حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430613579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470332510/1444
رقم الحكم:4430613579
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332510 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430613579 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470332510 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) لإنتاج تركيبات الأنابيب الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بالوكالة رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في سقالات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 25/10/1443هـ الموافق 26/05/2022م على أن يُسلم العمل بتاريخ 27/11/1443ه الموافق 26/06/2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (21,555.00) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (21,555.00) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ /10/1443هـ الموافق 26/05/2022م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (21,555.00) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (18585) في 26/11/1443هـ الموافق 25/06/2022م بمبلغ قدره (21,555.00) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي. وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (21,555.00) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي 27/04/1444هـ قدم وكيل المدعية المذكرة التالية: متبقي مبلغ المطالبة مبلغ وقدره 21,554.31 ريال بموجب فاتورة رقم 601120430 وتاريخ 26/05/2022م موقع عليها من المدعى عليها وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: أولا: سداد مبلغ المطالبة مبلغ وقدره 21,554.31 ريال، ثانيا: سداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره 3,000 ريال وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 25/05/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أجاب أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبسؤاله عن البينات أجاب أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: (فاتورة موقعة من المدعى عليها) وبسؤاله هل تكتفي بما قدمته؟ أجاب أكتفي بما قدمته سابقا. وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة. وفي 17/07/1444هـ عقدت جلسة مرئية: حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة تصنيع سقالات، أجرة وقدرها (21,554.31) ريال بعد حصره لها، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفاتورة المختومة من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. وأما ما يتقلق بأتعاب التقاضي وحيث لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت طلبه فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مصنع (...) لإنتاج تركيبات الأنابيب) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21,554,31) ريال ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث