حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430730565

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430730565

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470740641لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430730565 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٠٦٤١ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) للعقود المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٨/٨/١٤٤٤هـ وفيها: وفيها حضر وكيل المدعية وقد حضر الكترونياً، فيما حضر عن المدعى عليها/ (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأرسل تحريراً لدعوى موكلته عبر شات التايمز تضمن: أولًا: اتفق موكلي مع المدعى عليه على توريد الخرسانة بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٦، وقد اتفق الطرفان على أن يتم سداد المبالغ المستحقة بموجب الفواتير الصادرة والموقعة من قبل المدعى عليه والمستلمة من قبل الشخص المفوض من قبل موكلي وتوقيعه على الفاتورة، كما أنه في بعض الأحوال يتم سداد الدفعات مقدمًا للمدعى عليه ونطالب بإصدار الفواتير لاحقًا، وقد اقر المدعى عليه بطبيعة ذلك التعامل حيث قام بتزويدنا بخطاب يقر فيه بأنه فور إيداع موكلي للدفعات المالية في حسابه يعتبر ذلك إقرار باستلام المبالغ المالية وابراء لذمة موكلي المالية (مرفق١). ثانيًا: نبين لفضيلتكم أن مستند مصادقة الرصيد الذي تم الحكم بموجبه بإصدار أمر أداء ذو الرقم ((...)) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هــ،والمتضمن الزام موكلي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغ وقدره (٢٥٠.٨٨٤.٠٠) ريال سعودي، ونفيد فضيلتكم أن هذا المبلغ سبق وان تم سداده كاملاً للمدعى عليه بموجب كشف حساب تفصيلي (مرفق ٢) وبتحويل كامل المبلغ على حساب المدعى عليه حيث تم تحويل مبالغ مالية قدرها ٣٥٨٠٠٠ (ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف ريال) لحساب المدعى عليه بما فيها المبلغ المحكوم به للمدعى عليه في هذا الطلب. ثالثًا: أن تاريخ المصادقة على الرصيد كان بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م،وبعد ذلك التاريخ تم سداد كامل المبلغ للمدعى عليه وذلك بتحويله على دفعات على حسابه حيث تم بتاريخ ٢٠١٧/١/١١م تحويل مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ (خمسون ألف ريال) وبتاريخ ٢٠١٧/١/١٦م تم تحويل مبلغ وقدره ٨٨٠٠٠ (ثمانية وثمانون ألف ريال) وبتاريخ ٢٠١٧/٣/١م،تم تحويل مبلغ ٢٠.٠٠٠(عشرون ألف ريال) وبتاريخ ٢٠١٧/٣/٦م،تم تحويل مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ريال وبتاريخ ٢٠١٧/٤/١١م تم تحويل مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ (مائة ألف ريال) ليصبح مجموع المبالغ المحولة لحساب المدعى عليه بما فيها المبلغ المحكوم به (٣٥٨٠٠٠ريال) الأمر الذي يؤكد عدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ المشار اليه في امر الأداء، وذلك بموجب الحوالات البنكية (مرفق٣). ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره ٣٥٨,٠٠٠ لعدم الاستحقاق، الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أرسلت جواباً على الدعوى عبر شات التايمز تضمن: ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، نفيد فضيلتكم أن قرار أمر الأداء رقم ((...)) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه، الصادر من المحكمة التجارية بالرياض والذي تم تنفيذه من خلال محكمة التنفيذ بالرياض بموجب طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٨٩٥٠٠٢)، وعليه نوضح لفضيلتكم أن الثابت قضاءً هو استحقاق موكلتي /شركة (...) التجارية لقيمة أمر الأداء وذلك بعد استيفاء كافة الشروط الشكلية والموضوعية لإصدار قرار أمر الأداء بناء على نظام المحاكم التجارية، كما حدد نظام المحاكم التجارية طرق الاعتراض على القرارات الصادر بها (أوامر الأداء) وقيدها بمدة نظامية أقصاها (١٥ يوم) من تاريخ العلم لتقديم الاعتراض أمام المحكمة التجارية، استناداً لما نصت عليه المادة (٧١) من نظام المحاكم التجارية ما نصه يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه، ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى ، مما ينتج عنه عدم سماع دعوى تظلم المدين (المدعية) على قرار أمر الأداء أمام المحاكم الابتدائية بعد مضي المدة النظامية، وحيث إنه سبق وأن تم الفصل في أمر طلب أمر الأداء محل النزاع بموجب القرار رقم (٤٤٦٠١٣٩٥٠١) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه، الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (٧٧) من نظام المحاكم التجارية ونصها (الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)، بناءً عليه ولما ترونه فضيلتكم من أسباب مناسبة: نلتمس الحكم برد دعوى المدعي، واخلاء سبيل موكلي منها ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد عما جاء في جواب المدعى عليها فطلب مهلة لذلك، على أن يقدم مذكرته خلال خمسة أيام، وأفهمت وكيلة المدعى عليها بالرد كذلك على مذكرة المدعية خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعدا لذلك، ثم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أولاً: من الناحية الشكلية: نوضح لفضيلتكم بأن هذه الدعوى ليست بشأن قرار أمر الأداء فقط بل هي مطالبة مالية لمبالغ استلمتها المدعى عليها بالإضافة الى أمر الأداء ولم تلتزم المدعى عليها بتوريد الكميات المتفق عليها، عليه فأننا نوضح لفضيلتكم أنه قد تم الاعتراض على أمر الأداء خلال المدة النظامية التي نصت عليها المادة(٧١) من نظام المحاكم التجارية [يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة خلال(خمسة عشر)يوماً من تاريخ إبلاغه ] مرفق ١، وقد كان الرد من قبل دائرة الطلبات والاوامر بالمحكمة التجارية بالرياض,[التظلم ممن صدر عليه الأمر بأداء الدين أمام الدائرة الابتدائية المختصة وليس دائرة الأوامر والطلبات ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي أن التظلم في حقيقته دعوى موضوعية جديدة يكون المتظلم فيها مدعياً]وبناء على رد الدائرة تم رفع هذه الدعوى وبذلك يتضح لفضيلتكم صحة الدعوى من الناحية الشكلية. (مرفق لكم رد الدائرة ١). ثانياً من الناحية الموضوعية: نوضح لفضيلتكم بأن طبيعة التعامل بين الطرفين كانت بأن يتم سداد المبالغ المستحقة بموجب فواتير صادرة من المدعى عليها بعد أن يتم التصديق عليها من قبل موكلتي بالكمية الموردة وذلك بموجب اتفاق الطرفين على ذلك، وحيث أنه بعد المصادقة على الفواتير من قبل موكلي وذلك بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م تم تحويل المبالغ المستحقة للمدعى عليها وذلك بموجب الحوالات البنكية بالتفصيل الاتي: بتاريخ ٢٠١٧/١/١١م تحويل مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ (خمسون ألف ريال) وبتاريخ ٢٠١٧/١/١٦م تم تحويل مبلغ وقدره ٨٨٠٠٠ (ثمانية وثمانون ألف ريال) وبتاريخ ٢٠١٧/٣/١م تم تحويل مبلغ ٢٠.٠٠٠(عشرون ألف ريال) وبتاريخ ٢٠١٧/٣/٦م تم تحويل مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ريال وبتاريخ ٢٠١٧/٤/١١م تم تحويل مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ (مائة ألف ريال) ليصبح مجموع المبالغ المحولة لحساب المدعى عليه (٣٥٨٠٠٠ريال) مرفق لكم الحوالات البنكي(٢), الا أن المدعى عليها بعد أن استلمت المبالغ المستحقة لها بموجب الفواتير المصدقة، قامت بتقديم طلب أمر أداء من المحكمة التجارية بالرياض، على نفس الفواتير التي تم سدادها بموجب الفواتير المشار اليها أعلاه, الامر الذي يثبت تلاعبها وتدليسها وسعيها لتحصيل قيمة فواتير تم سدادها، وحيث يتبين لفضيلتكم أن أجمالي المبلغ التي استلمتها المدعى عليها من موكلتي مبلغ وقدره ٦٠٨،٨٨٤ ألف ريال، وذلك عن طريق الحوالات والسند التنفيذي الصادر بموجب امر الأداء، في حين أن المبلغ التي تستحقها المدعى عليها بموجب الفواتير المصادق عليها من قبل موكلتي مبلغ وقدره٢٥٠,٨٨٤ألف ريال الأمر الذي يؤكد عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ وقدره ٣٥٨،٠٠٠ألف ريال، الطلبات: بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم الآتي: ١. الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (٣٥٨,٠٠٠) ريال لعدم الاستحقاق، ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال ، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد ختامية تضمنت: أولا: نتمسك بما جاء بالمذكرة الإيضاحية الأولى المقدمة من قبلنا على نظام ناجز بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ، ثانياً: فيما يتعلق بمضي المدة النظامية للتظلم: نفيد فضيلتكم بتمسكنا بطلب رد دعوى المدعية في طلب تظلمها من قرار أمر الأداء، وذلك لمضي المدة النظامية للتظلم من القرار أمام الدوائر الابتدائية، استناداً إلى المادة (٧١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه ، وقد أقرت المدعية في التظلم المرفق في مذكرتها المؤرخة في ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ، بأنها قد تبلغت بصدور قرار أمر الأداء بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤هـ، وقدمت الاعتراض أمام دائرة الأوامر والطلبات بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٤هـ، أي بعد علمها بالقرار بيومين فقط، كما أرفقت المدعية رد دائرة الأوامر والطلبات الذي وردها في ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ، والتي أفادتها بعدم اختصاصها وتوجيه الاختصاص إلى الدوائر الابتدائية، وهذا يكشف لفضيلتكم أنه وبالرغم من عدم صحة احتجاجها بالجهل بالنظام فقد كان لديها متسع من الوقت - قرابة الأسبوع - لقيد اعتراضها خلال المدة المقررة نظاماً، وهذا يظهر لفضيلتكم إهمال المدعية وتفريطها بحقها، ولا يقبل الدفع بالجهل بالنظام فقد أستقر القضاء على مبدأ (امتناع الاعتذار بالجهل بالقانون) فالجهل بالنظام لا يقبل كعذر ولا يعفي من المسؤولية، و حيث إن تقديم ما يفيد الاعتراض لجهة غير مختصة لا يجيز لها التنصل من مسؤوليتها عن الالتزام بالمدد النظامية حيث إن ذلك من النظام العام والقواعد المنظمة لقبول الدعوى ونظرها من عدمه استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وهو الامر الموجب لرد دعوى المدعية لعدم جواز نظرها. ثالثاً: فيما يتعلق بطلب المدعية بإلزام موكلتي تسليمها مبلغ وقدره (٣٥٨,٠٠٠) ريال سعودي: أصحاب الفضيلة إن المدعية لم تحرر دعواها حتى الان، فجاءت دعواها يكتنفها الغموض فلا نعلم إن كانت تتظلم من الأمر القضائي أو تطالب بمبلغ مالي، ومما لا يخفى على علم فضيلتكم عدم جواز الجمع بين عدة طلبات في دعوى واحدة لا رابط بينها، وحيث إن الأوامر والقرارات القضائية لها حصانتها واحترامها ولا يجوز الطعن بها إلا وفق أحكام النظام، وقد قيد المنظم النظر في أصل الحق الصادر به أمر الأداء بقيد زمني يتحصن بعده موضوعاً لما لهذه القرارات من حجية قضائية في الأمر المقضي به استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٨٦) من نظام الاثبات، كما إن المدعية هنا تخلط بين التظلم من أمر الأداء الصادر من المحكمة التجارية (والذي لا يقبل الطعن به موضوعا لفوات المدد النظامية) ونزاع خارج عن منطوق الأمر المتظلم منه وهو المطالبة المالية و أتعاب المحاماة لتسوغ لنفسها الدخول في موضوع القرار، وقد نصت المادة (٧١) من نظام المحكمة التجارية على أن يراعى عند نظر التظلـم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى، كما نصت الفقرة (٣) من المادة (٢٠) من ذات النظام على أن: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها و يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية، فلا يستقيم أن يجمع بين طلب التظلم وطلب مالي في دعوى واحدة، وعليه واستناداً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية فإن دعوى المدعية حرية بالرفض، بناءً عليه ولما ترونه فضيلتكم من أسباب مناسبة: نلتمس الحكم برد دعوى المدعية، واخلاء سبيل موكلي منها ، وفي جلسة هذا اليوم، استوضحت الدائرة من وكيل المدعية هل سبق أن أقيمت هذه الدعوى أمام محكمة أخرى، فذكر بأنه لم يسبق إقامتها أمام أي محكمة أخرى، ثم قررت الدائرة الفصل في الطلب، وبعد النطق بالحكم ثم أفهمت الدائرة الحاضر في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كانت حقيقة هذه الدعوى هو التظلم من أمر الأداء رقم ((...)) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه، الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، والذي تم تنفيذه من خلال محكمة التنفيذ بالرياض بموجب طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٨٩٥٠٠٢)، وقرينة ذلك أن المدعية لا تتظلم من المبلغ المدفوع للمدعى عليها قبل أمر الأداء بل تظلمها هو لعدم استحقاقها للمبلغ المدفوع لها بعد أمر الأداء، وذلك أن المبلغ دفع لها مرتان، ولما كانت المادة (١٨٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على أنه: يكون الاختصاص المكاني بإصدار أمر الأداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين ، ولما كانت أوامر الأداء والتظلم منها مستثناة من القواعد العامة في رفع الدعاوى، وفقاً لأحكام المادة(٦٧) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن إقامة المدين في مدينة الرياض وفقاً للسجل التجاري للمدعية المرفق بملف الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة(٧١) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: ١-يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى ، مما تكون المحكمة المختصة بنظر التظلم من أمر الأداء المشار إليه أعلاه هو المحكمة التي يقع نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين وهي المحكمة التجارية بالرياض، وذلك وفق ما سبق، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث