حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430702892
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470586223/1444
رقم الحكم:4430702892
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470586223 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430702892 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٦٢٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: وكاله (...) للدعايه والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل مديرا للمؤسسة، كما دفعت المدعي عليها للمدعي مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ونشاط الشراكة دعاية وإعلان، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٢/٢٨هـ، علماً أنه تاريخ نشوء الحق، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء المدة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بينهما. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨هـ وحتى ١٤٣٨/٠٣/٠٢هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد استثمار بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٦م، على مطبوعات المدعى عليه والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعى عليه. ٢- صورة من محادثة واتس اب متضمنة أن هناك استثمارين بين الأطراف قيمة الاستثمار الأول (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال والأرباح (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، أما الاستثمار الثاني بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال والارباح (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، ومجموع الأرباح (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال سيتم دفع (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال خلال أيام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على أيقونة التبليغات تبين عدم تبليغها بعد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن العنوان الذي تم إخطار المدعى عليها عن طريقه قبل قيد الدعوى أجاب قائلا تم تقديم الدعوى دون اتخاذ إجراءات الإخطار على أساس أن يتم تبلغ المدعى عليها عن طريق المحكمة عبر العنوان في السجل التجاري لها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أنه يشترط لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة وفقاً للشكل النظامي اللازم، وبما أن المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية قد نصَّت على أنه "١ـــ يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى"، وبما أن المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية للنظام نصَّت على وجوب اتخاذ إجراءات الإخطار في جميع الدعاوى التي تختص المحكمة التجارية بنظرها عدا: "١ــ الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢ــ الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣ــ الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤ـــ الدعاوى اليسيرة. ٥ــ الطلبات المستعجلة". وبما أن مقتضى ذلك أن تكون هذه الدعوى الماثلة من الدعاوى الواجب اتخاذ إجراءات الإخطار فيها بالصفة المبينة نظاماً، وبما أن البين من مرفقات صحيفة الدعوى هو عدم اشتمالها على ما يتعلق بذلك، وبما أن المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصَّت على وجوب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وبما أن تقرير المصالحة المقدم عبر الإسناد القضائي تضمن أن تاريخ الطلب ١٤٤٤/٦/٢٥هـ، وهو تاريخ قيد الدعوى وبما أن الدعوى قيدت قبل مضي مدة (١٥) يوماً على ذلك؛ ما لا يمكن معه الاكتفاء بتقرير المصالحة عن اتخاذ إجراءات الإخطار؛ وذلك حسب نص المادة (٢/٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصَّت على أنه": يُعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام" ؛ عليه وبما أن مؤدى ما تقدم ولازمه تخلُّف شرط سبْق اتخاذ إجراء الإخطار في هذه الدعوى، وهو ما يستلزم عدمَ قبول الدعوى، وبما أن الأمر كذلك وأنه يجب التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى وفقا لما تضمنته المادة (٩٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة من تلقاء نفسها؛ وفق ما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق.