حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430672275

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470536945/1444
رقم الحكم:4430672275
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470536945 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430672275 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470536945 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٧هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (مواد خام) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- بيان جمركي على مطبوعات مؤسسة (...) الشحن بتاريخ 02/10/2022م ومبلغ (4,600) أربعة آلاف وستمائة ريال. 2- فاتورة رقم 7465 على مطبوعات ميناء (...) التجاري ومذيلة بختمها. 3- عقد لخدمات النقل بين مؤسسة (...) للنقليات ومؤسسة (...) الشحن للنقليات مذيل بتوقيع وختم طرفيه. وعقت الجدارئة جلسة 24/6/1444 حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 2022/10/03م لنقل مواد خام من ميناء (...) الى منطقة (...)، وقد قامت موكلتي بنقل 20 إرسالية للمدعى عليها، وقد إتفق الطرفان أن تكون قيمة الإرسالية الواحدة شاملة قيمة الضريبة 4600 ريال /أربعة آلاف ريال بناءا على العرض EST212 ليكون مجموع المبالغ 92 ألف ريال / إثنان وتسعون ألف ريال + ولتأخر المدعى عليها في الإستلام ترتب عليها أجور إنتظار بمبلغ وقدره 84,000 ألف ريال/أربعة وثمانون ألف ريال ليصبح إجمالي المبالغ 176,000 ريال/ مائة وستة وسبعون ألف ريال، وقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدره 130,000 ريال /مائة وثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره 46,000 ريال/ ستة وأربعون ألف ريال لذا نطلب إلزام المدعى عليها بسدادها ونطلب إلزام المدعى عليها بدفع خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة، وسالت الدائرة وكيل المدعي عن 20 ارسالية ما هي مستنداتها أجاب انه مستنداتها هي توجد لي 20 سند استلام وسيقدمها الكترونيا وأفاد ان مبلغ المطالبة هي مبلغ الارسالية الواحدة ضرب عدد الارساليات، وافهمته الدائرة بتقديم سندات التسليم وكذلك شرح للتعامل والمبلغ، وعقدت الدائرة جلسة 9/7/1444هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤاله عن اجابته على استفسارات الدائرة أجاب انه قدمها تاريخ 3/7/1444هـ، مفادها أولاً: بتاريخ 3/10/2022م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل كافة الارساليات وهي عبارة عن (أكياس كبيرة بها مواد خام) والتي يرغب المدعى عليه بنقلها من ميناء (...) التجاري الى مستودعاته بمنطقة (...) على أن يكون ذلك وفق أوامر معتمده وفق الايميل المعتمد بين الطرفين. (مستند رقم 1العقد) ثانياً: ينص البند الرابع من العقد موضوع الدعوى على أن يُسلم المدعى عليه للمدعي كافة مستحقاته المالية المنصوص عليها في العرض EST 212 فوراً بعد تسليم البضاعة المستندات المتعلقة بها. (مستند رقم 2 العرض والفواتير)ثالثاً: وقد اتفق الطرفان أن تكون قيمة الإرسالية الواحدة شاملة قيمة الضريبة 4600 ريال /أربعة آلاف ريال بناءا على العرض EST212 ليكون مجموع المبالغ 92 ألف ريال / اثنان وتسعون ألف ريال وتفصيلها كالتالي: (4600) قيمة العرض مضروباً في (20) عدد سيارات النقل = 92.000 ريال سعودي. رابعاً: طبقاً للبند السابع من العقد موضوع الدعوى فإنه في حال تأخر عملاء الطرف الأول (المدعى عليها) عن التفريغ في المدة المُحددة وتأخير الاستلام بما يتجاوز 5 ساعات فإنه يترتب على ذلك تحميل أجور انتظار بواقع 700 ريال لليوم الواحد، وقد تأخرت المدعى عليها في إستلام الإرسالية مدة (6) أيام فيكون المستحق 84000 أربعة وثمانون ألف ريال على التفصيل التالي: 700 أجور انتظار مضروباً في عدد 20 إرسالية= 14000 أربعة عشر ألف ريال مضروباً في 6 أيام تأخير 84000 أربعة وثمانون ألف ريال، ليصبح إجمالي المبالغ 176,000 ريال/ مائة وستة وسبعون ألف ريال، وقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدره 130,000 ريال /مائة وثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (46,000) سته وأربعون ألف ريال سعودي. (مستند رقم3 البريد الالكتروني) سادساً: الطلبات 1) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (46,000) سته وأربعون ألف ريال سعودي. 2) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (5000) خمسة آلاف ريال اتعاب محاماة. وقرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/07/1444هـ.حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وعليه افهمت الدائرة ان اتعاب المحاماة لا يمكن قبولها لأنها لم تضف من ضمن الطلبات الاصلية الخاضعة للتكاليف القضائية وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته على (46,000) سته وأربعون ألف ريال، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة واستفسرت الدائرة من وكيل المدعية ان هل لديك بينات إضافية ؟ أجاب بلا ويكتفي بالمرفقات وعليه افهمته الدائرة ان له يمين موكلته وفق المادة 93 من نظام الاثبات فاستمهل لإحضار موكله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/08/1444هـ حضر المدعي اصالة ووكيله ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه واستعد المدعي اصالة لاداء اليمين رغم تحذيره فأداها قائلا والله العظيم اني انا (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) لنقل مواد خام من ميناء (...) الى منطقة (...)، وقد قامت مؤسستي بنقل 20 إرسالية للمدعى عليها وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ لم تسدده لي وقدره 46,000 ريال ستة وأربعون ألف ريال والله العظيم عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألف ريال، عبارة عن نقل كافة الارساليات وهي عبارة عن (أكياس كبيرة بها مواد خام) والتي يرغب المدعى عليه بنقلها من ميناء (...) التجاري الى مستودعاته بمنطقة (...) على أن يكون ذلك وفق أوامر معتمده وفق الايميل المعتمد بين الطرفين ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور جميع الجلسات رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" مما يعد عدم حضور المدعى عليها نكولا، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به اذا قدم قرائن منها العقد وبطاقات صرف البضاعة، ورسالة ايميل وعرض سعر ولكن هذه القرائن لا تكون محل البينة الا بيمين المدعية الواردة في المادة الثالثة والتسعون من نظام الاثبات أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين ولزيادة التحقق من الدائرة ناظرة الدعوى فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن له يمين موكلته وقد أدّاها حسبما هو مبين في وقائع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 000 46 ريال ستة وأربعون ألف ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث