حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630107178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670094605/1446
رقم الحكم:4630107178
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670094605 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630107178 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٤٦٠٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات تنظيف، بثمن إجمالي قدره (٨٨,٢٥٥.٨٢) ثمانية وثمانون ألفاً ومئتان وخمسة وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هللة إلا أن المدعى عليها استلمت البضاعة ولم تسلم الثمن إلى المدعية، علماً بأن تاريخ نشوء الحق بتاريخ ١٥ /٠٣ /١٤٤٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٨٨,٢٥٥.٨٢) ثمانية وثمانون ألفاً ومئتان وخمسة وخمسون ريالاً واثنان وثمانون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٥٥.٥٨) ثمانية آلاف ومئتان وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلباته: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها . ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٢هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها ذكرت ما ورد في صحيفة الدعوى ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت بوجود بوادر صلح بين الطرفين ، ثم جرى من المحكمة تقريب وجهات النظر بين الطرفين ، واصطلحا على الآتي: ١- تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٢,٣٨٣.٦١) اثنان وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا وواحد وستون هللة، شاملا لمبلغ المطالبة وأتعاب التقاضي. ٢- يتم سداد المبلغ المذكور على دفعات وعلى النحو التالي: ١- الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٣٠,٧٩٤.٥٣) ثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا وثلاث وخمسون هللة، تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٣٠م. ٢- الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٣٠,٧٩٤.٥٣) ثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا وثلاث وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م. ٣-الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٣٠,٧٩٤.٥٣) ثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا وثلاث وخمسون هللة، وتحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠م. هكذا اصطلح الطرفان . ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيلة المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: "والصلحُ خيرٌ"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإثبات الصلح المشار اليه بعالية . ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٩٢,٣٨٣.٦١) اثنان وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا وواحد وستون هللة، شاملا لمبلغ المطالبة وأتعاب التقاضي. ثالثا : يتم سداد المبلغ المذكور على دفعات وعلى النحو التالي: ١- الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٣٠,٧٩٤.٥٣) ثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا وثلاث وخمسون هللة، تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٣٠م. ٢- الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٣٠,٧٩٤.٥٣) ثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا وثلاث وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م. ٣-الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٣٠,٧٩٤.٥٣) ثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا وثلاث وخمسون هللة، وتحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠م. وذلك لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث