حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430703727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470743070/1444
رقم الحكم:4430703727
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470743070 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430703727 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٣٠٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعية بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٨٠٧٧.٣٧) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله وذلك مقابل أجرة معدات تم تأجيرها من المدعية على المدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع الأجرة المشار إليها بعالية، وقد عقدت الدائرة جلسة لنظرها وذلك بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٤، وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) ذات السجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلت عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل الدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر طلبه بما جاء فيها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: ما جاء في دعوى المدعي وكالة كله صحيح ولكن نخصم من مبلغ المطالبة (٥٠٠) خمس مائة ريال وذلك مقابل فقدان بطاقة المشروع والتي تسببت فيها المدعية، على أن يكون مبلغ المطالبة مبلغا قدره (١٩٧٥٧٧.٣٧) مائة وسبعة وتسعون ألفا وخمس مائة وسبعة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة كما هو موضح في مطابقة الرصيد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: لا نوافق المدعى عليها على المبلغ الذي تم خصمه وقدره (٥٠٠) خمس مائة ريال ولكن نحصر دعوانا في المبلغ الذي تقر به وكيلة المدعى عليها ونطلب الحكم به على المدعى عليها ؛ عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار وكيلة المدعى عليه انشغال ذمة موكلتها بمبلغ قدره (١٩٧٥٧٧.٣٧) مائة وسبعة وتسعون ألفا وخمس مائة وسبعة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وإقرارها بما جاء في ورقة المصادقة الصادرة من موكلتها، وخصم مبلغ قدره (٥٠٠) خمس مائة ريال من قيمة المطالبة، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه بالمبلغ الذي أقرت به وكيلة المدعى عليها وصادقت عليه المدعى عليها، وبما أنه لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار المذكور حجة قاطعة على المدعى عليه ويجب العمل بموجبه استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، كما أن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة وذلك بعد خصم المبلغ المشار إليه بعالية يعد إقراراً منها بما جاء فيه وذلك استناد إلى المادة السادسة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أنه " يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة "، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن إقرار المدعى عليها قد حصل باللفظ والكتابة فإن الدائرة تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٩٧٥٧٧.٣٧) مائة وسبعة وتسعون ألفا وخمس مائة وسبعة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة. وبالله التوفيق.