حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630149265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670112173/1446
رقم الحكم:4630149265
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670112173 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630149265 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670112173 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن موكلته شركة تعمل في نقل البضائع والمهمات وقد قدمت خدمات نقل للمدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها وقعت مصادقة رصيد على مبلغ قدره (94,165.39) أربعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وستون ريال وتسعة وثلاثون هللة مؤرخة بتاريخ 2023/02/08م والذي يشير على أن المبلغ أعلاه مستحق منذ تاريخ 2022/12/31م إلا أن المدعى عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وماطلت بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها المالية (3,310) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال وبالرغم من مطالبتنا لها بسداد المبلغ بالطرق الودية وذلك عبر منصة تراضي إلا أنها تجاهلت ذلك وأحوجت موكلته لإقامة دعوى قضائية ضدها. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (3,310) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 08 / 02 /2023م بمبلغ قدره (16,539.69) ستة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال وتسعة وستون هللة ممهور بختم منسوب لمصنع (...) للمنتجات البلاستيكية. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/18هـ: وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر: نستند على مطابقة رصيد بتاريخ 08 / 02 /2023م بمبلغ قدره (16,539.69) ستة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال وتسعة وستون هللة بختم مصنع (...)للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم: (...). وبسؤاله عن صفة المدعى عليها في هذه الدعوى فأرسل عن طريق المحادثة صورة مستخرج من السجل التجاري لشركة (...)يظهر فيه بأن الختم الموجود في ورقة مطابقة الرصيد عائد لفرع من فروع المدعى عليها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعي وكالة وقد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (3,310) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال لقاء نقل بضائع. وحيث لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة رصيد بتاريخ 08 / 02 /2023م بمبلغ قدره (16,539.69) ستة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال وتسعة وستون هللة ممهور بختم مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم: (...) وهو فرع من فروع المدعى عليها، ولما لمطابقة الرصيد من حجية حيث أنها ممهورة بختم المدعى عليها، استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مبلغ مقداره (50,000) خمسون ألف ريال، فإن هذا الحكم يعد نهائيا بناء على نص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الصناعية سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (3,310) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث