حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430668308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470615764/1444
رقم الحكم:4430668308
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615764 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430668308 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٧٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامه شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسه (...) للنقليات الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أجاب بأن موكله تعاقدت مع المدعى عليه على أن تشتري منه ٣٦٠٠٠ لتر ديزل، وقد سددت موكلته ثمن الديزل وقدره (٢٢،٨٤١.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريالا، إلا أن المدعى عليه لم يورد الديزل، وطلب فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليه به وإلزامه برد الثمن المذكور، وحصر بيناته في حوالة بثمن الديزل والفاتورة التي أصدرها المدعى عليه، وطلب مهلة لإرفاق الفاتورة عبر الطلبات، وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدائرة على طلب المدعي المرفق بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ المتضمن فاتورة برقم ١٦ على مطبوعات المدعى عليه بذات مبلغ المطالبة إضافة الى حوالة مصرفية على مطبوعات بنك(...) بذات مبلغ المطالبة من حساب (...) الى حساب المدعو (...) ثم ذكر الحاضر بان المدعو (...) هو مالك المؤسسة المدعى عليها وبالاطلاع على بيانات مالك المؤسسة المدعى عليها في ملف القضية تبين صحة ما ذكره وأضاف بان (...) هو مالك الشركة المدعية وبالاطلاع على بيانات المالك بملف القضية تبين صحة ما ذكره المدعي وكالة، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يرد لها مبلغا وقدره (٢٢،٨٤١.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريالا قامت المدعية بتسليمها للمدعى عليه لكي يورد لها ٣٦٠٠٠ لتر من الديزل؛ إلا أن المدعى عليه تخلف عن ذلك، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات تتمثل في فاتورة برقم ١٦ على مطبوعات المدعى عليه بذات مبلغ المطالبة إضافة الى حوالة مصرفية على مطبوعات بنك(...) بذات مبلغ المطالبة من حساب (...) الى حساب المدعو (...) وذكر المدعي وكالة بان المدعو (...) هو مالك المؤسسة المدعى عليها، وحيث اطلعت الدائرة على بيانات مالك المؤسسة المدعى عليها في ملف القضية فتبين صحة ما ذكره، ولما ذكره المدعي وكالة من ان (...) هو مالك الشركة المدعية، وحيث اطلعت الدائرة على بيانات مالك الشركة المدعية بملف القضية فتبين صحة ما ذكره المدعي وكالة، ولما كانت الدائرة تعد هذه الأدلة كافية في الحجية، وتقدرها موصلة إلى لزوم الحكم للمدعية بما تدعية لتضمنها دليل الكتابة المتقرر حجيته شرعاً ونظاماً ؛ لقول الحق تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد إلى حفظ الحقوق بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ووجه الدلالة منه كالآية، ولما هو متقرر في القواعد أن الكتاب كالخطاب، ولما نصت عليه المادة ١/٢٩ من نظام الاثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه…)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من ذات النظام من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها …)، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم علمه بالدعوى، ولم يجب عنها ولا عن بيناتها، ولما هو متقرر في القواعد من أن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، وهو ما يبقي بينات المدعية على قوتها وأصل حجيتها، وينتقل به جانب المدعى عليه عن البراءة الأصلية، ويوجب الحكم عليه بطلب المدعية، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م بشأن توريد المدعى عليه للمدعية (٣٦٠٠٠ ستة وثلاثون الف لتر من الديزل)، وإلزام المدعى عليه ان يردَّ للمدعية مبلغاً وقدره (٢٢،٨٤١.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريالا، ويعد حكم الدائرة نهائيًا غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث