حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430723043

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470670321/1444
رقم الحكم:4430723043
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470670321 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430723043 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470670321 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2019/03/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع زيوت المحركات) بثمن إجمالي قدره (7,739.60) سبعة آلاف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وستين هللة لم تسدد منها شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (7,739.60) سبعة آلاف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وستين هللة. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير عدد (5) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (7,772.1) سبعة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالا وهللة. 2- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 31/12/2019م بمبلغ قدره (7,739.60) سبعة آلاف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وستين هللة الممهورة بتوقيع المدعى عليها. 3- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 26/03/2019م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الاقرار باستحقاق الشركة المدعية (3,021.11) ثلاثة ألاف وواحد وعشرون ريالا واحدى عشر هللات وتنكر المدعى عليها استحقاق المدعية ما زاد عن ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/08/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوى وكالة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (7,739.60) سبعة آلاف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وستين هللة ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستند على العقد وكشف الحساب والفواتير. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: أن محل المنازعة يتعلق عقد بيع. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: المدعى عليها تقر باستحقاق الشركة المدعية (3,021.11) ثلاثة ألاف وواحد وعشرون ريالا واحدى عشر هللات وتنكر استحقاق المدعية ما زاد عن ذلك. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلا: لا مانع لدى موكلته من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدى موكلته. واصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على أن تدفع شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (5,000) خمسة ألاف ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتتنازل شركة (...) عما زاد عن ذلك هكذا اصطلحا ثم قرر المدعى عليه وكالة في وقت الجلسة بأنه قام بتحويل مبلغ وقدره (5,000) خمسة ألاف ريال لحساب شركة (...) في بنك (...). وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا أنه يصادق على وصول مبلغ وقدره (5,000) خمسة ألاف ريال لحساب موكلته. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح، كما ثبت لها تحويل شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره خمسة ألاف ريال لحساب شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لجميع ذلك نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة أولا/ صحة هذا الصُّلح. ثانيا / تحويل شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره خمسة ألاف ريال لحساب شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك على حسابها في بنك (...) وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث