كالاتي: الاعمال الغير منفذة في عقد تنفيذ أعمال العظم والعقد الملحق للعظم: 1- في المنطقة T لم يتم صب خرسانة أرضيات المطعم ومساحتة 128.29 م2. 2- في مبني التجزئة لم يتم صب أرضيات معارض مباني التجزئة ومساحتها 285 م2. -3 في مبني التجزئة لم يتم تركيب القطاعات المعدنية أعلي المداخل للمعرضين. 4- في منطقة الصالة الرياضية لم يتم صب الارضيات ومساحتها 2106م2 بسمك 20 سم وتسليح رقتين سفلي وعلوي 5 اسياخ قطر 10 مم لكل متر في الاتجاهين 5- في الصالة الرياضية لم يتم صب طبقة السكريد الخاصة بالدور الميزانيين. 6- في الصالة الرياضية لم يتم استكمال المباني الداخلية وتبقي توريد وتركيب 177.32 م2 مباني طابوق. 7- في الصالة الرياضية لم يتم استكمال السمنت بورد للوارش وتبقي حوالي 326.6 م 2 من البند -8- استكمال تركيب ال BRACING حيث تم تركيبه قبل اللياسة مما استدعي فكه وارجاعه بعد اللياسة. 9- لم يتم تركيب ال FLASHING بين الجتر والجدار الخرساني مع تركيب السيليكون للبلات فورما لم يتم تسليم ضمان شركة الزامل وضمان مقاول التركييب . الاعمال الغير منفذة في عقد تنفيذ أعمال التشطيبات والعقد الملحق لها: 1. لم يتم توريد وتركيب الجبس بورد لمبني الادارة والصالة متعددة الاستخدام . 2. لم يتم توريد وصب خرسانة السكريد بسماكة 10 سم اسفل الميزانيين. 3. لم يتم توريد وتركيب ألواح ال GRB دوائر مفرغة طولية. 4. لم يتم تخطيط المواقف والموقع العام بدهان خاص بالمواقف. 5. لم يتم توريد وتركيب NEOLITH PANELS. 6.لم يتم توريد وتركيب البروزات الخاصة بالمعارض (...) . 7. لم يتم توريد وتركيب MARAZZI TILES. 8. لم يتم توريد وتركيب 300 IBE. 9. لم يتم توريد وتركيب بلاط الاسقف. .10 لم يتم توريد وتركيب مصدات السيارات . .11 لم يتم توريد وتركيب سور من الحديد المجلفن الخفيف. .12 لم يتم توريد وتركيب بورسلان الجدران والارضيات لمبني الادارة والصالة متعددة الاستخدامات. .13 لم يتم توريد وتركيب الواجهات الخارجية لمبني الادارة ومعارض التجزئة كلادنج خشابي. .14 لم يتم توريد وتركيب شبكات الري. .15 لم يتم توريد وتركيب اغطية منهولات الصرف ولم يتم تشطيبها. .16 لم يتم توريد وتركيب عدادات المياة وتشطيب غرفتها. .17 لم يتم تنفيذ بند الري بالكامل. .18 لم يتم توريد وتركيب اغطية منهولات الكهرباء ولم يتم تشطيبها. .19 بالنسبة لاعمال الفايبر تم تأسيس المواسير فقط وتبقي توريد وسحب الاسلاك وتكملة البند. .20 تبقي نسبة 20% من توريد وتركيب الكوابل الكهربائية للمشروع. .21 تبقي نسبة %51% من بند الاسلاك والانارة والطاقة للمشروع. .22 لم يتم توريد وتنفيذ التاريض ومانعة الصواعق لكامل المشروع وتبقي 40%. .23 بالنسبة لبند الافياش والسخانات والمفاتيح لم يتم انجازها بالكامل وتبقي نسبة 60%. الاعمال الاضافية في المشروع: مرفق رقم 9 وتم مناقشتها مع الطرفين وسيتم تلخيصها وفقاً لترقيمها في المرفق كالاتي: 1. تم ترحيل المخلفات ولكن لا يعتبر عمل إضافي لوجودها في عقد العظم في الفقرة ثانياً بند رقم 1 . 2. تم تعديل المناسيب فقط في المخطط المعماري وتم رفع المنسوب من + ۰,۲۰ الي + ۰,۷۰ وتم التنفيذ بناءً على التعديل 3. 3. تم تعديل تقرير التربة وتم اعادة التصميم الانشائي وفقاً له وتم التنفيذ وفقاً للمخططات المعدلة وتوجد زيادة في الكميات وكان من الأحري اضافتها في ملحق عقد العظم . 4. بند مكرر واشرنا اليه برفع المناسيب في المخططات المعمارية في بند رقم ۲ . 5. بمراجعة المستندات من الطرفين تبين انه تم تعديل المخططات الانشائية والمناسيب المعمارية وتم التنفيذ بناءً عليها وتوجد زيادة في الكميات ولم يتم ذكرها في ملحق عقد العظم 6. تم تعديل بعض عناصر الجسور الأرضية بمبني الهيكل الحديدي من ارتفاع ۷۰ سم الي ١٣٠ سم وتم التنفيذ بناءً على ذلك ولم يتم ذكر الكميات الاضافية في ملحق عقد العظم 7. تمت اضافة المساحة على مبني الخدمات ولا يوجد موافقة خطيه بذلك 8 بمراجعة المستندات واقرار الطرفين تبين انه تم تنفيذ خزان الحريق الخرساني كاملاً . 9. تم تنفيذ الجدار الاستنادي ولا توجد موافقة خطية من المدعي عليه 10 - بالنسبة لتعديل الهيكل وفقاً لقواعد المكيفات فقد تم تقديم عرض سعر بتاريخ ١٦ سبتمبر وتم 11. تم تعديل واجهة الجهة الشمالية للهيكل الحديدي بإضافة 3 نوافذ طولية واضحة في الموقع مع إضافة عدد 6 أبواب طوارئ في الجهة الشرقية وتم التنفيذ مع وجود موافقة خطية من المدعى عليه. .12 زيادة ميزان الدور الثاني في الهيكل الحديدي تم تنفيذه ولا يوجد موافقه خطيه. 13. تأخير اعتماد المخططات خارج نطاق تكليفنا لان الغرض منه المدة الزمنية. 14. تم تنفيذ تعديلات غرف الخدمات ولا يوجد موافقة خطية من المدعي عليه 15. تنفيذ غرفة الكهرباء لا يعتبر عمل إضافي لوجوده في ملحق عقد التشطيبات في الفقرة ثانياً بند رقم ٢٥. . 16 تم تنفيذ التعديل في مبني التجزئة ولا يعتبر عمل إضافي لوجوده في ملحق عقد التشطيب في الفقرة 9 من البنود المستحدثة. .17 تم تنفيذ نقل لوحة المشروع ولا يوجد موافقة خطيه من المدعي عليه. .18 تم تنفيذ التعديلات المعمارية في مبني الادارة ولا يوجد موافقة خطية من المدعي عليه بذلك. .19 تم تنفيذ تعديل مباني السترات الخارجية ولا يوجد موافقة خطية من المدعي عليه. 20 تم تنفيذ فتحات صناديق الحريق ولا يوجد موافقة خطية من المدعي عليه. .21 تم تنفيذ مواسير الحريق ولا يوجد موافقة خطيه من المدعي عليه. .22 تم تنفيذ الدرج الخرساني امام المبني P ولا يعتبر عمل إضافي لوجوده في ملحق عقد التشطيبات في الفقره ٢ من البنود المستحدثة. 23. تمت مشاهدت اعمال خشبية (واجهات خارجية) ولا يمكن اثبات من قام بتركيبها لان معالم المشروع تغيرت تماماً. 24. تم توريد وتنفيذ الجيوقريد ولا يوجد موافقة خطيه من المدعي عليه بضرورة تركيبها جميع الاعمال الاضافية الموضحة أعلاه تم تنفيذها من قبل المدعي وكان من المفترض اضافتها في ملحق العقود للاعمال والذي كان الغرض منه تعديل الكميات واضافة أوامر التغيير للاعمال المنفذة فكان من الاخري اضافتها حتي تكون معتمدة وموقعة من الطرفين كما موضح في عقد تنفيذ العظم في سابعا (بند رقم 685) والتي تنص على انه لا يحق للمدعي المطالبة بتعويض او قيمة أي أعمال اضافية قام بها دون تكليف خطي من المدعي عليه او من يمثله وكذلك لايتم اعتماد اي اعمال اضافية لم يتم الاتفاق عليها مع تحديد الكميات الاضافية وقيمتها وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذها ملاحظات هامة:- -1- ملاحق عقدي تنفيذ العظم والتشطيب تنص على أن جميع البنود الاضافية في ملحقي العقدين لا يستحق عليها المدعي زيادة المدة الزمنية للتنفيذ ووقع الطرفين على ذلك فأصبحت ملزمه للطرفين 2- تقرير اثبات الحالة للعقدين تم من قبل الاستشاري المشرف حسب بند عقد العظم الاساسي في عاشرا فقرة d & e وتمت مناقشته مع مدير المشروع اثناء الزيارة وأقر بأغلب ما كان فيه مع العلم انه تم ارساله له ورفضه ولم يتم ارفاقه في التقرير لكبر حجمه -3- تم سحب المشروع من المدعي ويوجد محضرين في المرفقات وتحتوي على توقيع مدير المشروع م (...) (ممثل المدعي في المشروع) . 4- تم تعيين مقاول اخر بعد سحب المشروع من المدعي وباشر المقاول الجديد اعماله فورا وله حوالي 3 شهور حاليا وجميع معالم المشروع تغيرت تماما). وفي جلسة 21-2-1446هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير النهائي الصادر بتاريخ 18-02-1446هـ الموافق 22-08-2024م وبعرضه على الطرفين أجاب وكيل المدعية بأنه أرفق مذكرة بتاريخ 21-2-1446هـ تتعلق بان الخبير تجاوز اختصاصه بذكر اعتماد الأعمال الإضافية من عدمه وغيرها من الأمور وتحتفظ موكلتي بها في الدعوى الأصلية، وبعرض التقرير النهائي على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه قدم مذكرة بتاريخ 21-2-1446هـ وأضاف بأن الخبير لم يحضر للموقع وأن معاينته كانت قديمة وأن موكلته لم تمكن من الإجابة على المذكرة المقدمة من المدعية للخبير والمتعلقة بالأعمال الإضافية، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأن بعض الأمور موضوعية تنظر في الدعوى الموضوعية، وبعد وصول القضية لهذا الحد، رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه، وقررت رفع الجلسة لإصدار القرار. الأسباب: لما كان طلب المعاينة لإثبات الحالة ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الطلب استنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. كما أن الدائرة مختصة بنظر الطلب استنادا للفقرة (2/أ) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وحيث طلب وكيل المدعية إثبات حالة الأعمال التي نفذتها المدعى عليها في مشروع فلامنت في محافظة الخبر، وذلك لقيام المدعى عليها بسحب الأعمال من موكلته والتعاقد مع مقاول آخر لإكمال الأعمال دون إثبات بعض الأعمال المنفذة والأعمال الإضافية. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن البند (عاشراً/٢) في العقد رسم طريقا لإثبات الأعمال في حال سحبت الأعمال من المقاول، بأن يتم تكليف مكتب مشرف على المشروع ويقوم بحساب تكلفة الأعمال المنفذة في المشروع، ويعد تقرير المكتب المشرف بمثابة تصفية مالية ومخالصة نهائية بين الطرفين، كما ذكر أن المكتب الهندسي المشرف على المشروع قام بتنفيذ ذلك والشخوص على الموقع بحضور الطرفين وأعد محضر إثبات حالة، واستند لإثبات صحة دفعه على المادة (٦) من نظام الاثبات والتي نصت على أنه إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم... . وحيث إن الدائرة بعد تأملها فيما دفع به وكيل المدعى عليها تبين لها أن الدفع المقدم من المدعى عليها موضوعي، والنظر فيه يستلزم الدخول في الموضوع، وهو ما يخرج عن اختصاص هذه الدائرة؛ ذلك أن نظر الدائرة ينحصر في المعاينة لإثبات حالة الأعمال، فالطلب المستعجل مشروع ومتقرر بموجب نظام المحاكم التجارية، والنظر فيه لا يتعارض مع حكم المادة (6) من نظام الإثبات، وعليه رأت الدائرة نظر الطلب. وأما عن حالة الاستعجال؛ فإن الدائرة ترى توافر حالة الاستعجال في الطلب، ذلك أن مجرد تعاقد المدعى عليها مع مقاول آخر لإكمال الأعمال لا يعني عدم إثبات ما يمكن إثباته من الأعمال المنفذة بموجب العقد أو الأعمال الإضافية، حيث إن مصلحة المدعية ظاهرة لوجود نزاع في إثبات الأعمال الإضافية، وترى الدائرة أن ذلك كاف في نظر الطلب بوصفه طلبا مستعجلا. وحيث انتهى الخبير في تقريره إلى إثبات حالة الأعمال بناء على المعاينة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات حالة الأعمال وفقا للتقرير الصادر من الخبير. مع الإشارة إلى أن نظر الدائرة ينحصر في المعاينة لإثبات الحالة دون إثبات تقدير الأعمال وقيمة إصلاحها، وغير ذلك مما يدخل في المسائل الموضوعية، استنادا للمادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات حالة الأعمال المنفذة في مشروع (...) الواقع في حي (...) بمحافظة الخبر، حسب التقرير الصادر بتاريخ 18-02-1446هـ الموافق 22-08-2024م من الخبير المنتدب (شركة (...) للاستشارات الهندسية)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630212214 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة بناء على القضية رقم 4571497253 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة طلب مستعجلة قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مضمونه أنه تعاقدت المدعى عليها (شركة (...)) مع المدعية موكلتي (شركة (...)) بموجب العقد عقد تنفيذ اعمال العظم مع المواد بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٣م، وملحقه بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٣م، وعقد تنفيذ أعمال التشطيب وأعمال الكهرباء والميكانيكا بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣م، وملحقه بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٤، وذلك لمشروع مجمع تجاري رياضي والواقع في حي (...) بمحافظة الخُبر، وحيث أن الاعمال سارت على الوجه المأمول إلا وأنه في تاريخ ١١ مايو ٢٠٢٤م قامت المدعى عليها بتوجيه خطاب سحب الأعمال المنافي لشروط العقد من موكلتي، وحيث أن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة إعمالاً لما جاء في نظام الاثبات من المادة الثامنة بعد المئة بفقرتيها استيثاق حالة المشروع لأعمال العقد والتي يُخشى فواتها إضافة إلى الاعمال الإضافية التي سبق طلبها من المالك أو مُمثله المكتب الاستشاري في ذات محل التعاقد، وذلك للوقوف على ما انتهت إليه موكلتي في تنفيذ أعمال العقد ومُلحقه المُشار إليه آنفاً، وحفظاً لحقوقها وذلك للمطالبة بها في دعوى أخرى بعد حالة الاستيثاق. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى إثبات حالة الأعمال المنفذة في مشروع (...) الواقع في حي (...) بمحافظة الخبر، حسب التقرير الصادر بتاريخ 18-02-1446هـ الموافق 22-08-2024م من الخبير المنتدب (شركة (...) للاستشارات الهندسية) ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى وكيل المدعى عليها فنعى عليه بالاعتراض المرافق في ملف القضية، والمتحصل في انتفاء صفة الاستعجال في الطلب ذلك أن حالة إثبات المشروع تمت فعلاً باتفاق الطرفين وقت السحب مباشرة، ومن ثم فليس ثمة ما يخشى زوال معالمه، فضلاً عن امتعاضه على تقرير الخبير وما تضمنه فحواه، وطلب إلغاء الحكم وفق التفصيل المرفق بعريضة الاستئناف، باشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر القضية، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ 07/03/1446هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ 23/02/1446هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه يحمل رقم (4610408137)، ومن ثم انطباق المادة (79/2) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (10) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وينعقد الاختصاص لهذه الدائرة بنظر الدعوى بموجب ما نصت عليه المادة (80/1) من النظام، وإزاء الموضوع، ولئن أثارت المستأنفة نعيها بانتفاء توافر شروط الطلب المستعجل على هذه المنازعة، وإذ إن هذا الدفع مردود بما سبكته الدائرة الابتدائية في حيثيات حكمها، إذ أماطت اللثام عن توافر حالة الاستعجال في هذا الطلب، والمتمثل في إثبات الحالة الراهنة ذلك أن نظر الدائرة ينحصر في المعاينة لإثبات حالة الأعمال من واقع أن مجرد تعاقد المدعى عليها مع مقاول آخر لإكمال الأعمال لا يعني عدم إثبات ما يمكن إثباته من الأعمال المنفذة بموجب العقد أو الأعمال الإضافية، حيث إن مصلحة المدعية ظاهرة لوجود نزاع في إثبات الأعمال الإضافية، وترى الدائرة أن ذلك كاف في نظر الطلب بوصفه طلبا مستعجلا، وعليه فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب مع جوابه عن ملاحظات المدعى عليها في تقريره، وبحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة، فإن هذا النعي حري بالرد، ومن ثم فإن تظافر ما دوّن حيال تحقق شرائط الاستعجال في هذا الطلب يعدّ كافياً لارتسام جوانبه واستواء الفصل فيها، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (108) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دائرة الاستئناف عما أثير؛ ذلك أنه يتطرق إلى النزاع في موضوع التقرير ومن ثم الخوض في الموضوع، واختصاص هذه الدوائر مقيّد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف أمعنت النظر حيال استكمال بعض الجوانب اللازمة في النزاع بشأن شرائط الطلب المستعجل، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/ج) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في القضية بالصك رقم (4630155087) والقاضي بـ إثبات حالة الأعمال المنفذة في مشروع (...) الواقع في حي (...) بمحافظة الخبر، حسب التقرير الصادر بتاريخ 18-02-1446هـ الموافق 22-08-2024م من الخبير المنتدب (شركة (...) للاستشارات الهندسية)”، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.