حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430726114
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429999/1443
رقم الحكم:4430726114
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429999 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430726114 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها عبارة عن مقاولة تركيب، وذلك في أعمال مجاري الهواء الطولية الدائرية والمستطيلة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٨,٠٩٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعون ريال سُدد منها مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال والمتبقي (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مستند عرض السعر على مطبوعات مؤسسة (...)، بمبلغ قدره (١٣٨,٠٩٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعون ريال، في ١٤٤٠/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٧م. ٢- كشف حساب بالمبلغ الإجمالي للعقد مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها قررت المدعية بأن طلبات موكلتها منحصرة فيما هو وارد بصحيفة الدعوى، وبسؤال الدائرة لها عن البينة؟ أجابت بأن بينتها تنحصر في مستخلص مكون من ثلاثة أوراق وموقع من المدعى عليها، وطلبت الدائرة منها إرفاق مستخرج من السجل التجاري للمؤسسة المذكورة في المستخلص المرفق فطلبت مهلة لذلك، ولإمهالها قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما حضرت المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعي قدمت مذكرة تضمنت مستخرجا من السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها قدمت مذكرة نصها": أولاً: نلاحظ أن المدعي قد ادعى في دعواه بأنه يوجد عقد بتاريخ ٢٦-٠٧-٢٠١٦ م وهذا غير صحيح وعلى المدعي اثبات ذلك وتقديم البينة الشرعية والنظامية. ثانياً: نفيد فضيلتكم بأن سجلي التجاري قد صدر في ١٢-٠٢-٢٠١٩ م. وهذا مثبت بموجب المستخرج التجاري الذي ارفقه المدعي في النظام فكيف يدعي المدعي بأنه يوجد عقد قبل بدء النشاط التجاري. ثالثاً: واما بخصوص المرفقات التي استند عليها المدعي نلاحظ انها غير عائدة لي وغير مصادق عليها وانها على مطبوعات المدعي، وعند النظر لعرض السعر المقدم من قبل المدعي نجد انه مجرد عرض سعر وليس إثبات يؤخذ به لكي يثبت حق ما، بل عند النظر للجهة التي وجه إليها عرض السعر نجدها (مؤسسة (...) للمقاولات) وليست مؤسستي التجارية(...) وعند النظر لباقي المرفقات نجد انها لا تعود لي وغير مصادق عليها بل انها جميعها صادرة من المدعي وحدة فقط. وعليه واستخلاصاً لما تم ذكره من تناقض المدعي في دعواه وعدم استحقاقه للمطالبة المالية محل الدعوى لعدم تقديمه البينة الشرعية وادعائه ببدء العمل التجاري قبل صدور الترخيص التجاري وعليه نرجو صرف النظر عن دعوى المدعي. ا.هـ."، وبعرض المستندات التي ارفقتها وكيلة المدعي على المدعى عليها أجابت: أطلب مهلة للجواب عن المستندات، وإرفاق الرد عبر تبادل المذكرات، قبل موعد الجلسة القادمة، ولإمهالها جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وفي هذه الجلسة أرفقت وكيلة المدعية عن طريق المحادثة ونصها: "نؤكد أن المدعى عليها مازالت تتهرب على الرغم من ثبوت حق موكلي تبوثاً لا شك فيه وبيان ذلك كالتالي: ١- التاريخ المذكور بالنظام ورد بالخطأ كون التاريخ الصحيح والثابت بعرض السعر الموقع والمختوم من المدعى عليها هو ٢٦-٧-٢٠١٩. ٢- عرض السعر والتواقيع الموجودة به مختوم بختم المدعى عليها أعلى العرض وأسفله بما يؤكد صحة التواقيع الموجودة بالمستخلصات والمعتمدة من مدير الموقع المهندس/ (...). ٣- حصول موكلي على جزء من المبلغ مناولة من زوج المدعى عليها / (...) ولدينا شهود على الاستلام. ٤- اسم المؤسسة صحيح ورقم السجل التجاري صحيح وقد جرى ختم الاسم بعد تعديله وكتابة رقم السجل ويثبت ذلك المستخرج الرسمي المرفق لفضيلتكم مسبقاً، وبناء على ما تقدم؛ نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى"، ثم أرفق وكيل المدعى عليها عن طريق محادثة التيمز ردا على الدعوى ما يلي:" أولاً: نلاحظ أن المدعي قد ادعى في دعواه بأنه يوجد عقد بتاريخ ٢٦-٠٧-٢٠١٦ م وهذا غير صحيح وعلى المدعي اثبات ذلك وتقديم البينة الشرعية والنظامية. ثانياً: نفيد فضيلتكم بأن سجلي التجاري قد صدر في ١٢-٠٢-٢٠١٩ م. وهذا مثبت بموجب المستخرج التجاري الذي ارفقه المدعي في النظام فكيف يدعي المدعي بأنه يوجد عقد قبل بدء النشاط التجاري. ثالثاً: واما بخصوص المرفقات التي استند عليها المدعي نلاحظ انها غير عائدة لي وغير مصادق عليها وانها على مطبوعات المدعي، وعند النظر لعرض السعر المقدم من قبل المدعي نجد انه مجرد عرض سعر وليس إثبات يؤخذ به لكي يثبت حق ما، بل عند النظر للجهة التي وجه إليها عرض السعر نجدها (مؤسسة (...) للمقاولات) وليست مؤسستي التجارية (...) وعند النظر لباقي المرفقات نجد انها لا تعود لي وغير مصادق عليها بل انها جميعها صادرة من المدعي وحدة فقط. وعليه واستخلاصاً لما تم ذكره من تناقض المدعي في دعواه وعدم استحقاقه للمطالبة المالية محل الدعوى لعدم تقديمه البينة الشرعية وادعائه ببدء العمل التجاري قبل صدور الترخيص التجاري وعليه نرجو صرف النظر عن دعوى المدعي "، وعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة أخيرة للرد على ما قدمته وكيلة المدعي في هذه الجلسة، فأمهلته الدائرة مهلة أخيرة وذلك بأن يرفق رده في مذكرة عن طريق خانة تبادل المذكرات عبر النظام خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وبناء عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم قرر وكيل المدعى عليها اكتفائه بما سبق ذكره، وليس لديه جديد، فعقبت وكيلة المدعية وقررت الاكتفاء. وبناء عليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن كيفيه استلام المبلغ المذكور بالدعوى أن المدعى عليها سلمته لموكله فأجاب بأنه تسليم نقدي من قبل زوج المدعى عليها، وبسؤاله هل لديكم مزيد بينه فأجاب لدينا شهود يشهدون على قيام العلاقة التعاقدية واتمام الأعمال لصالح المدعى عليها وأطلب إمهالي لإحضارهم في الجلسة القادمة، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة موضح بها بيانات الشهود وعلاقتهم بأطراف الدعوى وإرفاق شهادتهم كتابة قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام على الأقل ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها والمدعى عليها أصالة والمدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أجاب لم أتمكن من إحضار الشاهد ونطلب مهلة أخرى لإحضاره هكذا أجاب، وبسؤاله عن اسم الشاهد الذي يطلب الإمهال لإحضاره لم يزود الدائرة باسمه وبسؤال وكيل المدعى عليها هل المهندس (...) يعمل لدى لموكلتك فأجاب بقوله لا ولا نعلم من هو هكذا أجاب، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال والذي يمثل باقي استحقاقات أعمال مقاولة نفذها موكله لصالح المدعى عليها إضافة لأتعاب المحاماة، ولمّا كان من البيّن أن دفوع المدعى عليها تتلخص في الدفع بعدم صحة دعوى المدعي وأن المستندات المقدمة من المدعي غير عائدة لها وغير مصادق عليها وأنها على مطبوعات المدعي، وأن عرض السعر هو مجرد عرض سعر وليس إثبات يؤخذ به لكي يثبت حق ما، ولمّا كان المدعي يدعي تسلم مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال من المدعى عليها نقداً عن طريق زوجها ولما كان هذا الادعاء يخالف ما جرى عليه العرف التجاري من توثيق المعاملات واستلام المبالغ، كما أنه لم يقدم للدائرة بيانات الشاهد الذي يزعم إحضاره، ولقوله صلى الله عليه وسلم "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ"، وبما أن المدعي لم يقدم بينه موصله لإثبات استحقاقاته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)