حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530025971

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411414/1444
رقم الحكم:4530025971
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411414 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530025971 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470411414لعام 1444هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (12/5/1444هـ) بصحيفة دعوى نصها: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالوكالة عن المدعية نتقدم لفضيلتكم بهذا الطعن ضد قرار قبول تسجيل العلامة التجارية المذكورة وذلك كالتالي: اولاً: من حيث الشكل: بناء على نص المادة (15/3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على انه ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك . وبما ان قرار لجنة النظر في اعتراضات العلامات التجارية قد صدر بتاريخ 19/4/1444هـ وبحساب المهلة النظامية للطعن يكون الموعد النهائي لتقديم بتاريخ 20/5/1444ه وبما اننا قد تقدمنا بهذه اللائحة بالتاريخ المبين أعلاه عليه نكون قد تقدمنا بهذا الاعتراض خلال المدة المحددة بالنظام مما يستوجب قبولها من حيث الشكل. (مرفق قرار اللجنة) ثانياً: من حيث الموضوع: نحن نطعن في قرار اللجنة بقبول تسجيل العلامة التجارية (...) بالرقم (...) بالفئة (2) والتي جاء وصفها على انها (الحرفان اللاتينيان (...) بخط كبير اسفلهما عبارة (...) بحروف لاتينية باللون (...) على خلفية (...) باللون (...) وفي الأسفل (...) باللون (...)) وذلك لتطابقها وتشابهها في أجزاء جوهرية من العلامة التابعة للمدعية من حيث الشكل العام والنطق والجرس ولاتحاد المنتجات المراد تمييزها بالعلامة المعترض عليها على الرغم من اخلاف الفئة ولسوء نية طالب التسجيل ورغبته في الاضرار بالمعترضة من خلال نسخة وتقليده لعلامة المدعية ومحاولته لإنتاج ربح غير مشروع من وراء العلامة بالإضافة لتضارب قرارات المدعى عليها والتي اقرت التشابه والنسخ والتقليد المدعى به من قبلنا وذلك في اعتراض اخر سبق وان قررت فيه المدعى عليها قبول الاعتراض ورفض تسجيل ذات العلامة موضوع الاعتراض على الفئة (17) وهو ما سيجري تبينه بالتفصيل ادناه :- 1. ان موكلتنا مصنع (...) هي شركة عالمية يقر مقرها الإقليمي بمدينة (...) ب(...) وتعمل في مجال صناعة المواد اللاصقة مثل الأشرطة اللاصقة والسيليكون اللاصق والبخاخات ومعطرات الجو وغيرها من المنتجات الكيميائية والهندسية، وهي المالكة المسجلة للعلامة التجارية (...) بالرقم (...) بالفئة (17) بتاريخ (1/12/1442) والتي جاء وصفها على انها (الحروف اللاتينية (...) اسفلها عبارة (...) بحروف لاتينية بداخل (...) واسفلها كلمة (...) بحروف لاتينية بشكل رأسي بداخل اطار (...) مميز والعلامة ككل بالون (...)) وتعتبر علامتها من العلامات المشهورة والمتوفرة بالشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية وذلك لوفرة استخدامها بالمملكة وتواجدها بالسوق لأكثر من عشرة اعوام مما يعني انها صاحبة حق فكري اسبق في علامتها التجارية وينطبق عليها صفة العلامة المشهورة حسب النظام والتي تستدعي الحماية القانونية بموجب المادة (17) الفقرة (2) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ان ( لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه من استعمالها ومن استعمال أي إشارة مماثلة او مشابهة لها .... وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الى حدوث لبس لدى الجمهور ....) وبناء على هذه المادة يجري تبين أوجه التشابه والتضليل حسب التفصيل ادناه. (مرفق شهادة تسجيل العلامة سبب الاعتراض) 2. ان طالبة التسجيل المعترض ضدها شركة (...) هي شركة سعودية تعمل في مجال تجارة واستيراد المعدات الكيماوية و الهندسية يقع مقرها في مدينة (...)، وهي تعمل على تجارة مواد السيلكون اللاصق وكان لديها تعاملات سابقة مع المدعية بغرض استيراد منتجات المدعية من السيلكون لإعادة بيعها داخل السعودية وذلك منذ العام 2014 وحتى العام 2018 وحتى بلغت قيمة التعاملات الى ما يقارب المليون ريال سعودي وذلك وعليه فان منتجات شركة (...) (المدعية) وبالتحديد منتج السيليكون المتعلق بالعلامة سبب الاعتراض (...) هي من المنتجات المشهورة بالمملكة والمعتمدة من قبل الكثير من المهندسين والمقاولين وجمهور المستهلكين المعني باستخدام المنتج. وعليه فإن المعترض عليها تعلم بوجود العلامة (...) بل وسبق لتعامل مع المدعية بخصوصها، بل وقامت بنسخها وتقليدها وإضافة بعض العناصر اللغوية والتصويرية لعلامة المدعية وذلك بسوء نية لتصبح (...) وذلك بغرض تضليل الهيئة السعودية للملكية الفكرية لدفعها لقبول العلامة ولتضليل جمهور المستهلكين بغرض الاستفادة من السمعة الحسنة لمنتجات المعترضة ولتحقيق كسب غير مشروع من وراء ذلك. (مرفق صورة من الفواتير وانذارات تفيد التعاملات السابقة) 3. ان طالبة التسجيل المعترض عليها سيئة النية في القيام بتسجيل علامة مطابقة ومشابهة لعلامة المدعية بغرض تضليل المستهلكين والاستفادة من سمعتها السابقة والمتعلقة بتقديم منتج السيليكون الذي اعتادت توريده للسعودية من المدعية نفسها وبغرض استقطاع نسبة من مبيعات المعترضة ومنافستها بصورة غير مشروعة في السوق السعودية وللاستفادة من سمعتها الحسنة وهو ما يشكل ضررا على المعترضة ويكون بمثابة ربح غير مشروع للمعترض عليها، وهو ما نهى عنه قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في المادة (3) الفقرة (11) والفقرة (14) منه والتي تنص على انه (3:لا تعد علامة تجارية او جزء منها ولا يجوز تسجيل بهذا الوصف؛ (11) أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. (14) العلامات التي تشكل نسخاً او تقليداً او ترجمة لعلامة تجارية مشهورة او لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات غير مماثلة او غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة اذا كان من شأن الاستعمال ان يدل على صلة بين تلك السلع او الخدمات وبين العلامة المشهورة وان يكون من المرجح الحاق الضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة) كما نهت عنه الشريعة الإسلامية بموجب القاعدة الأصولية (لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال بقدره). 4. يتضح النسخ والتقليد لعلامة المعترضة من خلال الجدول التوضيحي التالي : علامة المدعية سند الاعتراض العلامة المعترض عليها محل طلب التسجيل أوجه الشبه : 1. العنصر اللفظي والجرس الصوتي: في العنصر الجوهري للعلامة الحروف (...) ومنطوقها (...). 2. اتحاد عدد الكلمات: بحيث ان كلا العلامتين مكونة من ثلاث كلمات وهي (...) ومن ثم كلمتين ملحقتين بالعلامة. 3. العنصر الشكلي وبصمة الصورة: استخدام شكل (...) والمقطوع ليشكل (...) في الأسفل. 4. الشكل العام : التشابه واضح و يفضي الى الاخذ بوجود صلة بين العلامتين. 5. الألوان المستخدمة: استخدمت المعترض عليها الوان مغايرة بغرض التضليل، وعلامة المعترضة جاءت بدون الوان. 1. ذيل العلامتين: كلمة (...) وهي تسمية المنتج العلمية، (...) وتعني عام واحترافي. بناء على الجدول أعلاه نوضح لفضيلتكم الشبه بين العلامتين بالتفصيل كالتالي : • الشكل العام (بصمة الصورة): يقع الشبعة في العنصر الجوهري لعلامة المدعية من حيث الشكل العام وهي الحروف (...) والتي جاءت في العلامة المعترض عليها بنفس طريقة الكتابة مع تبديل اللون من (...) ل(...) وبنفس الخط المستخدم. كما يقع الشبه في ان كلا العلامتين جاءت في شكل مربع وقامت المعترض عليها أيضا بتغيير الألوان المستخدمة فقط من (...) الى (...) وذلك بغرض التضليل. • العنصر اللفظي والكلمات (بصمة الصوت): حيث تتكون العلامتين من الحروف (...) اللاتينية وقامت المعترض عليها بتضمين كلمات مثل (...) بغرض ان يكون لعلامتها نفس عدد الكلمات الموجودة في علامة المعترضة وذلك أيضا بغرض التضليل لا اكثر وتعني (عام واحترافي)، وهي كلمات عامة وغير معبرة عن المنتج المراد تمييزه من خلال العلامة وهو ما يوضح سوء نية المعترض عليها في تضمين كلمات ليست ذات معنى تجاري حقيقي بل وفقط من اجل تضليل الفاحص والجمهور وإضافة عناصر لغوية لقبول العلامة وانزالها في السوق بقصد الاضرار بالمدعية. وهذا بخلاف العلامة التابعة للمعترضة حيث جاء ذيل علامتها ليتضمن كلمتي (...) والتي تعني (...) وهي التسمية العلمية للمنتج الذي يحمل العلامة (...) أي انها قامت بإضافة كلمات ذات معنى وأثر في علامتها وذلك بغرض تمييز ماهية المنتج الذي ترغب في تمييزه بموجب العلامة وهو ما جرى عليه العرف في انتاج العلامات التجارية. عليه يتضح التطابق الجوهري للعلامتين في الحروف (...) والذي يعتبر نسخا وتقليدا لعلامة المدعية وهو أيضا ما يثبت عدم اجتهاد المعرض عليها في انتاج علامة تجارية جديدة بل اكتفى بالعلامة التي اعتاد المتاجرة فيها مسبقا والتي عادت اليه بالربح الأكيد من خلال تعاملاته مع المدعية ليكون بذلك منتهكا لنص المادة (3) الفقرات (11و14) من نظام العلامات التجارية المعمول به بالمملكة. 5. اتحاد المنتجات المتعلقة بالعلامتين على الرغم من اخلاف الفئة وهو عنصر إضافي من شأنه تضليل جمهور المستهلكين، حيث ان المعترض عليه شركة (...) قد طالبت بتسجيل العلامة المشابهة (...) على الفئات (1 و 2 و 17) وهي كلها علامات قد سبق وان قدمنا اعتراض في مواجهة قرار قبول تسجيلها. وفي رأينا المتواضع ان المعترض عليه قام بطلب تسجيل علامته على اكثر من فئة متوقعا بذلك الرفض من قبل الهيئة وذلك لعلمه بتشابه علامته مع علامة المدعية وهو ما حدث بالفعل حيث قامت المدعى عليها (...) برفض طلب تسجيل العلامة المعترض عليها على الفئة (17) وهي الفئة المسجل عليها علامة المدعية ولكن رفضت الاعتراضات المقدمة على الفئات (1و2) لعدم اتحاد الفئة ، وهو ما نظمه المشرع من خلال المادة (9) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون والتي تنص على انه (1. - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف.) عليه ان الفئات (1) و (2) وهي الفئات المتعلقة بالمواد الكيميائية والهندسية التي تعمل فيها المدعية من خلال العلامة سبب الاعتراض (...) بالرقم (...) بالفئة (17) وان رغبه المعترض عليها في تسجيل العلامة في الفئات (1 و 2) والتي تختلف عن الفئة (17) هو بهدف اكتساب حقوق فكرية على العلامة المعترض عليها والتي تمكنه من التسجيل في فئات أخرى لاحقاً بحكم التسجيلات المعتمدة، وهو ما لا يصح قانوناً تفاديا الاضرار التي ستلحق بالمدعية حال تم التسجيل. 6. ان لجنة النظر في اعتراضات العلامات التجارية قد اقرت النسخ والتقليد والتشابه في العلامة المعترض عليها، حيث انه وبتاريخ 19/4/1444هـ أصدرت إدارة العلامات التجارية بالهيئة قرارها في الاعتراض المقدم من قبلنا ضد قرار قبول تسجيل العلامة (...) بالرقم (...) بالفئة (17) وهو القرار الذي نصه انه استنادا على الفقرة الحادية عشر من المادة الثالثة من النظام والتي نصت على انه لاتعد علامة تجارية او جزء منها ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف اية علامة تجارية مطابقة او مشابهة لعلامة سبق ايداعها او تسجيلها من قبل اخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صلة اذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط ينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامة المسجلة او ان يؤدي الى الاضرار بمصالحه وعليه فأن إدارة العلامات التجارية ترى وجود تشابه بين العلامتين: من حيث العنصر اللفظي والجوهري لاسيما اتحاد الفئة مما يثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية للقرار التالي : قبول الاعتراض, ورفض تسجيل العلامة (...) بالرقم (...) بالفئة (17) ولكل ذي شأن الطعن في القرار امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به. عليه وبناء على قاعدة عدم تضارب القرارات الإدارية والاحكام المتعلقة بالعلامات التجارية ، وبواقع ان العلامة المرفوض تسجيلها على الفئة (17) المذكورة في القرار السابق هي ذات العلامة المراد تسجيلها على الفئات (1 و2) وهي ذات العلامات المطعون فيها بموجب هذه اللائحة مما يستوجب رفضها جميعا تماشيا مع ما تم الفصل فيه من قبل الهيئة على نطلب رفض تسجيل العلامة محل هذا الطعن. (مرفق قرار لجنة النظر في اعتراضات العلامات التجارية المذكور) الطلبات ثالثاً: من حيث الطلبات: بناء على ما سبق ذكره من أسباب نلتمس من فضيلتكم الاتي:- 1. قبول هذا الطعن من حيث الشكل لتقديمه داخل القيد الزمني. 2. قبول هذا الطعن من حيث الموضوع وإلغاء قرار لجنة النظر في اعتراضات العلامات التجارية ومعه قرار إدارة العلامات التجارية بقبول تسجيل العلامة التجارية (...) بالرقم (...) بالفئة (2) وذلك منعا للضرر الواقع على المعترضة. فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن التأكيد على صحة قرار الإدارة، وأشار ممثل المدعى عليها إلى عدم وجود تشابه بين العلامتين، إضافة إلى اختلاف الفئة والمنتجات المسجلة عليها العلامتين وعدم وجود ارتباط بينهما.. فقدم وكيل المدعية مذكرة نصها: أولاً: من حيث الرد على الدفع الشكلي: حيث ان قرار لجنة النظر في اعتراضات العلامات التجارية قد صدر بتاريخ 19/4/1444هـ وبحساب المدة النظامية لتقديم الطعن (30 يوم) من تاريخ التبليغ بالقرار والمنتهية بتاريخ 20/5/1444 حسب نص المادة 15/3 من نظام تسجيل العلامة التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما اننا تقدمنا بصحيفة الدعوى بتاريخ 7/5/1444هـ ؛ عليه نكون قد تقدمنا بهذا الطعن داخل القيد الزمني المحدد نظاماً مما يستوجب قبوله من حيث الشكل. ثانياً: من حيث الرد على الدفوع الموضوعية: 1. بخلاف رأي مفوض المدعى عليها فنحن نختلف مع الهيئة في دفاعها و في قرارها بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية محل هذا الطعن (...) بالرقم (...) بالفئة (2) على الرغم من طلبنا المتعلق بالإجراءات التحفظية والذي يفيد (بإصدار امر بوقف الإجراءات المتعلقة بتسجيل العلامة محل انزاع). علماً بأننا نستند على المادة 3/9 والمادة 3/11 والمادة 3/14 من نظام العلامات التجارية وذلك لكون التشابه جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي والعناصر التصويرية للعلامة محل الاعتراض ولسوء نية طالب التسجيل ورغبته في الاضرار بالمعترضة من خلال نسخة وتقليده لعلامة المدعية ومحاولته لإنتاج ربح غير مشروع من وراء العلامة بالإضافة لتضارب قرارات المدعى عليها والتي اقرت التشابه والنسخ والتقليد المدعى به من قبلنا وذلك في اعتراض اخر سبق وان قررت فيه المدعى عليها قبول الاعتراض ورفض تسجيل ذات العلامة موضوع الاعتراض على الفئة (17) مما يعني اختلاف القرار في متماثلات بدون مسوغ نظامي ، بالإضافة الى ان السلع المراد تمييزها من خلال العلامة المعترض عليها هي ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صلة منعاً للبس والتضليل الواقع على جمهور المستهلكين ومنعا للضرر الواقع على موكلتنا ولعدم انتاج ربح غير مشروع للمالك العلامة المعترض عليها من خلال استفادة المعترض عليها من شهرة موكلتنا العالمية وإنتاج كسب مادي من وراء ذلك. 2. ان موكلتنا المدعية (المعترضة) مصنع (...) هي شركة عالمية يقر مقرها الإقليمي بمدينة (...) ب(...) وتعمل في مجال صناعة المواد اللاصقة مثل الأشرطة اللاصقة والسيليكون اللاصق والبخاخات ومعطرات الجو وغيرها من المنتجات الكيميائية والهندسية، وهي المالكة المسجلة للعلامة التجارية (...) بالرقم (...) بالفئة (17) بتاريخ (1/12/1442) وتعتبر منتجاتها من المنتجات المشهورة حول العالم وذلك من خلال عمليات النشر والتسويق والبيع المختلفة، وتنطبق عليها مواصفات العلامة المشهورة. 3. ان طالبة التسجيل المعترض ضدها شركة (...) هي شركة سعودية تعمل في مجال تجارة واستيراد المعدات الكيماوية و الهندسية يقع مقرها في مدينة (...)، وهي تعمل على تجارة مواد السيلكون اللاصق وكان لديها تعاملات سابقة مع المدعية بغرض استيراد منتجات المدعية من السيلكون لإعادة بيعها داخل السعودية وذلك منذ العام 2014 وحتى العام 2018 عليه فإن المعترض عليها تعلم بوجود العلامة (...) بل وسبق لتعامل مع المدعية بخصوصها، بل وقامت بنسخها وتقليدها وإضافة بعض العناصر اللغوية والتصويرية لعلامة المدعية وذلك بسوء نية لتصبح (...) وذلك بغرض تضليل الهيئة السعودية للملكية الفكرية لدفعها لقبول العلامة ولتضليل جمهور المستهلكين بغرض الاستفادة من السمعة الحسنة لمنتجات المعترضة ولتحقيق كسب غير مشروع من وراء ذلك....... 5. كما إن المنتجات المراد تميزها من خلال العلامة المعترض عليها موجهة إلى المستهلك العادي والتي بالضرورة ستكون غير مكلفة كما يتم شراؤها على أساس منتظم وبشكل متكرر مما يجعل العلامة المعترض عليها اكثر عرضة للبس والتضليل نسبة لأن درجة التركيز عند المستهلك العادي بالمنتجات ستكون منخفضة ونظرا الى درجة التشابه العالية بين العلامتين فهناك احتمال كبير بأن المستهلك العادي سيقع في اللبس بين العلامتين وسيعتقد بأن العلامة المعترض عليها هي ذاتها علامة المعترضة ولن يولي اهتماما دقيقا الى الاختلاف البسيط في الاحرف المستعملة في العلامة المعترض عليها وهو ما سيشكل ضرار بمصالح موكلتي ،... 6. ان ما ذكره مفوض المدعى عليها بأن بأن العلامة محل طلب التسجيل مسجلة على الفئة (2) في حين ان علامة المدعية مسجلة على الفئة (17)، وانه لاختلاف الفئة ينتفي الترابط في المنتجات والخدمات للعلامات المتنازعة هو امر غير صحيح ومخالف للنظام وبالتحديد المادة (9) الفقرة (1 و 2 ) (1. - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف.) عليه ان الفئات (1) و (2) وهي الفئات المتعلقة بالمنتجات والمواد الكيميائية والهندسية وهي ذات المنتجات والمواد التي تعمل فيها المدعية من خلال العلامة سبب الاعتراض (...) بالرقم (...) بالفئة (17) ، والمعلوم ان كل هذه المواد تباع لدى محلات بيع المواد الهندسية والكهربائية ومواد البناء وغيرهها من المحلات ذات الصلة، والمعلوم ان الفئة المستهدفة من خلال هذه المنتجات سواء على الفئات (1, 2, و17) كلهم ذات الفئة المهتمة والمستهلكة لهذه المنتجات على الرغم من ادراج التصنيف لها على فئات مختلفة وهو ما يتحقق معه صحيح القانون وتفسير المادة المنظمة سابقة الذكر. ذلك مع الاخذ في الاعتبار سوء نية طالب التسجيل في طلبة محل الطعن والذي يهدف من وراءه اكتساب حقوق فكرية على العلامة المعترض عليها والتي تمكنه من التسجيل في فئات أخرى لاحقاً بحكم التسجيلات المعتمدة سواء داخل او خارج المملكة العربية السعودية، ... وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 19/ 04/ 1444هـ، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/ 06/ 1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (1418/ت) وتاريخ 21/ 05/ 1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/ 07/ 1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية؛ فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدمة لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /51) وتاريخ 26/ 07/ 1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3- ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك), وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 19/ 04/ 1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 12/ 05/ 1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية (...) برقم طلب: (...) بالفئة رقم (2) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم: (...) وتاريخ 02 /05 /1443هـ بالفئة (17) وهي تشابه العلامة محل الطعن إلى حد التطابق من حيث العنصر اللفظي والجرس الصوتي في العنصر الجوهري للعلامة وهو الحرفين: (...) ومنطوقها (...) واتحاد عدد الكلمات حيث إن كلا العلامتين مكونة من ثلاث كلمات وهي (...) ومن ثم كلمتين ملحقتين بالعلامة. بالإضافة إلى التشابه في العنصر الشكلي وبصمة الصورة: استخدام شكل المربع والمقطوع ليشكل (...) في الأسفل. وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن الأصل في تقدير التشابه بين العلامات التجارية يكون بالنظر إلى مجموع العلامة لا إلى عنصر فيها دون الآخر وبتطبيق ذلك على العلامة محل الدعوى يتبين اختلافها عن العلامة المعترضة، بالإضافة إلى اختلاف الفئات والمنتجات بين العلامتين. وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به, ومنها توفر أسباب تبرر صدوره, ويتحرى ويتحقق من صحته من خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً, نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء, وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا يوجد ارتباط بين المنتجات أو الخدمات للعلامتين. وبعد اطلاع الدائرة على العلامتين لبحث مسألة التشابه، رأت الدائرة وجود تشابه بين العلامتين، حيث إن العنصر الجوهري في العلامتين (...) وقد جاءت بخط كبير في العلامتين، مما ينصرف معه الذهن إلى أنهما علامة واحدة، إضافة إلى ما سبق فإن المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عليها متعلقة بالدهانات ومواد الوقاية من الصدأ ومن تحلل الخشب والملونات والأصباغ وأحبار الطباعة والوسم والنقش، والمعادن المعدة للاستخدام في الدهان والديكور والطباعة... إلخ، والمنتجات المتعلقة بعلامة المدعية تتضمن المطاط والصمغ والمواد البلاستيكية المعدة للاستعمال في التصنيع ومواد التغليف والحشو والعزل والأنابيب غير المعدنية، مما يظهر للدائرة أن بين منتجات الفئة المسجلة عليها علامة المدعية والعلامة محل الدعوى صلة ظاهرة من حيث كونها مرتبطة بأعمال البناء والديكورات والطباعة ونحوها، مما يلبس على جمهور المستهلكين وجود صلة بين العلامتين ومنتجاتهما، وبما أن المدعية هي المبتكرة للعلامة محل الدعوى ولها الأسبقية في تسجيلها, مما يعطيها حقاً استئثارياً باستعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها إلا وفق الطرق الشرعية والنظامية، وبالتالي يكون تسجيل العلامة محل الاعتراض فيه إيقاع للخلط واللبس عند جمهور المستهلكين ويلحق ضرراً بالمدعية ولما نصت عليه المادة الثالثة من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها, ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ... 11: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه), وعليه فإن الظاهر للدائرة أن من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وتنهي الدائرة إلى الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (19/4/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (...) على الفئة (2) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530025971 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١٤١٤لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٤هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، المتعلق بالطلب رقم (...) على الفئة (٢)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (١٩/٤/١٤٤٤هـ) المتعلق بالطلب رقم (...) على الفئة (٢) ، مسببة حكمها بما مضمونه: أن المدعية أسست طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم: (...) وتاريخ ٠٢ /٠٥ /١٤٤٣هـ بالفئة (١٧) وهي تشابه العلامة محل الطعن إلى حد التطابق من حيث العنصر اللفظي والجرس الصوتي في العنصر الجوهري للعلامة وهو الحرفين: (...) ومنطوقها (...) واتحاد عدد الكلمات حيث إن كلا العلامتين مكونة من ثلاث كلمات وهي (...) ومن ثم كلمتين ملحقتين بالعلامة. بالإضافة إلى التشابه في العنصر الشكلي وبصمة الصورة: استخدام شكل المربع والمقطوع ليشكل مستطيل في الأسفل. وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن الأصل في تقدير التشابه بين العلامات التجارية يكون بالنظر إلى مجموع العلامة لا إلى عنصر فيها دون الآخر وبتطبيق ذلك على العلامة محل الدعوى يتبين اختلافها عن العلامة المعترضة، بالإضافة إلى اختلاف الفئات والمنتجات بين العلامتين. وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به, ومنها توفر أسباب تبرر صدوره, ويتحرى ويتحقق من صحته من خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً, نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء, وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا يوجد ارتباط بين المنتجات أو الخدمات للعلامتين. وبعد اطلاع الدائرة على العلامتين لبحث مسألة التشابه، رأت الدائرة وجود تشابه بين العلامتين، حيث إن العنصر الجوهري في العلامتين (...) وقد جاءت بخط كبير في العلامتين، مما ينصرف معه الذهن إلى أنهما علامة واحدة، إضافة إلى ما سبق فإن المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عليها متعلقة بالدهانات ومواد الوقاية من الصدأ ومن تحلل الخشب والملونات والأصباغ وأحبار الطباعة والوسم والنقش، والمعادن المعدة للاستخدام في الدهان والديكور والطباعة... إلخ، والمنتجات المتعلقة بعلامة المدعية تتضمن المطاط والصمغ والمواد البلاستيكية المعدة للاستعمال في التصنيع ومواد التغليف والحشو والعزل والأنابيب غير المعدنية، مما يظهر للدائرة أن بين منتجات الفئة المسجلة عليها علامة المدعية والعلامة محل الدعوى صلة ظاهرة من حيث كونها مرتبطة بأعمال البناء والديكورات والطباعة ونحوها، مما يلبس على جمهور المستهلكين وجود صلة بين العلامتين ومنتجاتهما،، فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة (ممثلها النظامي / (...)) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٤٤٤/٩/٧هـ تضمنت: ما يلي: ١ـ عم وجود التشابه المحظور نظاما والمؤدي إلى الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين ٢ـ وجود أن شركة (...) المالكة للعلامة محل الاعتراض تملك تسجيلا مشابه لللعلامة محل الاعتراض وعلى نفس الفئة فلها الأسبقية.،. ثم طلبات المعترضة بنقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية والحكم مجددا برفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/١/٨هـ حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٤١١٤١٤ القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (١٩/٤/١٤٤٤هـ) المتعلق بالطلب رقم (...) على الفئة (٢). وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث