حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430714935
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470487092/1444
رقم الحكم:4430714935
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470487092 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430714935 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٧٠٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) عن المدعية شركة (...) لتأجير السيارات, بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) المتضمنة ما نصه: يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٠هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (بيع سيارة تملكها الشركة ثم القيام بسحبها من المشتري)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٩هـ، مما تسبب بـ(سحب السيارة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (صدور حكم قضائي يلزم الشركة بسداد قيمة السيارة المباعة بعد استردادها) ومقدار التعويض المطلوب (٦٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال, لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال، هذه دعواي. قائمة البينات: عقد مبرم من المدعى عليه مع المشتري, كشف بالتنازل عن السيارات, تفويض باستعمال السيارة. انتهى ما تضمنته لائحة الدعوى. وفي سبيل نظر الدعوى فقد جرى لنظرها عقد عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٠٤ /٠٦ /١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى فأجاب قائلا الموضوع: التعويض عن الضرر: أولاً: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه كان يعمل بمهنة مدير لموكلتي شركة (...) وبتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١هـ قام ببيع سيارة تملكها موكلتي ونوعها (...) موديل (٢٠١٨) لوحة رقم (...) بمبلغ قدره (٦٢٠٠٠) اثنان وستون ألف ريال وفق ماهو مبين في العقد المرفق لفضيلتكم. ثانياً: قام المدعى عليه بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤١ه ببيع حصته على أحد الشركاء، واستغل وجود السيارة على مؤسسته الخاصة وقام باستردادها من المشتري مما حدا بالأخير بالعودة على موكلتي والمطالبة بالمبالغ المالية التي حولت على حسابها وصدر بذلك حكماً قضائياً من المحكمة العامة يلزم موكلتي برد المبلغ بالصك الصادر برقم (٤٤٣٠١٦٢٩٣١) في القضية رقم (٤٣٩٥٣٨٩٢٧). ثالثاً: لا يخفى على فضيلتكم قيام المسؤولية التقصيرية على المدير إذا ترتب على التصرفات الصادرة منه إلحاق ضرر على الشركة أو الشركاء أو الغير حيث نصت المادة (١٦٥/٢) على أنه (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام هذا النظام أو أحكام عقد التأسيس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن). بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: ١- الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٦٢٠٠٠) ريال. ٢- أتعاب المحاماة بنسبة قدرها ١٥% من قيمة المطالبة. هكذا ادعى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه كله غير صحيح جملةً وتفصيلاً وشركة (...) حينما كنت فيها مديراً فإن الحسابات والحوالات ليست بيدي وإنما هي بيد (...) ولم يحصل مني أي تعرض للمبالغ المالية في حساب الشركة ولم يسبق لي أن بعت السيارة بالمبلغ الذي ذكره ولا أعلم عن كل ما حصل في الحسابات، و أما السيارة فهي ملك لي حينما كانت الشركة مملوكة لي بعد البيع تم نقل السيارات المتفق عليها إلى المشتري الجديد كما أنه أقيم ضدي دعوى في المحكمة العامة بالرياض برقم (٤٢١١٦٦١٤٨) بشأن السيارة المذكورة النوع - (...) - مديل ٢٠١٨ رقم اللوحة (...) وصدر فيها حكم برقم (٤٣٢٠٢٣٦٧٤) تاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه يتضمن رد دعوى المدعي كما تم تصديقه من محكمة الاستئناف بالرياض برقم (٤٣٧٠٨٦٠٦٣) و يعتبر موضوع هذه السيارة منتهياً قضائياً والمدعي أصالةً يعلم بهذه الأحكام كما أنه يعلم بأن الحسابات ليست من اختصاصي أثناء عملي لديهم، و أما ما ذكره من الحكم الصادر ضد الشركة بإعادة المبلغ فهذا من اختصاص وعمل مسؤول الحسابات بالشركة لذا تأسيساً على ما مضى من التقاضي بيننا فإني اطلب رد دعوى المدعي هذه إجابتي والله يحفظكم و السلام عليكم. هكذا أجاب. ثم جرى سؤال المدعي عن سبب عدم مطالبته بالسيارة فأجاب قائلا لقد قام المدعى عليه ببيع السيارة وعليه نطلب التعويض عنها هكذا قرر فجرى إفهامه بأن عليه الرد على جواب المدعى عليه مع إرفاقه الحكم الذي صدر على الشركة, كما أن على المدعى عليه الرد على ما يقدمه المدعي وأن يقدم الأحكام التي أشار إليها وعقد التأسيس لما كان شريكا في الشركة وكيفية بيعها ففهم ذلك ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة مذكرته عن طريق الطلبات بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه: أولاً: أقر المدعى عليه بأنه كان مدير لشركة (...) ولكنه ينكر أنه من تصرف بالسيارة وباعها وينفي عنه المسؤولية من خلال قوله (ولم يسبق لي أن بعت السيارة بالمبلغ الذي ذكره)، وهذا غير صحيح، حيث إن المدعى عليه أصدر العقد موقع عليه من الغرفة التجارية وبما أنه لا يمكن إصدار هذا العقد إلا بالدخول على حساب أبشر الخاص به ولا يعقل أن يكون حساب ابشر في يد غيره. فضلاً عن أن كلام المدعى عليه مرسل ولا يعتد به لأن الأخذ به يقتضي إهمال العقد المكتوب ولا يخفى على شريف علمكم أن المحررات تعد حجة على محررها بموجب نظام الإثبات. ثانياً: وأما قوله (وأما السيارة فهي ملك لي) فهذا غير صحيح. أ- صاحب الفضيلة قبل أن نشرع في توضيح ما يكذب زعم المدعى عليها من ملكيتها للسيارة، نورد لفضيلتكم الحقيقة حيث إن موكلتي هي من استأجرت السيارات فعلياً من وكالة (...) ووضعتها باسم مؤسسة المدعى عليه درءاً لارتفاع أقساط السيارة وهي من سددت جميع أقساط السيارات. ب- نوضح لفضيلتكم ما يكذب ملكية المدعى عليه للسيارة للأدلة والقرائن التالية: ١-يعارض ماورد في العقد حيث قام ببيع السيارة باعتبار شركة (...) هي المالكة لها وهو يمثلها في إبرام هذا التصرف باعتباره مدير الشركة. ٢- أن الشركة هي من سددت جميع أقساط السيارة من مجموعة سيارات نقلت ملكيتها لها. ٣- أن المبلغ تم تحويله على حساب الشركة ولو كانت السيارة ملكه لطلب تحويلها على حسابه الخاص. ٤- أن المستخدم الفعلي للسيارة هي الشركة. ٥- قيام المدعى عليه بنقل ٢٣ سيارة لموكلتي -بعد بيع حصته- دليل على أنها تملك جميع السيارات، وأن السيارة محل النزاع كان يفترض بالمدعى عليه نقلها لمن اشتراها بعد سداد كامل أقساطها من موكلتي إلا أن سوء نية المدعى عليه تتضح من خلال التصرفات الصادرة منه، حيث قام باعتباره صاحب منشأة (...) (...) للمقاولات بإصدار خطاب الغرفة التجارية يتضمن نقل (٢٣) والغاء الخطاب الصادر من الغرفة التجارية بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤١هـ والتي كان يتضمن نقل (٢٤) سيارة من ضمنها السيارة محل النزاع والتي تحمل لوحة (...). ٦- صاحب الفضيلة بالإضافة إلى كل ما قدمنا من أدلة وقرائن نفيدكم بأن لدينا شهود على أن من يملك جميع هذه السيارات هي موكلتي وهم على استعداد للإدلاء بشهادتهم أمام فضيلتكم. ثالثاً: لا يسوغ الدفع بسبق الفصل بالدعوى المقامة أمام المحكمة العامة بالرياض، لأن المدعي فيها هو (...) يطالب فيها المدعى عليه بتسليم السيارة، كما أن موضوع الدعوى هنا هو المطالبة بالتعويض عن الضرر، ولا يخفى على شريف علمكم أن سبق الفصل في الدعوى يشترط للدفع به اتحاد الموضوع، والأطراف، والمحل. رابعاً: نفيد فضيلتكم بأنه بسبب عدم نقل ملكية السيارة للمشتري (...) رفع دعوى ضد موكلتي مطالباً بالثمن وصدر الصك رقم ٤٤٣٠١٦٢٩٣١ وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه في القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٩٢٧ بوجوب سداد موكلتي لثمن السيارة التي باعها المدعى عليه بصفته مدير الشركة بمبلغ قدره (٦٢٠٠٠) اثنان وستون ألف ريال. بناءً على ما تقدم: أطلب من فضيلتكم: ١- الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٦٢٠٠٠) ريال. مقدمه لفضيلتكم: المحامي/ (...). انتهى. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية عن طريق الطلبات بتاريخ: ٢١/٠٦/١٤٤٤ هـ والمتضمنة ما نصه: ما ذكره المدعي في دعواه كله غير صحيح جملةً وتفصيلاً وشركة (...) حينما كنت فيها مديراً فإن الحسابات والحوالات ليست بيدي وإنما هي بيد (...) ولم يحصل مني أي تعرض للمبالغ المالية في حساب الشركة ولم يسبق لي أن بعت السيارة بالمبلغ الذي ذكره ولا أعلم عن كل ما حصل في الحسابات، و أما السيارة فهي ملك لي حينما كانت الشركة مملوكة لي بعد البيع تم نقل السيارات المتفق عليها إلى المشتري الجديد كما أنه أقيم ضدي دعوى في المحكمة العامة بالرياض برقم (٤٢١١٦٦١٤٨) بشأن السيارة المذكورة النوع -(...)- مديل ٢٠١٨ رقم اللوحة (...) وصدر فيها حكم برقم (٤٣٢٠٢٣٦٧٤) تاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ يتضمن رد دعوى المدعي كما تم تصديقه من محكمة الاستئناف بالرياض برقم (٤٣٧٠٨٦٠٦٣) و يعتبر موضوع هذه السيارة منتهياً قضائياً والمدعي أصالةً يعلم بهذه الأحكام كما أنه يعلم بأن الحسابات ليست من اختصاصي أثناء عملي لديهم، و أما ما ذكره من الحكم الصادر ضد الشركة بإعادة المبلغ فهذا من اختصاص وعمل مسؤول الحسابات بالشركة. لذا تأسيساً على ما مضى من التقاضي بيننا فإني اطلب رد دعوى المدعي هذه إجابتي والله يحفظكم. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ،عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيلته/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم قررت المدعى عليها قائلة: نجيب على دعوى المدعية في الرد على موكلي في إجابته للدعوى بما يلي: أولاً/ ما ذكره في أولا من إقرار موكلي في إدارة شركة (...) فقد كانت مؤسسة (...) باسم موكلي وبعد دخول الشريك تمت قسمة الصلاحيات بيننا فقد كان مختصا كل منا بمهمة خاصه موكلي بالإدارة ووكيل شريكة موكلي يقوم بمسؤوليه الحسابات كما أن وكيل شريكة موكلي يقوم بالدخول على الحسابات متى شاء. وأما ما ذكره من بيع السيارة فهذا غير صحيح فلم تكن السيارة ملكا للشركة بل كانت ملكا لموكلي خاصة وهذا الادعاء غير صحيح أنها ملك للشركة ولم يحصل البيع لا بشروطه ولا بأركانه ولم يحصل بين موكلي والمدعية ايجاب وقبول على ملكية السيارة إنما السيارات المملوكة للشركة فهي الموضحة بالوثيقة الصادرة من الغرفة التجارية بالرياض المرفقة صورتها وأما السيارة المذكورة لم تكن ملكا للشركة وقد أقام (...) دعوى ضد موكلي برقم ٤٢١١٦٦١٤٨ تاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢هـ وصدر بموجبه الحكم الصادر برقم ٤٣٢٠٢٣٦٧٤ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ المتضمن رد دعوى المدعي واخلاء سبيل موكلي المدعى عليه منها والمرفق صورته وقد تضمن إقرار المدعي (...) في دعواه أن التعامل كان مع موكلي بصفته الشخصية وليس بصفته مدير الشركة لهذا ما تم ارفاقه من الغرفة التجارية فهو غير صحيح بالنسبه لموكلي فلم يوافق عليه في الموقع وإنما الذي وافق عليه هو مسؤول الحسابات وهو الذي قام بتحويل المبلغ لحسابه الخاص وقد صدق الحكم من محكمة الاسئناف بالرياض برقم ٤٣٧٠٨٦٠٦٣ تاريخ ٣/٩/١٤٤٣هـ المرفق صورته لذى فهذه الدعوى تخالف إقرار المشتري في التعامل في بيع السيارة. وشركة (...) لا تملك الا السيارات التي بيعت عليها من موكلي وذلك حسب البيان المرفق. وبما أن المدعية أقرت أن المشتري هو (...) ولم يثبت شراء السيارة فكيف يطلب التعويض هذه اجابتنا. هكذا أجابت وطلبت مهلة لتقديم المرفقات ثم قرر المدعي قائلا لم أتمكن من إضافة مرفقات في القضية وأطلب مهلة لإرفاقها واطلب مهلة للرد على مذكرة المدعى عليها , ورفعت الجلسة, ثم تقدم المدعي وكال بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ: ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه: نقدم لكم ردنا على ما جاء في المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٤هـ: أولاً: ندفع بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه من ملكية المدعى عليه ابتداءً لشركة (...) وتحولها من مؤسسة لشركة بل تم تأسيسيها على أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ومن كان مديراً لها هو المدعى عليه، وهذا ثابت باطلاع فضيلتكم على السجل التجاري. ثانياً: عدم صحة ما ذكره المدعى عليه من تقسيم الصلاحيات، حيث إن إدارة الشركة والقيام بجميع شؤونها من سلطات المدير، كما لا يمكن إصدار عقد البيع إلا عن طريق حساب أبشر الخاص به. ثالثاً: أما دفع المدعى عليها بأن السيارة ملكاً لها فقد أجبنا عليه في مذكرتنا السابقة ما يثبت ملكية موكلتي للسيارة ونحيل إليها منعاً للتكرار. رابعاً: لا يسوغ للمدعى عليها التمسك بإقرار (...) حيث إن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، كما نفيد فضيلتكم بأن مبلغ السيارة تم إيداعه في حساب (...) الخاص بالشركة أثناء إدارة المدعى عليه تنفيذاً للعقد المبرم من قبل المدعى عليه بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١ه. انتهى. ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه: نقدم لكم ردنا على ما جاء في المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ. أولاً: يحاول المدعي ايهام الدائرة بإجابات موكلي والصحيح أن هناك شركة (...) مملوكة لموكلي وجميع السيارات مملوكة مسجلة عليها. كما أن هناك شركة (...). كانت مملوكة لموكلي وشريكته (...) ووكيلها في الشركة زوجها (...) وتم توزيع الاختصاصات الإدارة لموكلي و(...) للإدارة المالية وقد قام موكلي بمنح وكيل شريكته (...) وكالة برقم (...) تاريخ ٤/٧/١٤٤٠هـ. كما تم تفويضه من الغرفة التجارية بالتوثيق من الغرفة التجارية رقم (...) تاريخ ٢٨/٨/١٤٣٩هـ. كم قام موكلي بتسليمه كلمة السر على نظام التجارة ومارس أعماله كاملة وهو الذي يعلم عن المبلغ إذا كان قد أودع في حساب الشركة. ثانياً: أما ما ذكره من عقد البيع فهو من قبل المسؤول المالي و(...) هو أخ لمن يدعي الشراء (...) وبينهما اتفاق. علماً أن السيارة تحت تملك شركة (...) ولا يمكن لشركة المدعي التصرف فيها وهذا يثبت أن موكلي ليس له علاقة في إقرار البيع. ثالثاً: أما قوله أنه لا يسوغ لموكلي الاحتجاج بإقرار من يدعي الشراء فهذا غير صحيح، لماذا المحاكم تثبت الوقائع والاحكام في صكوك إلا لحفظ حقوق الناس. وحساب الشركة لدى وكيل الشريكة وقد قام بتحويله إلى حسابه البنكي في حينه وبينه وبين أخيه (...) اتفاق. أما موكلي فلا علاقة له بشيء من ذلك. نطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلي هذه اجابتي. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٧ /٧/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...)، وبسؤال المدعي وكالة هل المدعية تقول أن المدعى عليه سلم السيارة للمشتري ثم سحبها منها لأن المشتري في الحكم السابق ذكر أنه لم يستلم السيارة فأجاب قائلا إن المدعى عليه سلم السيارة للمشتري ثم بعد تركه إدارة الشركة قام بتقديم بلاغ عند شرطة (...) بأنه أعار السيارة للمشتري (...) وأنه لم يرد السيارة …. هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أجاب قائلا إن هذه السيارة بالذات هي ملك لموكلي وليست من ضمن السيارات التي تم التنازل بها للمدعية والمشتري هو أخ الوكيل (...) ولم يصدر موكلي أي تفويض والسيارة عند موكلي في شركة (...) (...) وما ذكره المدعي من أن مولكي رفع بلاغ لدى شرطة (...) فلا أعلم عنه. هكذا قرر. وبسؤاله عن الاستمارة وعقد بيع نصيب المدعى عليه من الشركة وعقد بيع السيارات للمدعية والحكم الصادر بين المشتري (...) وبين المدعى عليه فطلب مهلة لذلك ثم قرر المدعي وكالة إن المدعى عليه تنازل لموكلتي عن أربعة وعشرين سيارة ثم أسقط هذا التنازل وتنازل عن عن ثلاثة وعشرين سيارة فقط دون السيارة محل الدعوى, ولم تنتقل الملكية لأن السيارات مرتبطة بعقد مع شركة (...) وذلك وقت البيع للسيارة محل الدعوى. هكذا قرر وبسؤاله عما يثبت استرداد المدعى عليه فطلب مهلة لإرفاق بيناته. ورفعت الجلسة. ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه: نفيدكم أنه تم تنازل موكلي عن الشركة بتاريخ ١٣-٢-١٤٤١هـ. إلى (...) وقد تضمن: أولاً: تنازل موكلي عن نصيبه في الشركة بما لها وعليها وقد وضح ذلك في العقد المرفق صورته. ثانياً: بالنسبة للسيارة محل النزاع فإنها لا تزال باسم موكلي حسب صورة رخصة السير المرفق صورته. ثالثاً: سبق أن ذكرنا المدعي بالشراء (...) سجل مدني رقم (...) قد أقر أنه اشترى من موكلي السيارة بصفته الخاصة وقد صدر حكم الدائرة فقد تم رد الدعوى بموجب الصك رقم (٤٣٢٠٢٣٦٧٤) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣هـ المرفق صورته. رابعاً: ذكرت المدعية أن نشوء الحق الذي تطالب فيه في ١٠-٢-١٤٤١هـ وهذا لا يتفق، وهذا قد أقر المشتري بأن البائع باعه بصفته الشخصية ولم يذكر شيء عن الشركة. لهذا فإنا نطلب رد دعوى المدعي هذه إجابتنا. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١٧ /٧/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...)، وبسؤال المدعي عن الذي قام بسداد الأقساط فأجاب قائلا الذي سدد جميع أقساط السيارة محل الدعوى هي موكلتي هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا إن المدعية هي من قامت بسداد الأقساط ولما أراد موكلي بيع حصته اشترط سداد باقي الأقساط من المشتري الجديد واشترط أن تبقى السيارة باسمه ثم قام ببيعها بعد ذلك بعدة أشهر بمبلغ خمسة وخمسين ألف ريال هكذا قرر وبسؤال المدعي عن المقابل الذي تنازل من أجله المدعى عليه عن حصصه فطلب مهل للإجابة وجرى سؤال المدعى عليه عن شهادة الشاهد (...) في الدعوى السابقة وعن السيارات المذكورة فيها وهل السيارة محل الدعوى متعلقة بها أم لا وأفهم بأن على موكله الحضور في الجلسة القادمة ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٢٨ /٧/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) وقد سبق قبل الجلسة أن قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت حوالة بنكية من حساب مشتري الحصص إلى حساب المدعى عليه بمبلغ وقدره سبعون ألف ريال وبسؤاله عنها أجاب المدعي وكالة قائلا: إن مشتري حصص المدعى عليه هو (...) وذلك في مقابل مائة ألف ريال ثلاثون ألف ريال منها سدد فيها المشتري اشتراكات المدعى عليها في التأمينات الاجتماعية وسبعون ألف ريال سلمت عن طريق الحوالة المرفقة ولم يحصل أي اتفاق في أن تتنازل المدعية عن السيارة محل الدعوى لصالح المدعى عليه هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لديه البينة على أن السيارة محل الدعوى غير داخلة في بيع حصص الشركة أجاب قائلا دي شهود لا أعرف أسماؤهم وأطلب مهلة لإحضارهم. هكذا قرر. فجرى إفهامه بأن عليه تقديم الشهادة مكتوبة خلال خمسة أيام ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٠٩ /٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة والمدعى عليه وكالة ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن بينته فأجاب قائلا حضر للشهادة معي الشاهد (...) وبسؤال الشاهد عن اسمه وعمره وسكنه وعلاقته بالطرفين أجاب قائلا اسمي: (...) (...) الجنسية بهوية رقم (...) وأسكن في (...) في محافظة (...) وأنا متقاعد من العمل في التدريس وعمري ثمانية وستين سنة وعلاقتي بالطرفين علاقة صداقة وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا أشهد لله تعالى أني حضرت عند شركة (...) في (...) بحضور (...) وابنه (...) وحضر معهم (...) وقام (...) بسداد قيمة السيارات وعددها ثلاثة وعشرين سيارة وبقي سيارتين يأخذها (...) سيارة يسددها (...) ويأخذها والخامسة وعشرين يسددها (...) ويأخذها (...) ووقعت الشيكات وأنا قاعد معهم وذلك مقابل خروج (...) من الشركة ولم أطلع على السيارات وهي سيارات (...) ومعي خطاب من الشركة هكذا شهد وبسؤال المدعي هل لديه ما يسأله الشاهد أجاب قائلا أسأل الشاهد عن نوع السيارة السيارة التي حصل عليها المدعى عليه أجاب الشاهد قائلا سيارة (...). ثم سأل المدعي الشاهد هل هناك خصومة بين الأطراف فأجاب قائلا: أن الاتفاق حصل في القرية (...) في مزرعتي وبحضور (...) و (...) على أن يسدد (...) أقساط ٢٤ سيارة ويأخذ سيارة والخامسة والعشرين يسددها (...) ويأخذها ويخرج المدعى عليه (...) من الشركة. هكذا أجاب ثم سأل المدعي الشاهد هل كان هناك مقابل في بيع الحصص غير سداد الأقساط فأجاب الشاهد قائلا لا أدري هكذا قرر ثم سألت الدائرة الشاهد عن خطاب التنازل عن السيارات الذي معه فأجاب قائلا معي خطاب تنازل المدعى عليه (...) واستلمته من شركة (...) وقت السداد والمتضمن تنازل (...) عن ثلاثة وعشرين سيارة والمؤرخ في ١٢ /٥/ ١٤٤١هـ هكذا قرر ثم جرى سؤال المدعي عن الشاهد وشهادته فطلب مهلة للإجابة عليها. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٢٠ /٨/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...)، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة والمتضمنة ما نصه: نقدم لفضيلتكم الطعن الموضوعي في شهادة الشاهد وفقاً لما هو موضح أدناه: أولاً: تناقض شهادة الشاهد بقوله تنازلت الشركة عن السيارات مقابل إخراج الشريك مع ما دفع المدعى عليه وكيله من أن ملكية السيارات تعود له في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤ /٠٦ / ١٤٤٤هـ بقوله (وأما السيارة فهي ملك لي) والجلسة المنعقدة بتاريخ …… وذلك بقوله (فلم تكن السيارة ملكاً للشركة بل كانت ملكاً لموكلي خاصة والادعاء غير صحيح أنها ملك للشركة) والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ولا يصدقه عقل هو أنه إذا افترضنا صحة ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن من يملك السيارة هو موكله فكيف تتنازل موكلتي عن شيء لا تملكه مقابل بيع المدعى عليه حصته !! إذ الشخص لا يجوز له التصرف إلا فيما يكون في ملكه وادعاء وكيل المدعى عليه ملكية موكله السيارة يتناقض مع ما جاء في شهادة الشاهد من أن من يملك السيارة هي موكلتي وتنازلت عنها مقابل إخراج الشريك وهذا يؤدي لعدم قبول الشهادة. ثانياً: مما يطعن بعدم صحة شهادة الشاهد اتفاق الشركاء المنعقد في بيت (...) حيث تم الاتفاق على أن يبيع الشريكين حصتهما على عبدالإله (...) بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال ونرفق لفضيلتكم شهادة وكيل أسماء خليف بما يؤكد أن المبلغ المتفق عليه مقابل خروج الشريك هو المذكور أعلاه (مرفق١). ثالثاً: مما يكذب هذه الواقعة هو علم موكلتي المسبق بأن الشركة ممثلةً بمديرها قامت ببيع هذه السيارة على المدعو (...) وأن العين تحت يد المشتري ولا يمكن التصرف بها، ومما يتبين معه لفضيلتكم كذب المدعى عليها وعدم صحة شهادة الشاهد أن التنازل الذي يدعيه المدعى عليه ب (٢٣) سيارة والمؤرخ ١٢/٠٥/١٤٤١هـ وجود السيارة حينها بحوزة المشتري وأن البلاغ بسحب السيارة لم يقدم إلا بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١هـ وتاريخ كف التعميم بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤١هـ. رابعاَ: نفيد فضيلتكم أن (أبو بدر) (...)، بعد التواصل معه أفاد بعدم صحة ما أدلى به الشاهد في شهادته من اتفاق الأطراف على تنازل الشركة عن السيارة مقابل إخراج الشريك أثناء الاجتماع في مزرعته وهو عل استعداد للحضور للأدلاء بشهادته أمام فضيلتكم. خامساً: الطعن بأن شهادة الشاهد تعارض دليلاً كتابياً حيث إن الشهادة بتنازل الشركة عن السيارة مقابل إخراج الشريك، تعارض دليلاً كتابياً يتمثل في بيع السيارة مقابل (٦٢٠٠٠) ريال وفقاً لعقد البيع المبرم من قبل المدعى عليه بصفته مديراً للشركة بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١هـ ولا يخفى على فضليتكم أن نظام الإثبات في الفقرة (٣) من المادة (٦٧) نص على أنه(لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي). بناء على ما تقدم اطلب من فضيلتكم: ١- الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٦٢٠٠٠٠) اثنان وستون الف ريال. ٢- الزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بنسبة قدرها ١٥% من قيمة المطالبة. هذاما تضمنته, ثم قدم شهادة مكتوبة للمدعو (...) وهو ممثل الشريكة ل(...) والمتضمنة شهادته أن الاتفاق حصل فيبيت (...) وذلك بأن يتم التنازل عن الحصص مقابل مائة ألف ريال دون أي سيارات انتهى. ثم أحضر المدعي الشاهد (...) وبسؤال الشاهد (...) (هوية رقم/ (...) عن عمره وعمله وسكنه وعلاقته بالطرفين فأجاب قائلا عمري ستين سنة وأسكن في (...) وعلاقتي بالطرفين أما المدعي (...) فمن الجماعة والمدعى عليه صديق ل(...) وعلاقتي به صداقة وتعرفت عليه عن طريق (...) هكذا قرر بسؤاله عن شهادته أجاب قائلا أشهد لله تعالى أن (...) كلمني وأخبرني بأنه سيكون هناك صلح في (...) وحضرنا وكان هناك (...) (...) ويوجد فيه آخرين واصطلحوا على أن (...) يروح مع (...) ويسدد (...) باقي الأقساط بشيك مصدق ويتنازل (...) عن السيارات إلا سيارة رفض (...) أن يتنازل بها وقاله (...) أبد متنازل لك عليها خذها ولم أذهب معهم عند التنازل ولا أعلم عن المقابل المالي. هكذا شهد فطلب وكيل المدعي سؤال الشاهد عن نوع السيارة؟ فوافقت الدائرة وسألت الدائرة الشاهد عن نوع السيارة التي رفض المدعى عليها التنازل عنها؟ فأجاب الشاهد بأنها (...) ولا يعلم لوحتها، فطلب وكيل المدعية سؤال الشاهد هل تم التطرق لسيارة أخرى؟ فوافقت الدائرة ووجهت الدائرة السؤال للشاهد فأجاب الشاهد بأنه لم يتم التطرق لسيارة أخرى، ثم قرر وكيل المدعية بأن السيارة المقصودة من الشاهد هي سيارة أخرى غير السيارة محل النزاع، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما لديه فأجاب بأن شهادة الشاهد تقوي جانب المدعى عليه ويتمسك بها والمقصود هي السيارة محل النزاع، والمدعى عليها تنازل عن عدد (٢٣ سيارة) لصالح الشركة, فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن عدد السيارات التي أخذها المدعى عليها فأجاب: بأن عدد السيارات التي أخذها المدعى عليه هي (سيارتين) سيارة سددها المدعى عليه وسيارة سددها المشتري وتنازل بها لموكلي المدعى عليه، هكذا أجاب. ثم جرى عرض اليمين على المدعى عليه فاستعد لأدائها وجرى تذكيره بعظم اليمين وخطر اليمين الكاذبة ثم حلف قائلا والله العظيم أن السيارة محل الدعوى (...) موديل ٢٠١٨ ولوحتها (...) قد اشترطتها عند تنازلي عن الحصص لصالح (...) ووافق (...) عليه ودعوى المدعي غير صحيحة والله العظيم هكذا حلف. ثم رأت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا لما سبق ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال، وذلك في مقابل السيارة التي قام ببيعها ثم قام بسحبها من المشتري لصالحه وذلك لما كان مديرا للشركة المدعية, ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتصرفات المدعى عليه لما كان مديراً للشركة فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وتسفر وقائع الدعوى أن المدعى عليه كان شريكا ومديرا في الشركة المدعية وكان يملك مؤسسة اسمها (...) - (...) وعن طريق مؤسسته قام باستئجار عدد خمسة وعشرين سيارة بطريق التأجير المنتهي بالتمليك من شركة (...) وسلم السيارات للشركة المدعية وقامت المدعية بسداد الأقساط وقام باستعمالها واستخدامها بالتأجير, وكتب المدعى عليه تنازل بالسيارات ومن ضمنها السيارة محل الدعوى للشركة المدعية وذلك بالتنازل المؤرخ في ١٨ /٤/ ١٤٤١هـ والمصدق من الغرفة التجارية إلا أن المدعية تدعي قيام المدعى عليه عن عمد وذلك لما كان مديرا للمدعية وذلك بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١هـ ببيع سيارة من هذه السيارات بصفنه مديرا للشركة على المشتري المدعو (...) وهذه السيارة تملكها المدعية ونوعها (...) موديل (٢٠١٨) لوحة رقم (...) بمبلغ قدره (٦٢٠٠٠) اثنان وستون ألف ريال ثم قام المدعى عليه بتاريخ١٣/٠٢/١٤٤١هـ ببيع حصته من الشركة على أحد الشركاء، واستغل بقاء السيارة مسجلة باسم مؤسسته الخاصة فقام باسترداد السيارة من المشتري مما حدا بالمشتري بالعودة على الشركة المدعية والمطالبة بالمبلغ الذي سلمه لها في مقابل السيارة وصدر حكم قضائي من المحكمة العامة يلزم المدعية برد المبلغ وذلك بالصك الصادر برقم (٤٤٣٠١٦٢٩٣١) في القضية رقم (٤٣٩٥٣٨٩٢٧) بمبلغ إجمالي قدره (٦٢,٠٠٠.٠٠), وعليه فالمدعية في دعواها تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٦٢٠٠٠) ريال. وإلزامه بأتعاب المحاماة بنسبة قدرها ١٥% من قيمة المطالبة. وأقر المدعى عليه بشراكته السابقة في الشركة المدعية وأنه كان مديرا لها وأنكر قيامه ببيع السيارة وسحبها من المشتري. ثم إن المدعى عليه أقر بالجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١٧ /٧/ ١٤٤٤هـ أن المدعية هي من قامت بسداد أقساط السيارة محل الدعوى إلا أنه لما أراد المدعى عليه بيع حصته من الشركة المدعية اشترط على المشتري للحصص (...) سداد باقي أقساط السيارات واشترط أن تبقى السيارة محل الدعوى باسمه ثم قام المدعى عليه وذلك في مقابل التنازل عن الحصص, وأنكر وكيل المدعية ذلك وأكد على أن بيع المدعى عليه للحصص المملوكة له كان بمبلغ مائة ألف ريال فقط سلمت للمدعى عليه ولم تدخل السيارة في عقد البيع, وأحضر المدعى عليه الشاهد (...) وشهد على أنه حضر عند شركة (...) في (...) بحضور المشتري الجديد للحصص (...) وابنه (...) وحضر معهم المدعى علي (...) وقام (...) بسداد قيمة السيارات وعددها ثلاثة وعشرين سيارة وبقي سيارتين يأخذها (...) سيارة يسددها (...) ويأخذها والخامسة وعشرين يسددها (...) ويأخذها (...) ووقعت الشيكات وأنا قاعد معهم وذلك مقابل خروج (...) من الشركة ولم أطلع على السيارات وهي سيارات (...) ومعي خطاب من الشركة هكذا شهد كما أبرز الشاهد خطاب تنازل المدعى عليه (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) (...) والمتضمن تنازل (...) عن ثلاثة وعشرين سيارة والمؤرخ في ١٢ /٥/ ١٤٤١هـ دون السيارة محل الدعوى وقرر الشاهد أن هذا التنازل قد استلمته من شركة (...) وقت سداد المشتري الجديد (...) للحصص وبحضور المدعى عليه (...) وشهد على أن هذه السيارات هي محل تنازل المدعى عليه للشركة المدعية فقط, وببعد رجوع الدائرة للحكم الصادر ضد المدعية برد مبلغ السيارة للمشتري تبين أن المشتري قد قرر في دعواه في مقابلة الشركة بأنه اشترى السيارة ولم يستلمها, وذلك بخلاف ما ذكرته المدعية في هذه الدعوى من أن المدعى عليه سلم السيارة للمشتري ثم قام بسحبها ولأن شهادة الشاهد موصلة وتقويها شهادة الشاهد الآخر (...) الأمر الذي رأت معه الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه على أن السيارة محل الدعوى وهي (...) موديل ٢٠١٨ ولوحتها (...) قد اشترطها عند تنازله عن الحصص لصالح (...) وأن (...) قد وافق على الشرط وقد حلف المدعى عليه اليمين كما طلبت منه الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى رفض الدعوى, لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٨٧٠٩٢), وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.