حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430734910

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430734910

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470665930لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430734910 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٦٥٩٣٠لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدُ لله وبعد، فتتلخّص وقائع هذه الدّعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنّه افتتحت الجلسة الأولى لهذه القضيّة وفيها حضر المدّعي وكالة (...) بموجب وكالته عن المدعي أصالةً التي رقمها (...) وتاريخها ٢٢ / ٩ /١٤٤٨ هـ، ولم يحضر المدّعى عليه ولا من يمثّله رغم تبلّغه بموجب مهمّة التّبليغ ذات الرّقم ٦٦٧٠٧١٥٨ وذات الرّقم ٦٧٢٧١٢٣٩ ثمّ جرى من الدّائرة سؤال المدّعي: هل سبق أن أقيمت دعوى في ذات الموضوع والنّزاع؟ فأجاب: نعم، حيث أقيمت الدّعوى لدى المحكمة العامّة ثمّ حُكم بعدم الاختصاص النّوعيّ وأنّها من اختصاص المحكمة التّجاريّة، ثمّ أقيمت الدّعوى لدى المحكمة التّجاريّة وأفهمتنا الدّائرةُ بحصر دعوانا على أرض (...)، وعليه جرت إقامةُ الدّعوى في هذه المحكمة في أرض (...)، هكذا أجاب، ثمّ جرى من الدّائرة سؤاله عن دعواه فقرّر أنّها على النّحو الآتي: "عرض المدعى عليه على موكلي الشراكة معه في أرض ذكر أنها تقع في (...)، على أن يكون لموكلي حصة قدرها النصف مشاعاً من كلا الأرضين، وقيمة نصيب موكلي مبلغ (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال سلّمه موكلي للمدعى عليه بموجب شيكين باسم المدعى عليه، الشيك الأول برقم (١٩٠٨) بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال حرر بتاريخ ١٧ محرم ١٤٢٩هـ مسحوب على مصرف (...)، الشيك الثاني برقم (١٣٥) بمبلغ مائتان وخمسون الف ريال حرر بتاريخ ١٠ صفر ١٤٢٩هـ مسحوب على مصرف (...)، وقد طالب موكلي المدعى عليه بتصفية الشراكة وتسليمه حصته منها إلا أن المدعى عليه أخذ يتهرب ويماطل.تقدم موكلي ضد المدعى عيه بدعوى لدى المحكمة العامة بالرياض برقم (٣٩١٥٩٩٤٠) وبعد سماع الدعوى صدر صك الحكم رقم (٣٩٣٣٨٨٨٥) والذي قضى بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة العامة وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وبعد الاعتراض على الحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف. الطلبات ١-الحكم بتصفية الشراكة وإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي نصيبه منها." ثمّ جرى من الدّائرة سؤال المدّعى عليه: ما هو محلُّ الشّراكة وما مقصودها؟ هل هو تطوير الأرض مثلا أو ارتفاع قيمتها أو ماذا؟ فأجاب: كان الاتّفاق أن أدخل معه في شراكة الأرض مشاعًا؛ هكذا قرّر، ثمّ سالته الدّائرة: هل الشّراكةُ شراكةَ ملكٍ أو عقد؟ فأجاب: شراكةُ ملك، هكذا قرّر، ثمّ جرى من الدّائرة سؤاله: هل الأرض محدّدةٌ ومعلومٌ رقمُ صكّها وبياناتها؟ فأجاب بالنّفي، وأنّه لا يعلم أين هي الأرض ولا رقمها ولا غير ذلك، هكذا قرّر، ولعدم حضور المدّعى عليه جرى من الدّائرة إفهام المدّعي بأنّ الدّائرة سترفعُ الجلسة لإمهال المدّعى عليه للجواب عن الدّعوى شكلاً وموضوعًا خلال العشرة أيّام التي تلي هذه الجلسة، كما أفهمت وكيل المدّعي أنّ عليه الجواب عن جواب المدّعى عليه خلال العشرة الأيام التي تلي الفترة المعطاةَ للمدّعى عليه، وأنّ التّخلّف عن أيّ شيءٍ من ذلك سيُجري المقتضى الشّرعي والنّظاميّ، ففهم ذلك، ورفعت الجلسة، ولم يقدّم المدّعى عليه أثناء المهلة المقرّرة له شيئًا، ثمّ إنّه بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤ قدّم المدّعي وكالة مذكّرة جوابيّة تضمّنت أنّ عدم تقديم المدّعى عليه جوابًا أثناءً المدّة المقرّرة يعدُّ نكولا عن الجواب، وأنّ دعواه للمطالبة بحصّة (...) بخمسة ملايين وخمسمائة ألف في ذات المحكمة صدر فيها حكمٌ بإلزامه بسداد المبلغ محلّ الشّراكة، وأنّ المدّعى عليه لم يزوّده بأيّ معلومة عن أرض (...) منذ استلم مبلغ الشّراكة وقد أقرّ في دعوى (...) أنّه لم يقم بشراء الأرض، وأنّ تخلّفه عن الحضور وعدم تقديم الجواب قرينةٌ على عدم شراء أرض (...)، وقرّر أنّه يحصر طلبه بإلزام المدّعى عليه بتسليم موكّله رأس المال الذي سلّمه للمدّعى عليه لأجل الشّراكة، ثمّ في جلسة هذا اليوم حضر المدّعي أصالة والمدّعي وكالة -المشار له أعلاه- ولم يحضر المدّعى عليه ولا من يمثّله -رغم تبلّغه بموجب مهمّة التّبليغ ذات الرّقم٦٧٥٠٧٩٩٣ وذات الرّقم ٧٠١١٥٦٢١-، ثمّ إنّ الدّائرة سألت المدّعي عن تحديد طلبه؟ فقرّر أنّه يطلب إعادة رأس المال وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال، هكذا قرّر، فسالت الدّائرة المدّعي: هل هو مستعدٌّ بأداء اليمين المتمّمة لصحّة دعواه؟ فأجاب: نعم، ثمّ أدّى اليمين بحضور جميع قضاة الدّائرة المشكّلين فيها على هذا النّحو: "والله العظيم أنّني سلّمت المدّعى عليه مبلغًا قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألفًا شراكةً في أرض في (...) كما يقول ولا أعرف الأرض ولا أنّه أدخل المال فيها ولم يسلمني أي شيء من المبلغ" هكذا حلف، وعند هذا الحدّ؛ رأت الدّائرةُ كفايةَ مُرافعات الدّعوى للفصل فيها، فقرّرت إقفال باب المرافعة، وخلت للتّداول في القضيّة، ثمّ أعلنت حكمها التّالي بحضور جميع قضاتها المشكّلين فيها. الأسباب: لمّا صدر الحكمُ في هذه الدّعوى من المحكمة العامّة بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٣٩ وبرقم ٣٩٣٣٨٨٨٥ والذي تضمّن في جزءٍ منه ذات المطالبة بهذه الدّعوى، ثم حُكم فيها بعدم اختصاص المحكمة العامّة بنظر تلك الدّعوى وأنّ المختصّ بها هي المحكمة التّجاريّة، وبناءً على المادّة ١ / ٧٨ فقرة ب من لائحة نظام المرافعات الشّرعيّة، بالإضافة إلى أنّ الدّعوى مؤسّسةٌ على أنّ أرض (...) المذكورة ليست معيّنةً ولا يعلمُ عنها المدّعي -والعبرة بالاختصاص في دعوى المدّعي- فإنّ الدّعوى من اختصاص المحكمة التّجاريّة، أمّا عن موضوع الدّعوى فلمّا كان المدّعي يدّعي تسليم المدّعى عليه مبلغًا قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال، ويحصر طلبه بتسليمه رأس المال الذي سلّمه لأجل الشّراكة في أرض (...) وهو مبلغٌ قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال -وفق المذكّرة المقدّمة منه في ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤ هـ، وكانت بيّنته على ذلك: أولاً/ شيك مسحوبٌ على مصرف (...) مدفوع لأمر (...)، السّاحبُ فيه هو المدّعي بتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٩ رقمه ١٩٠٨ بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال ومدوّن في سبب استحقاقه أنّه مقابل مساهمة من أرض (...) بسعر ٣.٥ للمتر. ثانيًا/ شيك مسحوبٌ على مصرف (...) مدفوع لأمر (...)، السّاحبُ فيه هو المدّعي بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٢٩ رقمه ١٣٥ بمبلغ مائتين وخمسين ألف ريال ومدوّن ضمن سبب استحقاقه: "من المبلغ المشاع وهو نصف لأرض (...)". ثالثًا/ أنّ المدّعى عليه أقرّ في دعوى أرض (...) أنّه لم يقم بشراء الأرض. رابعًا/ أنّ المدّعى عليه تخلّف عن حضوره في الدّعوى رغم تبلّغه وعدم تقديم جواب، وأنّ هذه قرينةٌ على عدم شرائه للأرض محلّ الشّراكة. ولمّا كان مجموعُ كلِّ ذلك بالإضافة إلى أنّ الأصل عدم شراء المدّعى عليه للأرض والأصلُ سلامةُ رأس المال، ولمّا كان الأصلُ في قبض مال الغير الضّمان، ولمّا لم يقدّم المدّعى عليه أيّ جوابٍ على الدّعوى أو حضورًا، ولمّا عضد ذلك حلف المدّعي يمينه على وفق ما طلب منه، فإنّ كلّ ذلك كافٍ لثبوت عدم إدخال المال في وعاء الشّراكة، ولمّا ثبت ذلك فإنّ طلب ردّ رأس المال متّجهٌ، ولمّا طلبه المدّعي فإنّ ذلك يجعل الدّائرة تنتهي للحكم بما يرد في منطوق هذا الصّك. نص الحكم: حكمت الدّائرة بإلزام المدّعى عليه بأن يسلّم للمدّعي مبلغًا قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال، وجرى النّطق بالحكم، وإفهام الحاضرين بأنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ للمحكوم عليه حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف في مدّةٍ تبدأ من يومِ تسليم صكّ الحكم وأمدُها ثلاثين يومًا، وعند عدم الاعتراض يكتسبُ الحكمُ القطعيّة بمضيّ المدّة، ففهم كلٌّ منهم ذلك وبالله التّوفيق وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث