حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630157325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670135747/1446
رقم الحكم:4630157325
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670135747 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630157325 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٣٥٧٤٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٤٧١١٢٤٥٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨٤,٨٢٩.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٠,٣٦٠.٠٠) تسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٦٥,٣٦٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٠,٣٦٠.٠٠) تسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٢١٠٠٤٢٤) في ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م بمبلغ قدره (٩٠,٣٦٠.٠٠) تسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بإن تدفع للمدعي ... سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٦٥٣٦٠) خمسة وستون الف وثلاثة مئة وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١١هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من تنفيذ أعمال المقاولة مما أدى إلى (توكيل محامي بعقد مبرم)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٥٠٠.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٥٠٠.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢١/٢/١٤٤٦ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢ والصادرة من كتابة العدل بمحافظة (...) بصفتها محامية مرخصة كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٥ والصادرة من كتابة العدل الافتراضية بصفته محامياً مرخصاً وبسؤال محامية المدعي عن دعواه أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من محامي المدعى عليها أرسل عبر المحادثة ما نصه: رداً على دعوى المدعي: نستند في ردنا على ما ورد عن سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم (رحمه الله) في فتاواه ورسائله على شرط علم المحكوم عليه بظلمه وعدوانه حتى يلزم بالنفقات، بنصه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه اما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظاناً ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات ومن هذا الشرط يتبين انه لا يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم مطلقًا، بل يشترط تحقق علمه بظلمه وعدوانه. وحيث أنه بالرجوع إلى الدعوى الأصلية نجد أن المدعي وموكلتي قد اختلافا في مقدار الاعمال المنفذة، فقد أقر موكلي في بداية الدعوى الاصلية أن المدعي نفذ ما مقداره ١،٣٠٠ متر، واستحق المدعي لأجلها مبلغ وقدره ٢٢,١٠٠ اثنان وعشرون ألف ومائة ريال، لكن المدعي أنكر ذلك وذكر أنه قام بتنفيذ ٤,٦٢٢ متر، وهذا كان موطن الخلال بين الطرفين، فموكلي كان حسن النية وقد أقر للمدعي بما يعلمه من الاعمال التي قام بتنفيذها، وكان موكلي يخاصم المدعي ظاناً من أنه محق لكون موكلي هو من قام بتنفيذ الأعمال الزائدة عن ١،٣٠٠ متر.كان موكلي يستعمل حقه المشروع في مرافعته خلال الدعوى الأصلية ظاناً أنه محق، وعليه واستناداً للمادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية ونصها (من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر)، وعليه فاستعمال موكلي لحقه المشروع لا يستوجب معه دفع أضرار التقاضي. لذلك وحيث إن الدعوى الأصلية كان الحق فيها ملتبساً، ولابد فيه من اللجوء إلى القضاء، وحيث إنه لم تظهر المماطلة من موكلي ولا تعمد إلجاء المدعي للترافع أمام القضاء .ولجميع ما سبق، فنحن نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. وبعرض ذلك على محامية المدعية أجابت قائلة: ما ذكره محامي المدعى عليه غير صحيح فقد كانت المدعى عليها مماطلة في أداء الحق هكذا أجابت وبسؤال محامية المدعي عن بينتها على دعواها أجابت قائلة: بينتي هي الحكم في القضية الأصلية والمؤيد من الاستئناف وعقد الأتعاب هكذا أجاب ثم قرر محامي المدعى عليها قائلا: أن المدعية وكالة لم تقدم الحوالة الخاصة بمبلغ العقد هكذا قرر وبعرض ذلك على محامية المدعى عليها أجابت قائلة: أن الحوالة موجودة وأحتاج إلى البحث عنها ولكن صك الحكم صدر من عام ١٤٤٢ وصك الحكم يثبت حضوري وتنفيذي للالتزام الموجود في العقد هكذا أجابت ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بدعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره تسعة آلاف وخمسمائة ريال، وقدمت سندا لدعواها صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم:(...) وتاريخ١٥\٧\١٤٤٥هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة بموجب صك الحكم رقم: (...) وتاريخ١١\٩\١٤٤٥هـ، وعقد أتعاب المحاماة والمبرم بتاريخ١٤\١٠\١٤٤٤هـ بين المدعية ومكتب المحامية (...) والمتضمن الاتفاق على الترافع في القضية الأصلية بذات مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر الدعوى ودفع بعدم مماطلة موكلته وأنها استعملت حقها المشروع في الترافع. وبما أن دعوى المدعي من قبيل دعاوى التعويض بناء على المسؤولية العقدية، لقاء إخلال المدعى عليها بالعقد على النحو المشار له في الحكم في الدعوى الأصلي، ولما نصت عليه المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية ونصها: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. ، وإذ ثبت للدائرة إخلال المدعى عليها بالالتزام الذي عليها، ومماطلتها في أدائه وذلك بموجب الحكم المشار له سابقا، وبما أن هذه المماطلة والإخلال بالالتزام، قد أضرت بالمدعي وحملته أتعاب المحاماة على النحو المشار له سابقا، وبما أن تنفيذ عقد الأتعاب قد ثبت لدى الدائرة بحضور المحامية وترافعها لدى الدائرة بموجب ملف القضية في الصك المشار له سابقا، مما يثبت تنفيذ الالتزام وإشغال ذمة المدعي بالمبلغ المذكور في عقد الأتعاب، تأسيسا على ذلك فقد ثبت لدى الدائرة أركان التعويض الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما على النحو المشار له سابقا، ولما نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية من حين صدوره بناء على الفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي صالح بن مصلح صالح الجهني بالهوية رقم: (...) مبلغا قدره تسعة آلاف وخمسمائة ألف ريال (٩.٥٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث