حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430728094
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470801805/1444
رقم الحكم:4430728094
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470801805 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430728094 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠١٨٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) ٢-(...) (الهوية الوطنية: (...)) المدعى عليه أصالة، وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات ومواد نظافة ومطهرات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ بمبلغ قدره (٣.٥٤٣,٢٧) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين وفواتير المبيعات، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣.٥٤٣,٢٧) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ سألت فيها الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى؟ فأجاب قائلًا: نحيل على ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية وأطلب الاطلاع عليها ورصدها. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على صحيفة الدعوى الإلكترونية والمتضمنة: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات ومواد نظافة ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م بمبلغ قدره(٣.٥٤٣,٢٧) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم بين الطرفين وفواتير المبيعات). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣.٥٤٣,٢٧) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، هذه دعواي.)ا.هـ، وبسؤال المدعي وكالة؟ عن لجوء الطرفين إلى المصالحة قبل قيد الدعوى؟ أجاب قائلًا: نعم تم اللجوء إلى المصالحة. هكذا أجاب، وبسؤاله عن وثيقة انتهاء المصالحة قرر قائلاً: إن الطلب في مركز المصالحة قد أُغلق، والطلب مُغلق من قِبل المصلح. هكذا أجاب، وبسؤاله مرة أخرى عن وثيقة انتهاء المصالحة؟ أجاب قائلًا: ليس عندنا الوثيقة فقط صورة لإغلاق الطلب. هكذا أجاب، وعليه ترى الدائرة مناسبة القضية للفصل فيها. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة له وقدرها (٣.٥٤٣,٢٧) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوعها التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر وكيل المدعية أن طلب المصالحة أغلق قبل اللجوء للمصالحة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.