حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530107466
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182264/1444
رقم الحكم:4530107466
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182264 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530107466 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470182264 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ماستر بيلدرز سولوشنز السعودية العربية للصناعة المدعى عليه: شركة الكفاح مواد البناء مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية/ولاء عساف منصور العواجي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1443/5/27هـ الموافق 2021/12/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل1442/9/19هـ الموافق 2021/5/1م،بثمن إجمالي قدره (١١,٣٧٩,٢٤٤.٢٠) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (8,913,484.65)ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسه وستون هللة، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مجموعة مطابقة رصيد عددها(6) على مطبوعات شركة ماستر بيلدرز سولوشنز السعودية العربية للصناعة بتاريخ 2021/12/31م ومبلغ إجمالي قدره (8,913,484.65)ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسه وستون هللة.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعى عليها تنكر صحة المطابقات المقدمة من المدعية جملة وتفصيلًا ولم تصدر منها ولا تخصها ولا علاقة لها بها، وطالب في جوابه بعدم قبول دعوى المدعية لانتفاء صفة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/3/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب إرسال المستندات وطلب مهلة للرد، فقام وكيل المدعية بإرسالها على بريد وكيل المدعى عليها أثناء الجلسة وقرر وكيل المدعى عليها استلامه لها وهي عبارة عن عشر مرفقات بالإضافة لصحيفة الدعوى المكونة من صفحتين، فتم إفهامه بأن عليه تقديم رده في النظام ثم يقدم وكيل المدعية رده، وأن على كل طرف الالتزام بذلك على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته ودفوعه وبيناته.كما حثت الدائرة الأطراف على محاولة الصلح وإنهاء الدعوى ودياً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/4/27هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وذكرا أنهما قاما بتبادل المذكرات عبر بريد الدائرة لتعذر إرفاقها بالنظام ابتداءً من رد وكيل المدعى عليها، وقد أرسله عبر المحادثة الكتابية ونصه ما يلي:(أولاً: جاء في مذكرة المدعية ... بأن كافة الأختام الواردة بمطابقات الرصيد محل الدعوى تتضمن في متنها أرقام السجلات التجارية، إضافة إلى أن الأختام جميعها صادرة من أفرع المدعى عليها ومتضمنةً للسجل التجاري الخاص بها … الرد: هذا غير صحيح والصحيح أن معظم مطابقات الرصيد المقدمة من المدعية لا تحمل ختم موكلتي المدعى عليها وعلى سبيل المثال لا الحصر مطابقة الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ (2,313,115) مليونان وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة وخمسة عشر ألف ريال، والمطابقة بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ 887,179,00) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريال، نجد أن الختم على المطابقات غير مطابقة لختم موكلتي المدعى عليها شركة الكفاح لمواد البناء، ناهيك عن وجود عدة مطابقات غير واضحة منها مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ (1,741,445,00) مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال والتي يزعم أنها معتمدة من قبل موكلتي فهي غير واضحة من حيث الختم فمن الملاحظ أن الأختام الواردة فيها لا يمكن الاستدلال معها على اسم الشركة او رقم السجل التجاري. ثانياً: جاء في مذكرة المدعية: ... عدم وجود صفة أو اسم من قام بالتوقيع على مطابقات الرصيد، فإن هذا الأمر مردود عليه حيث أن هذا الأمر يعد من الشؤون الداخلية للمدعى عليها … الرد: نؤكد لفضيلتكم أن الشخص الموقع على مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية غير مفوض من جانب موكلتي بالتوقيع او الإقرار بأي مبالغ مالية للغير فبالتالي لا تعتبر المطابقة حجة على موكلتي ولا تعتبر إقرار بالرصيد إذ إن موكلتي لم تفوض الشخص الموقع على المطابقة وكون أن المدعية تهاونت في حقوقها بعدم التأكد من ذلك فهذا لا يعني أبدًا تحميل موكلتي المسؤولية تجاه المدعية أخذًا بالقاعدة الفقهية (المفرط أولى بالخسارة)، ولذا وجب على المدعية تقديم مستند مكتمل الشرائط وموافق للأنظمة، لما تقدم يثبت أن ما قدمته المدعية وما استندت عليه من مطابقة رصيد لا ترقى للإقرار بأي التزامات مالية على موكلتي لدى الغير، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلتي أي التزامات، فلا يعدو أن تكون هذه المستندات ورقة لا قيمة لها، الأمر الذي یتعین على أساسه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني، ولا يغيب عن أذهان فضيلتكم أهمية المصادقة على المطابقة لتحوز على القوة القانونية، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلتي أي التزامات؛ فلا يعدو أن تكون هذه المستندات ورقة لا قيمة لها، الأمر الذي یتعین على أساسه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني. الطلبات: ولجميع ما تقدم نطلب من المدعية تزويدنا بجميع الفواتير الخاصة بقيمة المطالبة ليتم مراجعتها وتدقيقها من قبل الإدارة المالية لموكلتي للتثبت من صحة المطالبة)،ثم عقب عليه وكيل المدعية بمذكرة جوابية ونصها ما يلي:(إشارة إلى الرد المقدم من المدعى عليها، وحيث لم يرد فيها أي جديد، وبما أن المدعى عليها لم تقدم رد ملاقي للدعوى فإننا نوجز ردنا عليه بالتالي: أولاً: إشارة إلى ما ذكره وكيل المدعى عليها في البند أولاً من مذكرته المشار إليها أعلاه، ولعدم تقديمه لأي جديد في رده، فإننا ومنعاً للتكرار نحيل إلى ما جاء في مذكرتنا السابقة والمؤرخة في 1444/4/9هـ. ثانياً: أما فيما يتعلق بما جاء في البند ثانياً بالمذكرة المقدمة من المدعى عليها والتي من خلالها ذكر بأن الشخص الموقع على مطابقات الرصيد محل الدعوى غير مفوض من قبل موكلته. فذلك أمر لا يعني موكلتي، لأنه من المؤكد بأن من قام بالتوقيع شخص يعمل لدى المدعى عليها، حيث أنه لا يتصور عقلا ولا منطقا توقيع شخص ومقترن بختم المدعى عليها وتعتبره مجهولا أو غير مفوض. كما أن القضاء استقر على أن الاختام تعبر عن إرادة أصحابها وجرى العرف على توثيق معاملاتهم وعقودهم بأختامهم لما تعطيه من ثقة وعليه فإن المدعى عليها مسؤولة عن اختامها وما ترتبه من التزامات بما أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه. إضافة إلى ذلك، فإنه وبمجرد وجود الأختام على المطابقات، وبما أن المدعى عليها قد قامت بإرسال خطاب جدولة المديونية لموكلتي متضمنا لكامل مبلغ المديونية الواردة بمطابقات الرصيد المقدمة لفضيلتكم، فذلك يعد اقراراً ضمنياً من المدعى عليها بصحة المديونية وبالتالي إثبات صحة المطابقات محل الدعوى والأختام الواردة بها. وبناء على المادة (42) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحررات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: د) الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محررات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم . وبما أن مطابقات الرصيد المقدمة بالدعوى قد ثبتت نسبتها إلى الخصم بموجب إرسالها لخطاب جدولة المديونية بتاريخ 2022/4/11م، فإن ذلك يثبت ويؤكد لفضيلتكم صحة الأختام الواردة بالمطابقات ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعى عليها بشأن عدم معرفة من قام بالتوقيع على المطابقات. ثالثاً: قيام المدعى عليها بإرسال خطاب جدولة المديونية (من ضمنها المطالبة محل الدعوى) لموكلتي على أوراقها الرسمية بتاريخ 2022/4/11م مذيلاً بتوقيع المدير المالي الخاص بها. يعد إقراراً بصحة المطابقات المقدمة وبصحة المطالبة محل الدعوى ومعرفة المدعى عليها بها، وبناء على المادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أن تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي في الإثبات مالم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة وبما أن المدعى عليها لم تتطرق لهذا الخطاب من خلال الدفوع المقدمة منها في الدعوى ولم تنكر صحته فهذا يدل ويثبت لفضيلتكم صحته وإقرار المدعى عليها الضمني بصحة المطالبة. كما أننا نود إفادة فضيلتكم بأنه وأثناء سريان هذه الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم، كانت هنالك مساعٍ للصلح بين موكلتي والمدعى عليها على جدولة كامل مبلغ المطالبة محل الدعوى على دفعات، ولكن لم تتكل بالنجاح وذلك لعدم اتفاق الطرفين على عدد وقيمة كل قسط من الأقساط. والدليل على ذلك المراسلات على البريد الإلكتروني بين موكلتي وشركة الكفاح. وبالتالي، فإن هذا أيضاً دليل وإقراراً ضمنياً من المدعى عليها يثبت ويؤكد صحة المطالبة ومعرفتها بها عليه، ولما ذكر أعلاه، ولكون أن المبلغ المستحق لموكلتي إلى تاريخ 2022/11/16م الموافق 1444/4/22هـ هو (8,913,484.65)ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة عشرألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وستون هللة، ولوجود مطابقات رصيد صحيحة ومختومة، بالإضافة إلى وجود جدولة مديونية صادرة من المدعى عليها وعلى أوراقها الرسمية تقر من خلالها بصحة المديونية والمطالبة محل الدعوى، وعليه نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (8,913,484.65)ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسه وستون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وذلك بقيمة (800,000) ثمانمائة ألف ريال)،وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم الرد، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم الاتفاقية التي ذكرها وترجمة المراسلات بين الطرفين التي تمت بشأن ذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/6/9هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده أجاب بأنه ارسله على بريد الدائرة ثم قام بإرساله عبر المحادثة الكتابية ونصه ما يلي: (أولًا: تدفع موكلتي بعدم صحة المطابقات محل الدعوى المقدمة من المدعية حيث أنها لم تصدر من قبلها ولا صفة لها فيها فيما تضمنته، حيث انها خاصة بشركات مختلفة ومتعددة وفقا لما هو مذكور في البيانات والتوقيعات الواردة بها،كما أنها تنكر صحة المطابقة الموجهة الى موكلتي لما سيتم بيانه لاحقا، ولا يخفى على فضيلتكم أن كل شركة تتفرد بالختم الرسمي الخاص بها ولا تتعامل قط بأختام بعضها البعض، وللتأكيد على عدم صحتها نجد أن مطابقات الرصيد صادرة في تاريخ واحد، وهذا يؤكد على أنها خاصة بعدة تعاملات لأطراف متعددة وفي هذه الحالة لا يغيب عن أذهان فضيلتكم أنه يجب أن تقيد الدعاوى على كل شركة على حدى وأن يفصل كل عقد في دعوى مختلفة، وفي هذا الصدد نوضح لفضيلتكم عدم ترابط مستندات المدعية كما يلي: بخصوص مطابقة الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ(1,741,445,00)مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ريال وهي في الواقع موجهة إلى العميل (AL KIFAH READY MIX-RIYADH) (الكفاح للخرسانة الجاهزة-الرياض)، سجل تجاري رقم (...) والتي يزعم أنها معتمدة من قبل موكلتي فالثابت أنها موجهة لغير موكلتي وأن الختم الوارد فيها لا يخص موكلتي وبالتالي فلا علاقة لموكلتي بها.بخصوص مطابقة الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ (2,313,115) مليونان وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة وخمسة عشر ريال هي في الواقع موجهة إلى موكلتي (شركة الكفاح لمواد البناء المحدودة) سجل تجاري رقم (...) والتي يزعم أنها معتمدة من قبل موكلتي، فإننا نجد في المقابل أنها مختومة بختم لا يعود لموكلتي؛ ولهذا يتأكد لفضيلتكم عدم صحتها وبذلك لا نكون بصدد أي إقرار بأي التزامات مالية على عاتق موكلتي لدى الغير خاصةً وأن الختم مختلف عن الختم الخاص بموكلتي حيث أن أختام موكلتي المعتمدة تحتوي على أرقام السجلات التجارية الخاصة بها. بخصوص مطابقة الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ (2,050,674.15) مليونان وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة عشر هللة هي في الواقع موجهة إلى (مصنع الكفاح للخرسانة الجاهزة) سجل تجاري رقم (...)، والتي يزعم أنها معتمدة من قبل موكلتي فالثابت أنها موجهة لغير موكلتي وأن الختم الوارد فيها لا يخص موكلتي وبالتالي فلا علاقة لموكلتي بها.بخصوص مطابقة الرصيد بتاريخ 31/12/2021 بمبلغ (2,808,257.50) مليونان وثمانمائة وثمانية آلاف ومائتان وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة هي في الواقع موجهة إلى العميل (AL KIFAH READY MIX-JEDDAH) (الكفاح للخرسانة الجاهزة-جدة) سجل تجاري رقم (...) والتي يزعم أنها معتمدة من قبل موكلتي فالثابت أنها موجهة لغير موكلتي وأن الختم الوارد فيها لا يخص موكلتي وبالتالي فلا علاقة لموكلتي بها.بخصوص مطابقة الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ (1,578,278,50) مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة هي في الواقع موجهة إلى العميل (AL KIFAH READY MIX-MADINA) (الكفاح للخرسانة الجاهزة-المدينة) سجل تجاري رقم (...) والتي يزعم أنها معتمدة من قبل موكلتي فالثابت أنها موجهة لغير موكلتي وأن الختم الوارد فيها لا يخص موكلتي وبالتالي فلا علاقة لموكلتي بها. بخصوص مطابقة الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ 887,179) ثمانمائة وسبعة وثمانون ومائة وتسعة وسبعون ريال هي في الواقع موجهة إلى العميل (AL KIFAH READY MIX-AL AHSA) (الكفاح للخرسانة الجاهزة-الأحساء) سجل تجاري رقم (...)والتي يزعم أنها معتمدة من قبل موكلتي فالثابت أنها موجهة لغير موكلتي وأن الختم الوارد فيها لا يخص موكلتي وبالتالي فلا علاقة لموكلتي بها من المعلوم لدى فضيلتكم أن كل شركة تنفرد بالختم الرسمي الخاص بها ولا تتعامل قط بأختام بعضها البعض وأنه من اللازم في الأختام الرسمية للشركة أن تحمل رقم سجلها التجاري وبالأخص الأختام التي يتم التعامل بها مع الغير لإثبات صحة التعامل وصحة المستند؛ وكل ما تقدم يؤكد لفضيلتكم أن هذه المطابقات لا تعود لموكلتي انما لشركات عدة.) ثانيًا: الرد على ما جاء في مذكرة المدعية: .كما أننا نود إفادة فضيلتكم بأنه وأثناء سريان هذه الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم، كانت هنالك مساعٍ للصلح بين موكلتي والمدعى عليها على جدولة كامل مبلغ المطالبة محل الدعوى على دفعات، ولكن لم تكلل بالنجاح وذلك لعدم إتفاق الطرفين على عدد وقيمة كل قسط من الأقساط. والدليل على ذلك المراسلات على البريد الإلكتروني بين موكلتي وشركة الكفاح. وبالتالي، فإن هذا أيضاً دليل وإقراراً ضمنياً من المدعى عليها يثبت ويؤكد صحة المطالبة ومعرفتها بها، بادئ الأمر يجب أن ننوه فيما يتعلق بما استندت عليه المدعية في مذكرتها من محاولات التسوية الودية فمما لايخفى على فضيلتكم أنه وأن سعى الأطراف للوصول الى صلح وإنهاء النزاع فإن ذلك لا يعد بينة على صحة دعوى المدعية بل مجرد بوادر حسن نية ورغبة من موكلتي في إنهاء النزاع وديا وهو ما يعرف بـ الصلح على إنكار رغبة منا في درء مفاسد النزاع والشقاق، ولا يعد هذا بأي حال من الأحوال إقرارًا من موكلتي بأي التزام في مواجهة المدعية لما أكده قرار مجلس الأعلى للقضاء: (قبول المدعى عليه للصلح لا يعني ثبوت الدعوى) (م ق د): (671/3)، 1421/12/30هـ، فالواقع أنه يوجد خلاف بين الطرفين على ما هو مستحق حيث أن المدعية تريد تحميل موكلتي مديونيات مزعومة خاصة بشركات أخرى، والمدعية ولشيء في نفسها تدعي أن الخلاف كان في الأقساط وهذا غير صحيح، والصحيح وجود خلاف بين الطرفين في المبلغ المستحق مجملًا، وسعي المدعية في تبديل الحقائق إن دل فإنما يدل على سوء نواياها ويلقي بالشك على مطالبتها ويجعل التعويل على مطالبتها أمرا من غير الممكن التسليم به. ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد الدعوى بكامل تفاصيلها.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرد كما أضاف بأنه قام بإرسال ما طلب منه في الجلسة الماضية على بريد الدائرة. ثم سألته الدائرة هل يوجد عقد بين المدعية والمدعى عليها؟ أجاب بأنه لا يوجد عقد وإنما أوامر شراء تصدر من المدعى عليها ثم تقوم المدعية بالتوريد، وذكر أنه لم يرفقها فأفهمته الدائرة بإرفاقها مع إرفاق الفواتير مترجمة وارسال نسخة منها الى بريد وكيل المدعى عليها مع ارسال نسخة من اتفاقية المصالحة التي ذكرها سابقا والتي ذكر أنها لم تتم فاستعد بذلك. ثم سألته عن جوابه على ما دفع به وكيل المدعى عليها من كون مصادقات الرصيد موجهه للفروع فذكر بأنه سبق أن أجاب على هذه الدفع وأن الفروع تتبع للمركز الرئيسي، كما أن جدولة المديونية صادرة من المركز الرئيسي. ثم سألته الدائرة عن عدم وجود سجل تجاري على بعض الأختام وعدم وضوح الاختام فاستمهل للرجوع لموكلته للتحقق من ذلك وافادة الدائرة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبلغ المستحق للمدعية فطلب مهلة للرجوع الى موكلته للتحقق من ذلك وإفادة الدائرة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 144/7/8هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بانه ارفق جواب موكلته يوم امس عبر طلب تقديم مذكرة على القضية،كما أفاد وكيل المدعى عليها بانه يواجه مشكلة بي دخول نظام ناجز وان لديه جواب على استفسار الدائرة السابق وأرفق عبر المحادثة ما نصه (بعد مراجعة موكلتي لحساباتها الداخلية تبين عدم استحقاق المدعية لأي مبلغ حيث قامت موكلتي بسداد مبالغ مالية بتاريخ 2022/1/25م و2022/4/28م و2022/5/12م و2022/6/1م و2022/8/23م بقيمة إجمالية قدرها (3,254,650) ثلاثة ملاين ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسون ريال بالرغم من وجود خلافات بين الطرفين على إتمام المدعية لهذه الأعمال بالموافقة لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وسعي المدعية في تبديل الحقائق إن دل فإنما يدل على سوء نواياها ويلقي بالشك على مطالبتها ويجعل التعويل على مطالبتها أمرا من غير الممكن التسليم به، ووجود خلاف في الحسابات بين الطرفين يدل ويؤكد على عدم وجود مطل من موكلتي، أما بشأن باقي مطالبة المدعية فإن موكلتي تتمسك بدفعها بعدم صحة المطابقات محل الدعوى المقدمة من المدعية حيث أنها لم تصدر من قبل موكلتي ولا صفة لها فيها عما تضمنته، حيث انها خاصة بشركات مختلفة ومتعددة وفقا لما هو مذكور في البيانات والتوقيعات الواردة بها، ولا يخفى على فضيلتكم أن كل شركة تتفرد بالختم الرسمي الخاص بها ولا تتعامل قط بأختام بعضها البعض وهذا لما للأختام من أهمية في الوسط التجاري ولما ترتبه من التزامات على صاحبه، وحيث أن المستند المرفق من قبل المدعية ممهور بختم لا يخص موكلتي فيثبت معه عدم وجاهة المستند في تحميل موكلتي أي التزامات مالية. وأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي، لا يتطرق إليه احتمال الرد (م ق د): (5/455)، 1423/7/15هـ ولا يصح أن يتم الاحتجاج على شركة لها كيانها المستقل بمستند ممهور عليه بختم شركة أخرى! إذ لا يخفى على فضيلتكم أن لكل شركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تختص بذاتها، وأن ما جاء في دعوى المدعية ما هو إلا محاولات منها لاستغلال هذه التعاملات من أجل إلزام موكلتي بمبالغ مالية والتي تنكر موكلتي استحقاق المدعية لها، وللتأكيد على عدم صحتها نجد أن مطابقات الرصيد صادرة في تاريخ واحد، وهذا يؤكد عدم صحتها، حيث جاء ذلك بالمخالفة لما جرت عليه العادة في الأوساط التجارية وهو أن يتم إصدار مطابقة رصيد واحدة عن الفترة المطلوب فيها لكل تعامل على حدى.كم نفيد بأن مطابقة الرصيد حالها حال أي محرر ورقي لابد أن تخضع لشروط حتى تحوز على القوة القانونية في إثبات مبلغ المطالبة، وأن نظام الإثبات اشترط في فقرته الأولى من المادة التاسعة والعشرون عدم إنكار من هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم حتى يكون حجة يستند عليها، إذ نصّت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم …). وموكلتي تنكر صحة المطابقات المقدمة من المدعية جملة وتفصيلًا وهي لم تصدر من موكلتي ولا تخصها ولا علاقة لها بها، وكل ذلك يثبت عدم وجاهة المستند في تحميل موكلتي أي التزامات مالية، وأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي، لا يتطرق إليه احتمال الرد. (م ق د): (5/455)، 1423/7/15هـ، بناء على ما سلف نلتمس من فضيلتكم التالي: الحكم بعدم قبول دعوى المدعية لانتفاء صفة المدعى عليها)،وبعرض ذلك على وكيل المدعية افاد بانه أجاب عن هذا الدفع وذلك في المذكرة المرسلة عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/8/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (8,913,484.65)ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة مقابل توريد مواد بناء، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها تنكر صحة المطابقات المقدمة من المدعية جملة وتفصيلًا ولم تصدر منها ولا تخصها ولا علاقة لها بها، وعدم وجود صفة أو اسم من قام بالتوقيع على مطابقات الرصيد. وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة مجموعة مطابقات رصيد مختومة من قبل فروع المدعى عليها حسب ما هو وارد في مستخرج السجل التجاري، ولما هو متقرر من أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه، بالإضافة لجدولة مديونية بمبلغ المطالبة على مطبوعات المدعى عليها ومختومة بختمها، ومذيلة بتوقيع منسوب للمدير المالي فيها، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليها صحة هذه الجدولة، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه فترى الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به، مماتنتهي معه إلى ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال، وحيث لم تقدم المدعية ما يثبت تكبدها لأتعاب المحاماة، مماتنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة الكفاح لمواد البناء مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ماستر بيلدرز سولوشنز السعودية العربية للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8.913.484.65 ريال) ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسه وستون هللة. ثانياً/ رفض طلب أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530107466 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470182264 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ماستر بيلدرز سولوشنز السعودية العربية للصناعة المدعى عليه: شركة الكفاح مواد البناء مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت على أنه بتاريخ 1443/5/27هـ الموافق 2021/12/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل1442/9/19هـ الموافق 2021/5/1م،بثمن إجمالي قدره (١١,٣٧٩,٢٤٤.٢٠) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت وكيلة المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (8,913,484.65) ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسه وستون هللة، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال. وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة الكفاح لمواد البناء مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ماستر بيلدرز سولوشنز السعودية العربية للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8.913.484.65 ريال) ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسه وستون هللة. ثانياً/ رفض طلب أتعاب المحاماة ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها فنعت على الحكم باعتراضها المرفق ملف القضية عبر المحامي/ سعد طارش عسيري، وحاصله خطأ الدائرة المتمثل في عدم التثبت من أصل التعامل وعدم التحقق من صفة المدعى عليها في جميع المستندات، وأن الدائرة أخذت بما جاء في أسانيد المستأنف ضدها رغم هوانها وعدم وجاهتها في تحميل المدعى عليها أي التزامات مالية، بالإضافة أن مبلغ المطالبة كبير جداّ وفي مثل هذه الدعاوى الزم المجلس الأعلى للقضاء بأن تعنى هذه الدعاوى بالدراسة المكثفة والتثبت من عقود ومستندات الأطراف، وطالب بنقض الحكم. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 19/10/1444هـ، باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية فيها، وتصدت للموضوع لاستجلاء بعض جوانب النظر، وعمدت إلى تكليف خبرة عبر المنصة يحمل رقم (4460504060)، وأفهمت الدائرة وكيل المستأنف بتكفل موكلته سداد أتعاب الخبرة وليس كما تضمنه القرار في منصة خبرة، وتصوبه دائرة الاستئناف في هذا المحضر بالتزام المدعى عليها سداد هذه الأتعاب، ويتحملها الخاسر في نهاية المطاف، وأهابت دائرة الاستئناف بطرفي الدعوى استكمال متطلبات الخبرة عبر المنصة ريثما يقدم الخبير تقريره في القضية، وعلى ضوئه تم تأجيل الجلسة. وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 24/11/1444ه باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية فيها، وتصدت للموضوع لاستجلاء بعض جوانب النظر، وعمدت إلى تكليف خبرة عبر المنصة يحمل رقم (4460504060)، وأفهمت الدائرة وكيل المستأنف بتكفل موكلته سداد أتعاب الخبرة وليس كما تضمنه القرار في منصة خبرة، وتصوبه دائرة الاستئناف في هذا المحضر بالتزام المدعى عليها سداد هذه الأتعاب، ويتحملها الخاسر في نهاية المطاف، وأهابت دائرة الاستئناف بطرفي الدعوى استكمال متطلبات الخبرة عبر المنصة ريثما يقدم الخبير تقريره في القضية، وفي الجلسة استبان تعذر استيفاء رسوم الخبرة إلا بإصدار قرار جديد لتكليف خبرة وإلغاء السابق، فعمدت الدائرة إلى ذلك بإصدار قرار جديد مضمن في ملف القضية يحمل الرقم (4460579334)، وأفهم الطرفان باستكمال كافة الإجراءات استدراكاً للوقت الفائت فالتزموا بذلك، مع وعد منهم ببحث الصلح، وبتاريخ 30/12/1444ه حضر طرفا الدعوى وأفاد المستأنف بأنه قد صدر تقرير الخبير الابتدائي وأنهم بصدد تقديم الملاحظات على التقرير الابتدائي وعليه تم تأجيل الجلسة إلى حين صدور التقرير النهائي، وفي جلسة بتاريخ 05/02/1445ه انعقدت دائرة الاستئناف وجرى اعتماد التقرير عبر المنصة المدرج في ملف القضية، رأت صلاحية الدعوى للفصل، ورفعت القضية للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة محامية المدعية من فحوى مطالبتها ما سردته في صحيفة الدعوى، وإذ اعترضت المدعى عليها على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، وتم ذلك عن طريق محامٍ وفق متطلبات المادة (51) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، ولئن استبان لدائرة الاستئناف بعد إمعانها في أوراق القضية أن ما قضت به الدائرة الابتدائية مثارُ نظر، إذ كان عماد حكمها ينهض بالاستناد على المصادقات المقدمة من المدعية، في حين أبرزت المدعى عليها المستأنفة ما يفصح عن الوفاء بهذه المطالبات، وإذ إن حاصل الخلاف بين الفرقاء يدور في فلك ذلك، بيْد أن دائرة الاستئناف لا تتفق مع الأسباب التي ساقتها الدائرة الابتدائية في هذا الشأن، وتنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في النزاع، وتتسنم نظر الموضوع وتتصدى للفصل فيه، وتسوق دائرة الاستئناف فهمها لمكامن الخلاف بما خلص إليه وجدانها في هذا الأمر، ذلك أن مناط التعامل بين الطرفين يتعلق حول الخلاف في حجم المبالغ المسددة نظير عدة تعاملات بينهما وفق توريد مواد بناء وبموجب عدة مطابقات على الرصيد جراء التعامل الممتد، وحيث تمسك كل طرف بما أدلى به في وقائع هذه المنازعة، مما تعين على دائرة الاستئناف إحالة القضية إلى جهة خبرة محاسبية للوقوف بجلاء على واقع المبالغ المسددة والمتبقي منها، بحسبان ما نصت عليه المادة (110/1) من نظام الإثبات؛ والتي نظمت فصول وأحكام ندب الخبرة وأعمالها، وأصدرت قرارها بتكليف خبير عبر منصة خبرة في ملف القضية الالكتروني يحمل رقم (4460579334)؛ للاطلاع على المستندات الوقوف على طبيعة النزاع بموجب الأوراق المقدمة من الطرفين، بعد أن تكفلت المدعى عليها ـ المستأنفة ـ بدفع أتعاب الخبرة كاملة، وفق نطاق المهام المنصوص عليها بقرار الدائرة في هذه القضية، ويتحملها الخاسر من الطرفين، وأرفق الخبير تقريره النهائي في ملف القضية الالكتروني؛ وحاصله الخلوص إلى نتيجتين؛ الأول: في حالة اعتماد الدائرة القضائية الموقرة للمصادقات على أرصدة الحسابات (مطابقة الرصيد) كما في 31/12/2021م المقدمة من الشركة المدعية والخطاب المؤرخ 11/04/2022م الصادر من الشركة المدعى عليها بجدولة المديونية وسدادها على دفعات، فيكون المبلغ المتبقي للمدعية طرف المدعى عليها مبلغ وقدره (8.673.455) ريال فقط ثمانية ملايين وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاَ وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال لا غير . الثاني: في حالة اعتماد الدائرة القضائية الموقرة كشوف الفواتير غير المسددة حتى 03/08/2022م بعنوان (Open item list as of 2022/08/03) وصور الفواتير وأوامر التسليم (Delivery Note) المقدمة من الشركة المدعية، فيكون المبلغ المتبقي للمدعية طرف المدعى عليها مبلغ وقدره (8.888.024) ريال فقط ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعة وعشرون ريال لا غير ، وبحسبان ما جاء في مستندات الطرفين بعد المقارنة ووقوفه على المستندات المقدمة واستخلاص النتيجة سالفة الذكر؛ والدائرة وهي في مقام الفصل في الموضوع لها أن تتفحص التقرير، وتبدي فيه رأيها بعد دراسته وما اكتنفته المنازعة من الأوراق والوقائع المؤثرة، وتمحيصها للدفوع المبداة من الأطراف في ذات موضوع النزاع، وإذ تحفظ الطرفان على نتيجة التقرير بما يعضد كل منهم موقف منه، ولئن كان من الثابت من الأوراق أن لا نزاع بين الطرفين في التعامل واستحقاق المدعية لجملة من المطالبة، سوى ما تمسكت به المدعى عليها من عدم الاستحقاق للوفاء لبعضها، ودائرة الاستئناف وهي في مقام النظر والتمحيص تقضي بالنتيجة الثانية، وتمضي إليها، بحسبان ارتكانها على الفواتير والكشوفات المحاسبية لفترة تتجاوز المطابقات على الرصيد، وإذ لا جدال عن الاستحقاق في المطالبة الواردة بالنتيجة الأولى باعتبارها مندرجة تباعاً في حصيلة النتيجة الثانية، وإنما مكمن استعصام هذه الدائرة بترجيح الرأي الثاني يقوم على المستندات التي ناقشها الخبير وتمسك المدعية بها في إطار المنصة، وتأتي تمشياً مع قرار هذه الدائرة بتكليف الخبرة حينما نصت أن مناط التكليف لبحث النزاع والوقوف على مستندات التعامل من وحي الفواتير وليس مجرد المصادقات، الأمر الذي يعضد رأي هذه الدائرة في الأخذ بالنتيجة الثانية، يؤيد ذلك الاعتداد بالمستندات اللاحقة للمطابقات على الرصيد، فلا جدال بأن المطابقة على الرصيد هو إقرار بالمديونية إلى تاريخ محدد، والتقرير تضمن فواتير وكشوفات محاسبية لاحقة لتواريخ المطابقات، مما يتعين معه أن يحظى بالنظر والاعتبار بموجب ما قضت به المادة (29/1) من نظام الإثبات، ومن ثم فإن ما أطنب الخبير في جوابه على تحفظات المدعى عليها في معرض تقريره؛ والتي تدور في فلك عدم دراسة الخبير للفواتير من ناحية وجود ملاحظات أو عدم اعتماد الفواتير من قبل المستلم، وعدم دراسة الخبير تقارير عدم المطابقة (NCR)، وكذلك تجاهل الخبير دراسة الفواتير من ناحية بيان ارتباطها بعقد واحد أو ارتباطها بمجموعة من العقود، ذلك أن أحد أهم أسباب اعتراضنا هو اختلاف التعاملات التي تولدت عنها الفواتير، وبما أن البين ما تقدم من استيفاء الخبير لتقريره؛ إذ ناقش هذه الملاحظات وأفصح عن دراسته لكامل المستندات المقدمة من الطرفين، والتي اشتمل عليها تقريره المكون من (1274) صفحة، وعدم تأثيرها على الحقائق المكتشفة، والمضمخة في الفقرة (6/2) من التقرير، مما يقضي بدائرة الاستئناف أن تشيح بنظرها عن تحفظات المدعى عليها على نتيجة التقرير إذ لم يسفر عن رأي سليم وبرهان راجح يحجم النتيجة الواضحة؛ لحسم التباين الذي سعت الدائرة في رفعه، وتقضي بثبوت مطالبة المدعية للمبلغ الوارد في النتيجة الثانية، ومن ثم إلى وجاهة المطالبة، واستقصاه، الأمر الذي يؤيد مسلك الدائرة فيما انتهت إليه،، وبما أن البيّن ما انتهى إليه الخبير في تقريره بحسبان ما ضمه التقرير من مبررات خلصت إليها هذه النتيجة، والتي تبسط الدائرة حيالها بالإمعان والتدقيق باعتبارها الخبير الأول، وتضع ذلك كله في عين الاعتبار، وتمضي ما قررته الدائرة في هذا الصدد، ومن حيث أن المتقرر على أن الخاسر هو من يتحمل تكاليف أتعاب الخبرة، وحيث إن هذا الأمر يخضع لتقدير الدائرة بحسبان المادة (1/112) من نظام الإثبات، وبحسبان قرار الندب من الدائرة في هذه القضية الذي قد انصب على تحمل الخاسر لكامل تكاليف أتعاب المحاسبة في نهاية القضية، بحسبان ما أفصح عنه قرارها، وإذ الثابت لدى الدائرة إلى خسارة المدعى عليها هذه الدعوى، وحيث إن هذا الأمر هو المستقر قضاءً تحت سلطان المحكمة بحسبان ما يستظهر لها من أحوال النزاع، وحيث إن الحال ما قضت به الدائرة من عدم استحقاق المدعية للمطالبة، والدائرة تأخذ ذلك بعين الاعتبار، مما تنطلق معه الدائرة في إعمال قاعدة الموائمة عند تقدير الأتعاب بين ما استحقه المدعية وجرى رده من طلباتها، وتقضي معه بتحميل المدعى عليها أتعاب الخبرة على الصفة الواردة، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المسألة، ولئن تشبثت المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن دائرة الاستئناف ترى وجاهة هذا الطلب بحسبان الحيثيات المسوقة منها بعدما تصدت لنظر موضوع النزاع، وتستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوى، ودائرة الاستئناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع إنما ترتكز في تأسيس نظرها على المستندات المقدمة من المدعي، وتركن كذلك إلى واقعة إلجاء المدعي إلى القضاء لاستحصال حقه من هذه المنازعة، الأمر الذي تستوحي منه دائرة الاستئناف وجاهة المطالبة بالأتعاب بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتقدرها بمبلغ (150.000) ريال، مما تمضي دائرة الاستئناف ما قررته في سالف ما أوردته من البيان، وتسدي حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بما يلي: أولاً/ إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (4530107466) في هذه القضية. ثانياً/ إلزام المدعى عليها شركة الكفاح لمواد البناء مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ماستر بيلدرز سولوشنز السعودية العربية للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8.888.024 ريال). ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة للمدعية بمبلغ قدره (150.000). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.