حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630082402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670019559/1446
رقم الحكم:4630082402
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670019559 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630082402 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٩٥٥٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الأغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها عدد (٥٠) خمسون مواد غذائية وبلاستيكية، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١٢/٣١م، بثمن إجمالي قدره (٢٦٢,٣٢٤) مئتان واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال، سدد منه (٢٠٥,٠٠٥) مئتان وخمسة آلاف وخمسة ريالات، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء وباستلام البضائع هم: (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٣١٨) سبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعي:ة ممهوراً بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- محرر عادي عبارة عن مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م على مطبوعات المدعي:ة بقيمة المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعي:ة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي:ة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٣١٨) سبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال، وتمثل قيمة بيع بضاعة عبارة عن مواد غذائية وبلاستيكية سلمت للمدعى عليها ولم تقم بسداد ثمنها، وقدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية بيع بالآجل المعتمدة من الطرفين ومطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليه:ا، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه:ا ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة حضوريًا بإلزام شركة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٥٧,٣١٨) سبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث