حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431061071

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470112627/1444
رقم الحكم:4431061071
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112627 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431061071 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470112627 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة دعوى الكترونية حررها لاحقاً بمذكرة جاء فيها ما حاصله: أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها ــ أعلاه ـــ بتاريخ 1443/9/10هــ (الموافق:2022/4/11م) على أن تنفذ لموكلته كامل أعمال ديكور وملحقاته بمعرض خاص بموكلته وذلك بمبلغ قدره (230000) مائتان وثلاثون ألف ريال تسدد على دفعتين الأولى (70%)، والثانية (30%) عند انتهاء الأعمال، على أن يتم التوريد والتركيب خلال (45) يوماً تبدأ من تاريخ استلام المبلغ، وحرصا من موكلته على انتهاء الأعمال قامت بتاريخ 1443/9/20هــ بسداد كامل قيمة العقد للمدعى عليها عبر حوالة بنكية، إلا أن المدعى عليها بعد استلامها المبلغ ماطلت في البدء في الأعمال ولم تشرع في تنفيذ شيء منها، وعليه وبسبب تأخرها وعدم تنفيذها الأعمال طبقت الجهة مالكة (المعرض) شرط جزائي بحق موكلته وذلك بفرض غرامة قدرها (25500) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال لتأخر موكلته في افتتاح المعرض خلال المهلة المحددة لذلك، والذي ــ أي التأخر ــ كان بسبب المدعى عليها لعدم التزامها بتنفيذ الأعمال. وبناء عليه خلص وكيل المدعية إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: (1) أن تعيد لموكلته كامل المبلغ المدفوع لها من موكلته والبالغ قدره (230000) مائتان وثلاثون ألف ريال. (2) أن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (25500) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال قيمة الغرامة المالية المطبقة عليها من مالك المعرض. (3) أن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (360000) ستة وثلاثون ألف ريال بما يعادل (20%) من مبلغ تنفيذ الأعمال المسلم لها؛ وذلك جبراً للضرر الواقع على موكلته بسبب خطأ المدعى عليها لاستلامها المبلغ وعدم تنفيذها الأعمال وتكبد موكلته تكاليف مقاول آخر بقيمة أعلى لضيق الوقت الممنوح له من الجهة المالكة للمعرض. (4) أن تدفع لموكلته أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (29100) تسعة وعشرون ألفا ومائة ريال. هكذا تحررت الدعوى. وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعية مذكرته المذكورة، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ما تم ذكره بشأن التعاقد بل هو عرض سعر لتنفيذ أعمال، وعرض السعر كان بتاريخ 2022/04/11 م وتم تعديل عرض السعر ليصبح كالآتي:- يقوم موكلي بتنفيذ مخطط معرض (...) بمعرض (...) بناء على المخططات المرفقة، ويشمل تجهيزات المعرض حسب المواصفات المعتمدة بناء على المخططات والتسعيرة المرفقة. ويكون التنفيذ مدة 45 يوما بعد تحويل المبلغ. وتقوم المدعية:- بتحويل المبلغ 230 ألف ريال سعودي بالإضافة أنه يتم عرض مرتبة (سرير) من موكلي في معرض المدعية بالإضافة لعمل دعاية تصوير لموكلي للأسرة والجدران وإضافة موكلي بالموقع للدعاية. بالإضافة إلى أن أي تعديلات أو إضافات على المخططات يكون بفرض رسوم إضافية وتم الموافقة من المدعية على العرض بتاريخ 2022/04/17م وتم تحويل المبلغ لموكلي بتاريخ 2022/04/21م وتم بدء موكلي بالأعمال فور التحويل وتم إنجاز الآتي: التكسير، والترحيل، وتمديد التكييف، وتلبيس الجدران، وميزان الأرضية، وعمل الستكر الخارجي، بالإضافة للخشب والطاولات الموجودة بمستودع موكلي، *ولكن تم إيقاف موكلي عن العمل من قبل إدارة المول بسبب عدم استكمال المخططات وعدم تزويدنا بالمخططات من قبل المدعية وتم التواصل معهم مرات عديدة بشأن تزويدنا بالمخططات والرسومات لكي يتم تزويدها للمول والسماح لنا باستئناف الأعمال ولكن لم يتم تزويدنا بها.* بالإضافة أن المدعية أخلت بالبنود الجوهرية وهي استكمال المخططات والرسومات لاستكمال العمل. بالإضافة أن المدعية أخلت بالشروط وهي عدم عمل الدعاية وعدم إضافة موكلي بالموقع. بالإضافة أنه تم تعديل ولم يتم دفع الرسوم كإضافة عمل تصاميم للحريق وغيرها هكذا تضمنت مذكرته وقد أرفق معها عدة مستندات له. ثم ردَّ وكيل المدعية على ذلك بمذكرة: أنكر فيها صحة ما ادعته المدعى عليها في مذكرتها من تنفيذ الأعمال المشار إليها فيها، وقرر أن المدعى عليها قبل أن تتوقف عن العمل شرعت في أعمال تلييس الأسمنت على بعض جدران المعرض ومن الطبيعي في تلك الأعمال حاجتها إلى تكسير الأسمنت القديم، ولم تقم المدعى عليها بأي أعمال جوهرية من الأعمال المتفق عليها، مضيفاً أن أعمال تمديد التكييف موجودة سابقاً في المعرض. كما أنكر صحة ما ذكرته المدعى عليها من أن إدارة المعرض أوقفتها عن العمل بسبب عدم تزويدها بالمخططات من قبل موكلته، حيث إن موكلته وافقت على عرض السعر ــ منشأ التعامل ـــ وهو ما يستلزم موافقتها على المخططات المرفقة معه، بدليل أنه ورد في عرض السعر أنه في حالة تغيير أي شيء بخصوص الشكل والمواصفات فإنه يترتب على ذلك إضافة مبالغ، مضيفا بخصوص البريد الالكتروني المرفق من المدعى عليها أنه مرسل للمدعى عليها من موظف موكلته (...) شاملاً للمخططات والرسومات الخاصة بإدارة السوق لتتأكد المدعى عليها من تطابقه مع المخططات التي بيدها. مضيفا في هذا السياق أنه لو صح ما تزعمه المدعى عليها هنا فلماذا لم تقم بإخطار موكلته بذلك رغم حرص موكلته على التواصل معها لمعرفة ما تم بشأن المعرض. ومن ذلك محادثات عبر برنامج (الواتس اب) تؤكد أن المدعى عليها شرعت فقط في بعض أعمال تلييس الأسمنت بعد انتهاء الوقت المتفق عليه، إضافة إلى أن موكلته منحتها مهلة إضافية للانتهاء من الأعمال ووعدت المدعى عليها بأنها ستنهيها قبل تاريخ (2022/7/20م). مشيراً إلى أن مما يؤكد عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها المراسلات التي بينها وبين إدارة السوق مشيراً إلى إرفاقها مع مذكرته. هذا وفي جلسة عقدتها الدائرة بعد ذلك بحضور الطرفين سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما لديه بخصوص مذكرة المدعية الأخيرة؟ فقرر اكتفاءه بما سبق. ثم وفي جلسة لاحقة وبعد تأمل الدائرة ما سبق سألت وكيل المدعية: هل تم تنفيذ شيء من الأعمال من قبل المدعى عليها؟ فأجاب قائلا: المدعى عليه لم تنفذ شيئا من الأعمال محل العقد سوى أعمال تلييس جدارين فيهما ولم تنه العمل فيهما. هكذا أجاب، وبسؤاله عما نفذه المقاول الجديد من الأعمال محل تعاقد موكلته مع المدعى عليها؟ أجاب قائلا: المقاول الجديد نفذ جميع الأعمال المشمولة بعقد موكلتي مع المدعى عليها عدا أعمال تلييس الجدارين المذكورة فقط حيث أكمل عليهما. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح فقد تم تنفيذ عدة أعمال أخرى سبق بيانها في مذكرتي وأحيل إليها. هكذا أجاب، وبسؤاله عما لديه من مستند على ذلك خلاف ما قدم؟ أجاب بالنفي. وعليه تم رفع الجلسة للتأمل. وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء 1444/7/24هــ حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا للمدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا للمدعى عليها بالوكالة رقم (...) ثم أحال وكيل المدعى عليها على الطلب المقدم منه عبر النظام في هذا اليوم. مضيفا أنه أرسل كذلك على بريد الدائرة مقاطع فديو توضح الأعمال التي تم تنفيذها. هكذا قرر وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته على ما سبق؟ قررا الاكتفاء. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المبين قدرها وأسبابها سابقاً، وبما أنه يؤسس طلبه الأول المتعلق بإلزام المدعى عليها بإعادة كامل المبلغ الذي دفعته موكلته لها مقابل تنفيذ الأعمال محل الدعوى البالغ قدره (230000) مائتان وثلاثون ألف ريال على أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها عدا أعمال تلييس جدارين فقط لم تكملهما، وبما أن الأمر كذلك وأن البين من جواب وكيل المدعى عليها هو إقراره بأصل التعامل المدعى به واستلام موكلته المبلغ المذكور، وبما أن مستند التعاقد محل الدعوى هو ــ باتفاق الطرفين ـــ عرض السعر الصادر من المدعى عليها للمدعية بتاريخ 1443،9/10هــ والمتضمن أن مدة التوريد والتركيب (45) يوماً وأنه في حالة تغيير أي شكل أو مواصفات متفق عليها بناء على المخططات المرفقة يترتب إضافة مبلغ ، كما تضمن أن: الدفع 70% مقدما و30% عند الانتهاء ، وحيث إن ما يدعيه وكيل المدعية في هذا الصدد من عدم تنفيذ المدعى عليها للأعمال عدا ما ذُكر يوافق الأصلَ؛ إذ الأصل في كل عارضٍ العدمُ، وبما أن وكيل المدعى عليها ولئن ادعى أنه تم تنفيذ عدة أعمال من قبل موكلته وفق ما أورده في مذكرته الأولى فإنه لم يقدم أي بينة تثبت ذلك؛ إذ الصور الفوتوغرافية المقدمة منه غاية ما تتضمنه صوراً لتنفيذ أعمال تلييس فقط ولا تتضمن وفق الظاهر منها أي أعمال أخرى، وعليه وحيث إن وكيل المدعية تمسك في صلب دعواه بأن موكلته حوَّلت المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 1443/9/20هــ وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينازع بشيء حيال ذلك، وحيث إن لازم ذلك أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في تاريخ 1443/11/5هــ وهو ما لم يتم، وحيث إن المقرر فقهاً أن المماطلة في تنفيذ العقود اللازمة تجيز للطرف الآخر فسخ العقد والرجوع على الطرف الآخر بما قبضه منه، وحيث إن ذلك هو مقتضى ما تطالب به المدعية في هذا الصدد؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية استعادة كامل قيمة العقد المدفوعة للمدعى عليها والبالغ قدرها (230000) مائتان وثلاثون ألف ريال، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعى عليها من أنه تم إيقاف موكلته عن العمل من قبل إدارة السوق بسبب عدم استكمال المخططات وعدم تزويد موكلته بها من قبل المدعية؛ وذلك لأنه وفضلا عن إنكار وكيل المدعية لذلك وأن المستندات المقدمة من وكيل المدعى عليها لم تتضمن ما يثبت بشكل موصل إيقاف موكلته على النحو المذكور ـــ فضلا عن ذلك ـــ فإن عرض السعر الذي هو أساس التعاقد محل الدعوى أشير فيه لمخططات مرفقة معه ونُصَّ فيه على أنه في حال التعديل عليها فإنه يترتب على ذلك مبالغ إضافية؛ ما يعني أن مخططات العمل معينة ومتفق عليها عند بدء التعامل بين الطرفين وذلك ما تُحتمه طبيعة العمل المتفق عليه والذي لا يمكن البدء في تنفيذه إلا وثمة مخططات له؛ الأمر الذي لا ترى معه الدائرةُ في ذلك ما يعذر المدعى عليها في عدم تنفيذ الأعمال، كما أنه لا ينال من استحقاق المدعية استعادةَ كامل قيمة العقد تنفيذُ المدعى عليها لأعمال تلييس جدارين وفق ما أقر به وكيل المدعية؛ وذلك لأنه ذكر أن المدعى عليها لم تنه العمل فيها، ولأن تلك الأعمال ليست بنوداً مستقلة بذاتها في أصل التعاقد محل الدعوى وإنما هي داخلة ضمنها باعتبارها من ضرورات ومقدمات تنفيذ الأعمال المتفق عليها أساساً والتي هي في عرض السعر (تنفيذ مخطط معرض (...) بمعرض (...) على المخططات المرفقة، ويشمل تجهيزات المعرض حسب المواصفات المعتمدة بناء على المخططات والتسعيرة المرفقة)، ولأن المدعى عليها هي من تسبَّب في فسخ العقد بعدم التزامها بتنفيذ الأعمال طبقا للمتفق عليه من حيث المدة، وهي بذلك من فوَّت على نفسه الحصول على مقابل تلك الأعمال التي نفذتها؛ عليه فإن الدائرة لا ترى في ذلك ــ أي تنفيذ المدعى عليها للأعمال المذكورة ــ ما يمنع المدعيةَ من استعادة كامل قيمة العقد المدفوعة للمدعى عليها؛ على اعتبار أن فوات حصول المدعى عليها على قيمة ذلك ناشئ عن إخلالها هي بعدم إكمال تنفيذ العقد طبقا للمتفق عليها. كما لا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من أن المدعية أخلت بالاتفاق من حيث عدم عمل دعاية لموكلته وفق المتفق عليه وعدم إضافة موكلته بالموقع. بالإضافة لأنه تم التعديل ولم يتم دفع الرسوم كإضافة عمل تصاميم للحريق وغيرها؛ ذلك لأن إخلال المدعية بما ذكر على فرض التسليم بصحته من حيث أصل الاتفاق عليه ومن حيث ثبوت إخلال المدعية به فعلياً لا يبرر للمدعى عليها عدم تنفيذ التزاماتها الأصلية المتمثلة في تنفيذ الأعمال والحال أنها استلمت كامل قيمتها، كما أنه وبخصوص ما ذكره بخصوص حصول تعديل وعدم دفع رسوم عليه فإن ذلك وعلى التسليم بصحته لا يبرر للمدعى عليها أيضاً عدم تنفيذ أعمال العقد الأصلية والحال أنها استلمت كامل قيمتها وأنها لم تنفذ منها أي عملٍ ذي بال. وعليه فإن الدائرة يثبت لديها في هذا الصدد استحقاق المدعية استعادة كامل قيمة العقد من المدعى عليها والبالغ قدرها (230000) مائتان وثلاثون ألف ريال. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن غرامة التأخير المفروضة عليها من قبل إدارة السوق الكائن فيه المعرض: فإنه وبناء على ثبوت إخلال المدعى عليها بتنفيذ أعمال العقد محل الدعوى، وبناء على أن المدعية قدمت بينتها في هذا الصدد المتمثلة في الخطاب الصادر من بتاريخ (2022/7/17م) مدير (مركز (...) مول) ممهوراً بتوقيعه وختم المركز موجهاً للمدعية بتطبيق بند التأخر في افتتاح الوحدة الإيجاري الوارد في العقد المبرم بينهما بشأن ذلك، وذلك بفرض غرامة قدرها (25500) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، لقاء عدم افتتاح المعرض خلال المدة المحددة. وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينازع بشيء موصل حيال ذلك، وحيث إن ظاهر ذلك الخطاب في ظل عدم المنازعة بشيء حياله يثبت تحمل المدعية للغرامة المذكور كدين مستحق عليها تجاه الجهة المذكورة، وحيث إن ذلك ناشئ عن التأخر في افتتاح المعرض والذي هو أحد آثار إخلال المدعى عليها بالعقد محل الدعوى؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية ما تطالب به في هذا الصدد من تعويضها عن الغرامة المذكورة. هذا وبخصوص طلب وكيل المدعية تعويض موكلته بمبلغ قدره (360000) ستة وثلاثون ألف ريال بما يعادل (20%) من مبلغ تنفيذ الأعمال المسلم لها وذلك جبراً للضرر الواقع على موكلته بسبب خطأ المدعى عليها لاستلامها المبلغ وعدم تنفيذها الأعمال وتكبد موكلته تكاليف مقاول آخر بقيمة أعلى لضيق الوقت الممنوح لها من الجهة المالكة للمعرض: فإنه وبتأمل هذا الطلب من المدعية ومستندها عليه المتمثل في العقد المبرم بينها وبين (مؤسسة إئتلاف نجد للتصميم) المرفق مع مذكرة تحرير الدعوى يتبين أن هذا العقد قد تضمن بنوداً تفصيلية تزيد وفق ظاهرها على أصل الأعمال المتفق عليها في العقد محل الدعوى كما أن مدة العقد (50) يوماً، وعليه ولأن المقرر أن التعويض عن فروقات التنفيذ عند سحب العمل من المقاول يتوقف بشكل أولي على اتحاد الأعمال في العقد اللاحق مع العقد السابق، وهو ما لم يتحقق في هذه المطالبة وفقاً لظاهر العقد المقدم من المدعية في هذا الصدد؛ عليه فإن الدائرة ترفض مطالبتها هذه. كما أنه وبخصوص طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة: فحيث إن المقرر كقاعدة عامة في التعويض أن الحق فيه يتوقف على ثبوت الضرر، وحيث إن المدعية وقد طالبت بذلك لم تقدم أي مستند يتعلق بغرامتها أو تحملها للأتعاب التي تطالب بالتعويض عنها؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لرفض طلبها التعويض عن ذلك، وبناء عليه وعلى كل ما سبق فإن مجموع المبلغ المستحق للمدعية من طلباتها هو مبلغ (230000) مائتان وثلاثون ألف ريال يمثل قيمة العقد المدفوعة منها للمدعى عليها، بالإضافة لمبلغ (25500) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال يمثل التعويض عن الغرامة المفروضة عليها، دون ما زاد على ذلك، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (255500) مائتان وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431061071 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470112627 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بما يلي: (1) أن تعيد للمدعية كامل المبلغ المدفوع لها وقدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال. (2) أن تدفع مبلغاً قدره (25,500) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال قيمة الغرامة المالية المطبقة عليها من مالك المعرض. (3) أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (36,0000) ستة وثلاثون ألف ريال بما يعادل20% من مبلغ تنفيذ الأعمال المسلم لها؛ وذلك جبراً للضرر الواقع على المدعية. (4) أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (29,100) تسعة وعشرون ألفاً ومائة ريال. وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (255,500) مائتان وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك. وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (بناءً على المخططات المتفق عليها قامت المدعى عليها بالأعمال الأساسية وهي التكسير والترحيل وتم الانتهاء من تمديدات التكييف المركزي وتلبيس الجدران وميزان الأرضية والاستكارات الخارجية بالإضافة للخشب والطاولات الموجودة في مستودع المدعى عليها وعند الانتهاء من العمل الأولي طالبت إدارة المول بانوراما الذي يقع فيه معرض المدعية بالاطلاع على المخطط الذي زودنا به وتم الاتفاق عليه حيث قامت إدارة مول بنورما بإيقاف المدعى عليها لعدم استكمال المدعية بعض التعديلات المطلوبة. وقد طالبت المدعى عليها استكمال المخططات من المدعية إلا أنها لم ترسلها فتم توقيف المدعى عليها عن العمل جبرًا بسبب إفراط المدعية. واختتمت اعتراضها بطلب رد دعوى المدعية). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة بتاريخ 11/ 11/ 1444هـ للنظر فيه. وفيها اطلعت دائرة الاستئناف على ملف القضية واستمعت من المستأنف حيث أحال على ما ورد في طلب الاستئناف واكتفى بذلك فيما لم يتبن حضور أحد عن المستأنف ضده و جرى تحديد جلسة قادمه. وفي جلسة 24/ 12/ 1444هـ اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة وعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 27 / 08 / 1444هـ القاضي بإلزام: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (255500) مائتان وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك , محمولاً على أسبابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث