حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430724252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470802513/1444
رقم الحكم:4430724252
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470802513 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430724252 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٢٥١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد تكييف، بثمن إجمالي قدره: (٣٦١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣٦١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم: ((...)) وتاريخ ٩/٧/١٤٤٤هـ أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣٦١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألف ريال قيمة توريد مواد تكييف، وبعرضه على وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم: ((...)) وتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤هـ أجاب بقوله أن موكلي يدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالقصيم حيث يقيم موكلي ب(...) ولا يوجد له منزل أو فرع في منطقة القصيم ويوجد في (...) دائرة تجارية وكذلك العقد تم توقيعه في (...)، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بعدم معرفة عنوان المدعى عليه وأن توقيع العقد تم في (...) وتم تقديم الدعوى في بريدة الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية أنه: " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه"، ونصت المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه. وبما أن المدعى عليه وكالة أبدى الدفع بعدم الاختصاص المكاني ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وقرر أن مكان إقامة موكله في (...)، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بعدم معرفة عنوان المدعى عليه وصادق على مكان تحرير العقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث