حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430611343
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356155/1444
رقم الحكم:4430611343
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356155 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430611343 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦١٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم(...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٤/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٠١١/٢٠٢١م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٩,٣٦٠.٨٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي و ثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٩,٣٦٠.٨٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي و ثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٠٨/٠٦/٢٠٢٠م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٩,٣٦٠.٨٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي و ثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٧) في ٠٥/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١٩,٣٦٠.٨٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي و ثمانون هلله.وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٩,٣٦٠.٨٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي و ثمانون هلله وأرفق ما رآه سنداً لدعواه. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المدعي باسم (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أجاب أحيل إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن الدعوى أجاب أطلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام تضمنت: بالرجوع إلى موكلتي يظهر من حساباتها أن المبلغ في ذمتها هو ١١٣.٢٦٥.٨٠ ريال كما أنها ترغب بمصالحة المدعية على أن يتم دفع ذلك المبلغ على أربعة دفعات ابتداءً من تاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٣م لكونها تواجه تعثرات مالية ولما فيه مصلحة للطرفين. وفي ١٧/٠٧/١٤٤٤ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه المشار إليه بعاليه وحصر المدعي دعواه في المبلغ المقر به وهو مبلغ (١١٣,٢٦٥,٨٠) ريال وطلب وكيل المدعى عليه دفع مبلغ المطالبة على دفعتين الدفعة الأولى (٦٠,٠٠٠) ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣م والدفعة الثانية مبلغ (٥٣,٢٦٥,٨٠) ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣م بناء علية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري ٦ /٢٢٤)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحاً بإلزام المدعى عليها (شركة (...)للمقاولات العامة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (مؤسسة(...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٣,٢٦٥,٨٠) ريال، تدفع على دفعتين الدفعة الأولى (٦٠,٠٠٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١م والدفعة الثانية مبلغ (٥٣,٢٦٥,٨٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١م والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)