حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630156178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670098551/1446
رقم الحكم:4630156178
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670098551 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630156178 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨٥٥١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة مجموعة (...) للتجارة و الخدمات (مساهمة مقفلة) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه (مواد صناعية) عدد (١) (مواد صناعية)، بثمن إجمالي قدره (٣٩,٨٥٠.٨٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال و خمسة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٨٥٠.٨٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال و خمسة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م على مطبوعات المدعي:ة على مبلغ قدره (٣٩,٨٥٠.٨٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال و خمسة وثمانون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢١هـ وفيها حضر المدعي: وكالة ولم يحضر المدعى عليه: ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٨٥٠.٨٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال و خمسة وثمانون هللة. وبما أن المدعى عليه: تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، ولما نصت عليه المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث قدم المدعي: وكالة بينته على صحة دعوى موكلته، متمثلة في مطابقة رصيد، ولما لمطابقة الرصيد من حجية، حيث صادق عليها المدعى عليه: بختمه وتوقيعه، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وحيث أن تخلف المدعى عليه: عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه فكان الواجب الرد على الدعوى، استناداً للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالتالي فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعي:ة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع مبلغ (٣٩,٨٥٠.٨٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالًا وخمسة وثمانون هللة لشركة مجموعة (...) للتجارة و الخدمات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث