حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430698986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698536/1444
رقم الحكم:4430698986
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698536 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430698986 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٥٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٠م تعاقد المدعي للوساطة بين مكتب (...) للعقار و مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة بثمن إجمالي قدره (٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وذلك عن جدة بمبلغ قدره (٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي،والمستحق مقابل السمسرة قيمة وقدرها (٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، للمسوغات التالية:(ابرام عقد الكتروني تجاري، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي..فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في١٤/٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي اصالة المدونة بياناته ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة وبالاطلاع عليها سألته الدائرة عن كيفية الاتفاق وكم كان المبلغ أجاب قائلا: العقد الكتروني وكان الاتفاق على مبلغ قدره ألفان ومائتان بعد الخصم هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا العقد وقد تم توثيق العقد ولم يسلموني مبلغ الوساطة هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغا وقدره مبلغا وقدره ألفان ومائتان (٢.٢٠٠) قيمة سمسرة في عقد تأجير، وقدم سندا لمطالبته العقد الموثق الإلكتروني وفيه المدعي كوسيط في العقد، وبما أن المادة (١٤) من نظام الوساطة العقارية نصت على:" ١-تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (٢.٥%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك.٢-يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة." ولأن المدعي ذكر أن الاتفاق الذي بينهم كان أقل من هذه النسبة على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) مبلغا وقدره ألفان ومائتان (٢.٢٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.