حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430710612
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470355557/1444
رقم الحكم:4430710612
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470355557 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430710612 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٥٥٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- حداد لمدة ١٦ يوم وقيمة الأجرة (٢٣,١٢٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال. ٢- نجار لمدة ١٦ يوم وقيمة الأجرة (١١٢,٦٤٠) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وأربعون ريال. ٣- عامل دهان لمدة ٩٠ يوم وقيمة الأجرة (١,٥٣٠) ألف وخمس مئة وثلاثون ريال. ٤- كهربائي لمدة ٩٠ يوم وقيمة الأجرة (١,٥٣٠) ألف وخمس مئة وثلاثون ريال، بثمن إجمالي قدره (٨٠,٢٣٤) ثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة، بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ لم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هــ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م حتى ١٤٤٣/٠٤/٢٤هــ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالسداد مما أدى إلى تكبد اتعاب المحاماة. وطالبت إلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٨٠,٢٣٤) ثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م إلى ١٤٤٣/٠٤/٢٤هــ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٣٧٧) عشرة آلاف وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- أمر شراء صادر من المدعى عليها لمؤسسة (....) ، المتضمن طلبها استئجار عمالة متخصصين، وممهور بختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٩م. ٢- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة توريد مؤسسة (...) للمقاولات العامة لها عمالة متخصصين، وممهور بختمها. ٣- عقد أتعاب محاماة المتضمن تعاقد مؤسسة (...) للمقاولات العامة مع مكتب (...) المتضمن توكيل المكتب للمطالبة بمستحقات المؤسسة المالية مبلغ قدره (٨٠,٢٣٤) ثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال، مقابل أتعاب مبلغ قدره (١٠,٣٧٧) عشرة آلاف وثلاث مئة وسبعة وسبعون، ممهور بتوقيع الطرفين، بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠,٢٣٤) ثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال، والتي تمثل قيمة توريد عمالة مدربة قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٣٧٧) عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال، وبسؤالها عن بينتها على دعواها أحالت على أمر شراء صادر من من المدعى عليها على مطبوعاتها بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٩م، وعلى عدد ٥ فواتير أمهرت بتوقيع وذيلت بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية وكالة دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٠.٢٣٤) ثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال، والتي تمثل قيمة توريد عمالة مدربة قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠.٣٧٧) عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال، مستندة في دعواها على أمر شراء صادر من من المدعى عليها على مطبوعاتها بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١م، وعلى عدد ٥ فواتير أمهرت بتوقيع وذيلت بختم المدعى عليها، ولما نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت الفواتير محرر عادي انطبقت عليه الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ماتضمنته هذه الفواتير في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفا، وحيث قدمت المدعية عقد المحاماة، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تكبدته من أتعاب في سبيل تحصيل حقها. نص الحكم: - حكمت الدائرة بـ أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة(....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/(.....) ، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٨٠.٢٣٤) ثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٠.٣٧٧) عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.