حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430723039

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439041869/1444
رقم الحكم:4430723039
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439041869 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430723039 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤١٨٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليه على ايجار معدات مع مشغل وذلك في الدمام، في عقد غير محدد المدة، وذكر بأن التعاقد يبدأ من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٢هـ؛ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٨هـ. وذكر بانه تم الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٨,٩٣٢) مائة وثمانية ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٨,٩٣٢) مائة وثمانية ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المتبقي مبلغ قدره (١٠٨,٩٣٢) مائة وثمانية ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- الفاتورة المحررة على مبلغ (١٠٩.٩٣٢.١٣) مائة وثمانية ألفا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وثلاثة عشرة هلله والممهورة بتوقيع الطرفان. ٢- امر الشراء المحرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٠٧هــ وملخصها:حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٨.٩٣٢.١٣) مائة وثمانية ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وثلاثة عشر هللة، والذي يمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة قام موكله بتأجيرها مع مشغليها للمدعى عليه ولم يلتزم بسداد أجرته، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن المطالبة غير صحيحة، والصحيح هو أن للمدعي في ذمته هو مبلغ قدره (٥٩,٤٠٨) تسعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١١هــ وملخصها: فيها حضر طرفي الدعوى، و بسؤال وكيل المدعي هل الاتفاق المبرم بين موكلك والمدعى عليه كان على عدد الساعات أم على مبلغ مقطوع في الشهر، وكم المدة التي تم فيها (إيجار المعدات) بالضبط، وهل سدد منها المدعى عليه شيء، فاستمهل للرجوع لموكله في ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هــ وملخصها: فيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عما طلبته من الجلسة الماضية، أجاب بأن المدعى عليها قامت بطلب شراء من قبل موكلته وذلك في تاريخ٢٠٢٠/١٢/١٧م؛ عبارة عن ايجار معدتين مع أربعة مشغلين مع السائقين، وذلك لتنفيذ اعمال مشروع يعود للمدعى عليها حيث أنها متعاقدة مع شركة (...)، عليه أصبحت المدعى عليها مدينة لموكلته بمبلغ قدره (١٠٨،٩٣٢،١٣) مائة وثمانية ألاف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وثلاثة عشر هللة بمجموع الفواتير وهي كالتالي. الفاتورة رقم(٠٠٥٥٨-٢٠٢٠) والتي تنص على:أ‌- حفار صغير مع جاك هامر مع مشغل معتمد ناقل حركة مزدوج مشغل زاحف مطاطي عمل لمدة(٣٣٦)ساعة وسعر الساعة ٧٣،٠٧٦٩ ثلاثة وسبعون ريال وسبع مئة وتسعة وستون هللة يكون بمبلغ(٢٤،٥٥٣،٨٤) ريال سعودي زائد الضريبة١٥%(٣٦٨٣،٠٨) ثلاثة الاف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال وثمان هلالات؛ ليكون المجموع مع الضريبة٢٨،٢٣٦.٩١ثمانية وعشرون ألف ومئتان وستة وثلاثون و واحد وتسعون هللة ب‌- حفار صغير مع جاك هامر مع مشغل معتمد ناقل حركة مزدوج مشغل زاحف مطاطي عمل لمدة(١٤٤)ساعة وسعر الساعة(٧٣،٠٧٦٩) ثلاثة وسبعون ريال وسبع مئة وتسعة وستون هللة يكون بمبلغ (١٠،٥٢٣،٠٧) عشرة الاف ريال سعودي وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال وسبع هلالات، زائد الضريبة١٥% (١،٥٧٨،٤٦) الف وخمس مئة وثمانية وسبعون وسة وأربعون هللة ليكون المجموع مع الضريبة (١٢،١٠١،٥٣) اثنا عشر ألف ومئة وريال وثلاثة وخمسون هللة. ت‌- مشغل عمل (١٩٩) ساعة وسعر الساعة (٢١) واحد وعشرون ريال، ليكون السعر لمجموع الساعات (٤،١٧٩) أربعة الاف ومئة وتسعة وسبعون زائد الضريبة١٥% (٦٢٦،٨٥) ستمائة وستة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة، ليكون المجموع (٤،٨٠٥،٨٥) أربعة الاف وثمان مئة وخمسة ريالات وخمسة وثمانون هللة. ث‌- رسوم التعبئة والتسريح (١) ساعة عمل وسعر الساعة (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال زائد الضريبة١٥% (٤٥٠) أربع مئة وخمسون ريال ليكون المجموع (٣،٤٥٠) ثلاثة الاف وأربع مئة وخمسون ريال. ج‌- مجموع مبلغ الفاتورة مع الضريبة المضافة(٤٨،٥٩٤،٣٠) على الفاتورة رقم(٠٠٥٥٩-٢٠٢) والتي تنص على: أ‌- حفار صغير مع جاك هامر مع مشغل معتمد ناقل حركة مزدوج مشغل زاحف مطاطي عمل لمدة (٢٨٨) ساعة وسعر الساعة ٧٣،٠٧٦٩ ثلاثة وسبعون ريال وسبع مئة وتسعة وستون هللة، ليكون المبلغ (٢١.٠٤٦.١٥) واحد وعشرون ألف وستة وأربعون ريال وخمسة عشر هللة، زائد الضريبة١٥% (٣.١٥٦.٩٢) ثلاثة الاف ومئة وستة وخمسون ريال واثنان وتسعون، ليكون المجموع (٢٤.٢٠٣.٠٧) أربعة وعشرون ألف ومئتان وثلاث ريالات وسع هلالات. ب‌- حفار صغير مع جاك هامر مع مشغل معتمد ناقل حركة مزدوج مشغل زاحف مطاطي عمل لمدة (٣٨٤) ساعة وسعر الساعة ٧٣،٠٧٦٩ ثلاثة وسبعون ريال وسبع مئة وتسعة وستون هللة، ليكون المبلغ(٢٨.٠٦١.٥٣)ثمانية وعشرون الف و واحد وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة، زائد الضريبة١٥% (٤.٢٠٩.٢٣) أربعة الاف ومئتان وتسعة ريالات وثلاثة وعشرون هللة، ليكون المبلغ (٣٢،٢٧٠.٧٦) اثنان وثلاثون الف ومئتان وسبعون ريال وستة وسبعون هللة. ت‌- مشغل عمل لمدة (١٦٠)ساعة وسعر الساعة(٢١) واحد وعشرون ريال ليكون المبلغ (٣.٣٦٠) ثلاثة الاف وثلاث مئة وستون، زائد الضريبة المضافة ١٥% (٥٠٤) خمس مئة وأربع ريالات ليكون المبلغ (٣.٨٦٤) ثلاثة الاف وثمان مئة وأربعة وستون ريال. ث‌- مجموع مبلغ الفاتورة(٦٠.٣٣٧.٨٣) ستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هللة."و بناء على أمر الشراء وبناء على مجموع الفواتير، و على إقرار المدعى عليه، وبناء على الخطابات الصادرة من قبل المدعى عليها والتي تفيد بصحة التعامل وأنها مدينة لموكلته فإن موكلته تطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها ١- دفع مبلغ المطالبة قدرها (١٠٨,٩٣٢.١٣) مائة وثمانية ألاف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وثلاثة عشر هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة(١٦,٢٠٠) ستة عشرة الفا ومائتين ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٨هــ وملخصها: فيها حضر الطرفان، وتشير الدائرة ان بعد الدراسات لملف القضية ان بيانات المدعي غير موصله وان ليس لهو يمين المدعى عليه على المبلغ الزاد على المقر فيه فأجاب وكيل المدعي بان المدعى عليه اقر بمبلغ بجزء من المطالبة والباقي بينته هو الفواتير. وسألته هل يطلب يمين المدعى عليه على ذلك فاطلب مهله لأجل ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠١هــ وملخصها: فيها حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى عدولها عن توجيه اليمين النافية للمدعى عليه، حيث تبين للدائرة أن صور الفواتير المقدمة من المدعي أمهرت بختم عائد لمؤسسة المدعى عليه، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٨.٩٣٢.١٣) مائة وثمانية ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وثلاثة عشر هللة، والذي يمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة قام موكله بتأجيرها مع مشغليها للمدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بسداد أجرتها، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه إلى أمر شراء، وعلى فاتورتين الأولى بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٨.٥٩٤.٣٠) ثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً وثلاثون هللة أمهرت بختم مؤسسة المدعى عليه، والثانية بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٦٠.٣٣٧.٨٣) ستون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، وبما أن المدعى عليه أقر بجزء من مبلغ المطالبة وهو مبلغ قدره (٥٩.٠٠٠) تسعة وخمسون ألف ريال، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة الفواتير المقدمة من المدعي، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ماتذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعي للمحكمة لانتزاع حقه منه، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٠.٨٩٠) عشرة آلاف وثمانمائة وتسعون ريال كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولا:ًإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٠٨.٩٣٢.١٣) مائة وثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وثلاثة عشر هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٠.٨٩٠) عشرة آلاف وثمانمائة وتسعون ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430723039 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤١٨٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، مبلغاً قدره (١٠٨.٩٣٢.١٣) مائة وثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وثلاثة عشر هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٠.٨٩٠) عشرة آلاف وثمانمائة وتسعون ريال كأتعاب للمحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١-الخطأ في الاستدلال وعدم سلامة الاستنباط لمخالفة الثابت بالأوراق والمستندات، حيث أنكر المدعى عليه الفواتير ولم يقر للمدعي بكامل مبلغ المطالبة، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين فإن اليمين تتجه على المدعى عليه، ٢- القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة نصوص النظام ذلك أن الختم المحرر على الفواتير ليس لذات التعامل وأنه خاص بتعامل آخر، وانتهى بطلب تدقيق الحكم)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢١/٨/١٤٤٤هـ وحضرها وكيل المدعي/(...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم(...) كما حضرها المدعى عليه أصالة (حال كونه مستأنفا) / (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم على الحكم أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف هذه الدائرة بأن الثابت لديها بحسب محاضر الجلسة أمام الدائرة الابتدائية أن المدعى عليه لم ينكر الفاتورة - محل الدعوى - ابتداء، وسكت عنها وقد نصت المادة (٣٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات على أنه (يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة أو يدع تزويره)، كما أن الثابت لهذه الدائرة بإقرار المدعى عليه في لائحة الاعتراض أنه لا ينكر نسبة الختم الممهور على الفاتورة إليه وإنما يدفع بأنه لتعامل آخر، وهذا الدفع غير مقبول من المدعى عليه، ذلك أن الطعن باختلاف الختم ليس بمؤثر على صحة الختم المنسوب للمدعى عليه ما دام عائد له ويحمل بياناته الرسمية، حيث لم ينص التعامل بين الطرفين - أمر الشراء - على شكل ختم معين لاعتماد الفواتير، وبما أن المعتبر في صحة الأختام التي يتخذها التاجر هي في صحة البيانات النظامية الخاصة بمنشأته التجارية المدرجة في الختم، وليس في شكل الختم أو لونه أو تخصيصه لإدارة معينة، وحيث إن البيانات المدرجة الخاصة بالمدعى عليها في الختم المنسوب إليها في الفواتير صحيحة النسبة إليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من قوة جانبه وأن اليمين تشرع في حقه، ذلك أن الدائرة ترى كفاية بينة المدعي في إثبات دعواه، فلا وجه لتوجيه اليمين النافية على المدعى عليه، ولجميع ما تقدم؛ تنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١١/٧/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٣٩٠٤١٨٦٩ القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٠٨.٩٣٢.١٣) مائة وثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وثلاثة عشر هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٠.٨٩٠) عشرة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً كأتعاب للمحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث