حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430612851
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430612851
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470153010 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430612851 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٥٣٠١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الخرسانيه المتطوره الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد اسمنت وبحص وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٥٠,٢٤٤.٥١) تسع مئة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي وواحد وخمسون هلله سدد منه (٦١٥,٣٤٣.٠٣) ست مئة وخمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وثلاثة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب مصادقة) , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٤,٩٠١.٤٨) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي وثمانية وأربعون هلله , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من طلب مصادقه ودفاتر يوميه وعقد , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٠/٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة, وفي جلسة ٢٠/٥/١٤٤٤هـ، حضر ت وكيلة المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تضيفه فقررت الاكتفاء بناء علية قررت الدائرة حجز القضية للدراسة , وفي جلسة ١٧/٧/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية(...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكالة رقم (...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليها اسمنت وبحص بثمن قدره (٣٣٤,٩٠١.٤٨) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع ثمنها، وحيث أن وكيل المدعي استند في مطالبته على مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٤,٩٠١.٤٨) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال، والله الموفق.