حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430715929
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470023203/1444
رقم الحكم:4430715929
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470023203 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430715929 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٣٢٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى الدائرة صحيفة دعـــوى مقدمة من المدعي وكالة، يوجه النزاع فيها ضد المدعى عليه، وقد باشرت الدائرة نظر القضية وفق الوارد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونيا وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بالقضية وخلاصتها: أن المدعية اتفقت مع المدعى عليه أن تبيع وتورد لمؤسسة المدعى عليه بضائع عبارة عن أدوات منزلية وكهربائية من إنتاج المدعية شركة (...) للتجارة، وقد ترتب على ذلك في ذمة المدعى عليه ثمن تلك البضاعة بمبلغ قدره (١١٩.١٢٤.٢٣) مئة وتسعة عشر ألفاً ومئة وأربعة وعشرون ريالاً وثلاث وعشرون هللة ؛ إذ لم يسدد ثمنها حتى الآن، وطلب إلزامه بالثمن مضافاً له أتعاب ومصاريف التقاضي، وحصر بيناته في اتفاقية فتح الحساب المبرمة مع المدعى عليه ممثلا في مؤسسته وعليها ختم المؤسسة وتوقيع المدعى عليه مع المصادقة عليه من الغرفة التجارية الصناعية بأبها إضافة إلى مصادقة المدعى عليه على كشف حساب صادر من المدعية بذات مبلغ المطالبة وعليه عبارة (الرصيد مطابق) وختم المؤسسة المدعى على مالكها وتوقيعه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م،بالإضافة إلى السجل التجاري لمنشأة المدعى عليه وهويته الوطنية، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه وأكد الحاضر أنه يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا وقدره (١١٩.١٢٤.٢٣) مئة وتسعة عشر ألفا ومئة وأربعة وعشرون ريالا وثلاث وعشرون هللة إضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١١.٩١٢) احدى عشر الفا وتسع مئة واثنا عشر ريالا، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره (١١٩.١٢٤.٢٣) مئة وتسعة عشر ألفا ومئة وأربعة وعشرون ريالا وثلاث وعشرون هللة تمثل قيمة أدوات منزلية وكهربائية من إنتاج المدعية باعتها عليه ووردتها لمؤسسته، إضافة الى إلزامه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١١.٩١٢) احدى عشر الفا وتسع مئة واثنا عشر ريالاً، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في اتفاقية فتح الحساب المبرمة مع المدعى عليه ممثلا في مؤسسته وعليها ختم المؤسسة وتوقيع المدعى عليه مع المصادقة عليه من الغرفة التجارية بأبها إضافة إلى مصادقة المدعى عليه على كشف حساب صادر من المدعية بذات مبلغ المطالبة وعليه عبارة (الرصيد مطابق) وختم المؤسسة المدعى على مالكها وتوقيعه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م،بالإضافة إلى السجل التجاري لمنشأة المدعى عليه وهويته الوطنية، وبناء عليه، وحيث إن الكتابة حجة شرعية؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، وحيث إن المصادقة بالكتابة من المدعى عليه باستحقاق المدعية لما تطلبه في هذه الدعوى كاف في قيام دليل الكتابة حجة عليه، إضافة إلى كون المصادقة في حقيقتها إقرار بالمكتوب، وحيث إن الأدلة المقدمة من المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة ظاهرة الثبوت ؛ إلا أن المدعى عليه لم يسدد المطلوب منه، وبناء على ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية وتقريرات فقهاء الحنابلة وغيرهم قد تظافرت على تحميل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والخصومة، منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وفي فقه الحنابلة رحمهم الله ما قاله الشارح البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المنقِّح المرداوي في الإنصاف: (لو مطل غريمَه حتَّى أحوجه إلَى الشِّكاية، فَمـا غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقِي الدين - رحمه الله – أيضا)، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب التقاضي وقدرها (١١.٩١٢) أحد عشر ألفاً وتسع مئة واثنا عشر ريالاً، مستحقٌّ لها ولا يخرج عن الغرم المعتاد؛ باعتبار مجموع الجهد المبذول ومقدار النفع المستحصل، وفيه القيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً على نحوٍ تقدر فيه الدائرة أن الامتناع عنه من المدعى عليه يدخل في باب المماطلة في أداء الحق رغم ظهور موجبه، وبناء على جميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١١٩.١٢٤.٢٣) مئة وتسعة عشر ألفاً ومئة وأربعة وعشرون ريالاً وثلاث وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١١.٩١٢) احدى عشر ألفاً وتسع مئة واثنا عشر ريالاً عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430715929 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٣٢٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة الدعوى تضمنت ما نصه (أن المدعية اتفقت مع المدعى عليه أن تبيع وتورد لمؤسسة المدعى عليه بضائع عبارة عن أدوات منزلية وكهربائية من إنتاج المدعية شركة (...) للتجارة، وقد ترتب على ذلك في ذمة المدعى عليه ثمن تلك البضاعة بمبلغ قدره (١١٩.١٢٤.٢٣) مئة وتسعة عشر ألفاً ومئة وأربعة وعشرون ريالاً وثلاث وعشرون هللة ؛ إذ لم يسدد ثمنها حتى الآن، وطلب إلزامه بالثمن مضافاً له أتعاب ومصاريف التقاضي، وحصر بيناته في اتفاقية فتح الحساب المبرمة مع المدعى عليه ممثلا في مؤسسته وعليها ختم المؤسسة وتوقيع المدعى عليه مع المصادقة عليه من الغرفة التجارية الصناعية بأبها إضافة إلى مصادقة المدعى عليه على كشف حساب صادر من المدعية بذات مبلغ المطالبة وعليه عبارة (الرصيد مطابق) وختم المؤسسة المدعى على مالكها وتوقيعه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م،بالإضافة إلى السجل التجاري لمنشأة المدعى عليه وهويته الوطنية) واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا وقدره (١١٩.١٢٤.٢٣) مئة وتسعة عشر ألفا ومئة وأربعة وعشرون ريالا وثلاث وعشرون هللة إضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١١.٩١٢) احدى عشر الفا وتسع مئة واثنا عشر ريالا ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بأولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١١٩.١٢٤.٢٣) مئة وتسعة عشر ألفاً ومئة وأربعة وعشرون ريالاً وثلاث وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١١.٩١٢) احدى عشر ألفاً وتسع مئة واثنا عشر ريالاً عن أتعاب المحاماة فاعترض عليه وكيل المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب ١- قبول الاعتراض شكلاً. ٢- نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها بالصك رقم (٤٤٣٠٢٥٢٨٢٩) وتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ ٣- الحكم بعدم قبول دعوى المدعية لعدم الصفة وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...) هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وبسؤال وكيل المستأنف ضده عن تاريخ التعاقد فأفاد ان فتح الحساب كان بناء على كونها مؤسسة كما هو مبين باتفاقية فتح حساب المرفقة هكذا افاد، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٣٢٠٣ لعام ١٤٤٤هـ والحكم رقم (٤٤٣٠٢٥٢٨٢٩) والمؤرخ بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم بأولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١١٩.١٢٤.٢٣) مئة وتسعة عشر ألفاً ومئة وأربعة وعشرون ريالاً وثلاث وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١١.٩١٢) احدى عشر ألفاً وتسع مئة واثنا عشر ريالاً عن أتعاب المحاماة؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.