حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630165747
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670079098/1446
رقم الحكم:4630165747
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670079098 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630165747 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٩٠٩٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) جاهزة الصب المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المعمارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي:ة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه:ا تضمنت: إنه بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ٦/ ٧/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها (إنتاج وتوريد (...) جاهزة الصب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٢/ ٧/ ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٨١,٤٠١) واحد وثمانون ألف وأربعمائة وواحد ريال، سدد منه (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (عقد مبرم بين الطرفين، فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ٣١/ ٧/ ٢٠١٩م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٤٠١) ستة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد ريال، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٢/ ١٤٤٦ه تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي:ة بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة فأعادت الدائرة النظر في القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٦ه حضر فيها المدعي: وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتنتهي تاريخ ٢٥ / ١٢ /١٤٤٧هـ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة بالقضية، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنه قدم عبر تبادل المذكرات فاتورتين صادرة من موكلته وعدة استلامات موقعة من موظفين تابعين للمدعى عليها مؤكداً بأن المدعى عليه:ا سددت جزءا من هذه الفواتير ويتبقى المبلغ محل الدعوى (٢٦.٤٠١) ستة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد ريال، ويطلب الحكم بإلزام المدعى عليه:ا وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ قدره (٢٦.٤٠١) ستة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد ريال، يمثل المبلغ المتبقي من قيمة توريد المدعي:ة للمدعى عليها (إنتاج وتوريد (...) جاهزة الصب)، وبما أن البينة على المدعي: واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي: وكالة قدم العقد المبرم بين الطرفين كما قدم فاتورتين صادرة من موكلته وعدة استلامات موقعة من موظفين تابعين للمدعى عليها، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه:ا بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بالزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) جاهزة الصب سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦.٤٠١) ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وريال، لما هو موضح بالأسباب.