حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430673793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470742505/1444
رقم الحكم:4430673793
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742505 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430673793 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٥٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل ترحيل وتوريد دفان وهي عبارة عن (ترحيل دفان) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٨٧,٥٩٩.٠١) سبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وواحد هلله استناداً على (عقد الاتفاق ومستند أوقات العمل والفواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع الفواتير المستحقة عن تنفيذ اجرة النقل مما أدى إلى (لجوئي الى محامي) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ إلى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٧,٥٩٩.٠١) سبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و واحد هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة موعداً للنظر الأولي وفيه حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٨٤٢٢٦٥٥ المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٤٧٠٧٤٢٥٠٥ المقامة من: (...)ضد: شركة (...)بتاريخ: ٠٧/٠٨/١٤٤٤ الساعة: ١٢:٠٠ مساءً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa كما يمكنكم مشاهدة آلية حضور الجلسات عبر الرابط التالي: https://youtu.be/hj٩YV٧qhg٧k" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر وكيل المدعي دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٨٦,٨٤٧.٠٩) ريال وفق الفواتير، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها وما قدمه عبر الطلبات في ملف القضية، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٨٦,٨٤٧.٠٩) ستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً وتسعة هللات، ثانياً: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وختم مؤسسة المدعي ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بعرعر والمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، كما قدم ستة فواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي تضمنت مبلغ المطالبة محل الحصر، وقدم ستة جداول ساعات عمل -تايم شيت – صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بعضها بختمها، وقدم نسخة من إخطار للمدعى عليها بقيمة المطالبة والرد من قبل ممثل المدعى عليها بصحة المطالبة كتابة وطلب تقسيط المبلغ، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تنازع في شيء، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، وبما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب المحاماة: وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرةهـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة و قدره (٨,٦٨٤) ثمانية آلاف وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٨٦,٨٤٧.٠٩) ستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً وتسعة هللات؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٨,٦٨٤) ثمانية آلاف وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.